المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 01:25 PM
المادة 244
1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2- وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3- يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض.
4- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
5- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة 245
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة 246
1- إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
2- وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
2. إذا خسر المستشكل الإشكال الموقف للتنفيذ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
1- إذا عرض عند التنفيذ إشكال وكان المطلوب فيه إجراء وقتياً فلمندوب التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو أن يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين بالحضور أمام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة عند الضرورة، ويكفي إثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الإشكال. وفي جميع الأحوال لا يجوز لمندوب التنفيذ أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.
2- وإذا رفع الإشكال بدعوى تتعلق بملكية عقار بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة ترتب على رفعه وقف التنفيذ إلا إذا أمرت المحكمة بخلاف ذلك.
3- يفصل قاضي التنفيذ في الإشكال إذا رفع إليه مباشرة أو قدم إلى مندوب التنفيذ بعد إعلان أطراف السند التنفيذي والمستشكل في جلسة يحددها لهذا الغرض.
4- ولا يترتب على تقديم أي إشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف ويسري حكم هذه الفقرة أيضاً على الإشكالات التي ترفع بعد أي منازعة تنفيذ موضوعية موقفة للتنفيذ.
5- ولا يسري حكم الفقرة السابقة على أول إشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي إذا لم يكن قد اختصم في الإشكال أو المنازعة الموضوعية السابقة.
المادة 245
لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ إذا كان العرض محل نزاع ولقاضي التنفيذ أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقتاً مع إيداع المعروض أو مبلغ أكبر منه يعينه.
المادة 246
1- إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
2- وإذا كان الإشكال موقفاً للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة درهم ولا تزيد على ألف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. إذا حكم القاضي بشطب الإشكال زال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفع الإشكال.
2. إذا خسر المستشكل الإشكال الموقف للتنفيذ، جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات إن كان لها وجه.