fido_tarab
01-29-2017, 01:18 PM
صديق ليا توفي وهوا علي راس العمل ومتزوج وليس لديه اطفال ولا والدين ولكن عنده اخوان وأخوات
هل تعويض شركة التأمين من حق الأرملة فقط ولا يعتبر ميراث ( الأرملة والاخوان) ؟
مع العلم ان جدول 3 تقول من حق الأرملة في حالة عدم وجود أبناء او والدين.
أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى
1-إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفى يوزع التعويض بحيث يكون للأرمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي إن كن أكثر من واحده والوالده السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فإذا لم يوجد ولد كان للأرمل أو الأرامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض أن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي. فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي. فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الأرامل أن كن أكثر من واحده وللولد الباقي. أما إذا لم يوجد مع الأرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله. على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي أن كن أكثر من واحده. 2 - إذا وجد والده وولد ممن كانا في رعاية المتوفى ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً. 3 - إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرمله أو والد أو والدان أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 4 - إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرمله وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحداً فيمنح التعويض كله. ويعتبر الإخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.
شكرًا
هل تعويض شركة التأمين من حق الأرملة فقط ولا يعتبر ميراث ( الأرملة والاخوان) ؟
مع العلم ان جدول 3 تقول من حق الأرملة في حالة عدم وجود أبناء او والدين.
أحكام توزيع تعويض الوفاة على أفراد عائلة العامل المتوفى
1-إذا اجتمع الأرمل مع الوالدين والولد الذين كانوا في رعاية المتوفى يوزع التعويض بحيث يكون للأرمل الثمن وللأرامل الثمن بالتساوي إن كن أكثر من واحده والوالده السدس والوالد الثلث والوالدين الثلث بالتساوي وللولد الباقي. فإذا لم يوجد ولد كان للأرمل أو الأرامل بالتساوي ثلثا قيمة التعويض أن كن أكثر من واحدة وللوالد الباقي. فإن كانا والدين فلهما الباقي بالتساوي. فإذا لم يوجد الوالدان كان للأرمل ثمن التعويض على أن يوزع بالتساوي بين الأرامل أن كن أكثر من واحده وللولد الباقي. أما إذا لم يوجد مع الأرمل ولد أو والد أخذ التعويض كله. على أن يقسم بين الأرامل بالتساوي أن كن أكثر من واحده. 2 - إذا وجد والده وولد ممن كانا في رعاية المتوفى ولم يوجد أرمل استحق الولد الثلثين ودفع الباقي للوالد أو بالتساوي للوالدين إن وجدا معاً. 3 - إذا وجد أولاد كان العامل المتوفى يعولهم ولم يوجد أرمل أو أرمله أو والد أو والدان أو أشقاء أو شقيقات كان يعولهم وزع التعويض بين الأولاد بالتساوي فإذا وجد ولد واحد استحق التعويض كله. 4 - إذا وجد والدان كان يعولهما ولم يوجد أولاد أو أرمل أو أرمله وزع التعويض بين الوالدين بالتساوي إلا إذا كان واحداً فيمنح التعويض كله. ويعتبر الإخوة والأخوات الذين كان العامل يعولهم حين وفاته في حكم الوالدين عند عدم وجود أحد منهما.
شكرًا