المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 01:27 PM
المادة 239
1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.
3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
4- وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة 240
1- إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2- وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة 241
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
المادة 242
1- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2- وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3- ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة 243
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.
1- يجب أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي طبقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذا القانون.
2- ويجب أن تشتمل ورقة الإعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين بالوفاء به خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ إذا لم يكن موطنه الأصلي أو محل عمله فيها أو موطنه المختار.
3- وإذا كان السند التنفيذي صادراً استناداً إلى عقد فتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
4- وفي حالة التنفيذ بإخلاء عقار أو بتسليم أموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل إعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الأموال.
وإذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للإخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الإعلان هذا الميعاد.
المادة 240
1- إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلان السند التنفيذي أو في أية حالة كانت عليها الإجراءات سداد المبلغ المنفذ به أو جزء منه فعلى المندوب إثبات ذلك في المحضر وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض خزانة المحكمة لصالح طالب التنفيذ. ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2- وإذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى المندوب أن يستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي.
المادة 241
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
لا يجوز لمندوب التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ إلا بموافقة قاضي التنفيذ ويتم ذلك بحضور أحد رجال الشرطة الذي يجب أن يوقع على محضر التنفيذ وإلا كان باطلاً.
المادة 242
1- إذا توفي المدين أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل إتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه إلا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ إعلانهم بالسند التنفيذي.
2- وإذا توفي الدائن أو فقد أهليته أو زالت صفة من يباشر الإجراءات بالنيابة عنه بعد البدء في التنفيذ وقفت إجراءات التنفيذ وكل المواعيد السارية في حقه حتى يعجلها أحد طرفي التنفيذ.
3- ويجوز قبل انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الإعلان المشار إليه في الفقرتين السابقتين إلى الورثة جملة في آخر موطن كان يقيم فيه مورثهم بغير بيان أسمائهم وصفاتهم.
المادة 243
لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية أيام على الأقل.