المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحجز التحفظي


المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 09:26 AM
المادة 252
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على منقولات خصمه في الأحوال الآتية:-
1- كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:-
أ- إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب- إذا خشى الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
ج- إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الامتياز المقرر له قانوناً ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوماً أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3- إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4- إذا تبين للقاضي من ظاهر الأوراق المرفقة بطلب الحجز وجود ادعاء جدي من المدعي على المدعى عليه.
5- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة التي تنظر الدعوى أو من قاضي الأمور المستعجلة حسب الأحوال توقيع الحجز التحفظي على عقارات ومنقولات خصمه في الأحوال الآتية:
1. كل حال يخشى فيها فقدانه لضمان حقه كالحالات الآتية:
أ. إذا لم يكن للمدين إقامة مستقرة في الدولة.
ب. إذا خشي الدائن فرار مدينه أو تهريب أمواله أو إخفاءها.
ج. إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
2. لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا ويجوز له ذلك أيضا إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما أو بقيت في العين المؤجرة أموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.
3. إذا كان الدائن حاملاً لسند رسمي أو سند عادي بدين مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
4. في جميع الأحوال يجوز للمحكمة قبل الاستجابة لطلب الحجز أن تطلب أية بيانات أو بينات أو إقرارات مشفوعة باليمين متى رأت ضرورة لذلك.
المادة 253
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه أو حق في حبسه أن يطلب توقيع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه، وذلك بموجب عريضة مشتملة على بيان واف عن المنقول المطلوب الحجز عليه.
المادة 254
1- إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة أن تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.
2- وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3- وإذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار، جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز، وللقاضي قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
ويجب في حالة الحجز على عقار أن يقدم مع العريضة صورة رسمية من سند ملكية ذلك العقار المطلوب الحجز عليه.
2. على قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
3. إذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل أمام المحكمة المختصة جاز طلب الأمر بالحجز المشار إليه في الفقرة الأولى من المحكمة التي تنظر الدعوى.
المادة 255
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعي نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتحديد يوم البيع إلا إذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة (الثانية) من المادة (280).
ويتبع في الحجز التحفظي على العقارات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من هذا الباب عدا ما يتعلق منها بتقديم السند التنفيذي وإجراءات البيع بالمزاد.
2- ويجب على الحاجز - خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيع الحجز - أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
3- وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى ذات المحكمة لتنظر فيهما معاً.
4- وإذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ أو صار كذلك تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصلين الرابع والسادس من هذا الباب بحسب الأحوال أو يجرى التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة (253).
المادة 256
1- إذا أوقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجرين من الباطن طبقاً للبند (الثاني) من المادة (252) وجب أن توجه الإجراءات إلى كل من المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
2- ويعتبر إعلان الحجز إلى المستأجر من الباطن بمثابة حجز أيضاً تحت يده على الأجرة.
3- وإذا كان المستأجر الأصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن أن يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الأجرة.