المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 09:25 AM
المادة 257
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3- ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة 258
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة 259
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب. تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال أربعة عشر يوما من إعلانه بالحجز.
المادة 260
وإذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
المادة 261
1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
المادة 262
1- يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2- ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
3- وعلى الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4- ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.
5- وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة 263
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتين (249) و(250) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها.
2- وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة 264
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة 265
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز.
المادة 266
1- إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.
2- ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه للحاجز.
3- ولا يصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4- ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة 267
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له بعد عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (243).
المادة 268
إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمواد (249) و(250) و(262) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (239).
المادة 269
إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (291).
المادة 270
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.
1- يجوز لكل دائن أن يطلب من المحكمة المختصة أو قاضي الأمور المستعجلة الحجز على ما يكون لمدينه لدي الغير من المنقولات أو ديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.
2- وإذا لم يكن الحجز موقعاً على منقول أو دين بذاته فإنه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه وديون في ذمته إلى وقت التقرير بما في الذمة.
3- ويوقع حجز ما للمدين لدي الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.
المادة 258
إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار جاز لقاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز، وعلى قاضي الأمور المستعجلة أن يأمر بالحجز إذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.
المادة 259
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة إن كان الحجز وارداً على مال معين، ونهى المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج- رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
يحصل الحجز - بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين - بموجب أمر موقع من القاضي ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ ويشتمل على البيانات الآتية:
أ. بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله والمصروفات.
ب. تعيين المحجوز عليه تعيينا نافيا لكل جهالة إن كان الحجز واردا على مال معين، ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه.
ج. رقم الدعوى أو طلب الحجز واسم الحاجز وموطنه أو محل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجري فيها التنفيذ.
د. تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة وإفادة المحكمة الآمرة بالحجز خلال أربعة عشر يوما من إعلانه بالحجز.
المادة 260
وإذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان. وإذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز أثره إلا بالنسبة إلى الفرع الذي عينه الحاجز.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
إذا لم يشتمل الأمر على البيانات الواردة في البندين (أ) و(ب) من المادة (259) كان الحجز باطلاً، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان.
المادة 261
1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 14-12-2005
1- يجب إبلاغ الحجز إلى المحجوز عليه بعد إعلانه للمحجوز لديه ويتم الإبلاغ بإعلان يشتمل على حصول الحجز وتاريخه وبيان أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه واسم الحاجز وموطنه ومحل عمله في الدولة فإذا لم يكن له موطن أو محل عمل في الدولة وجب عليه تعيين موطن مختار له في دائرة المحكمة التي يجرى فيها التنفيذ.
2- كما يجب على الحاجز - خلال الثمانية أيام التالية لإعلان الحجز إلى المحجوز لديه - أن يرفع على المحجوز عليه أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي الأمور المستعجلة وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن ولا تقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها وإذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز إلى المحكمة ذاتها لتنظر فيهما معاً.
المادة 262
1- يكون الوفاء من المحجوز لديه بإيداع ما في ذمته خزانة المحكمة وإذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن إيداعها تلك الخزانة جاز تسليمها إلى حارس تعينه الجهة الآمرة بالحجز بناء على طلب يقدم إليها من المحجوز لديه أو المحجوز عليه.
2- ويجب أن يكون الإيداع مقترناً ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ إعلانها وأسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وعناوينهم والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من أجلها.
3- وعلى الجهة الآمرة بالحجز إبلاغ الحاجز والمحجوز عليه فوراً بحصول الإيداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس.
4- ويغني الإيداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة إذا كان المبلغ أو المنقول كافياً للوفاء بدين الحاجز.
5- وإذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع أو المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال سبعة أيام من يوم تكليفه بذلك.
المادة 263
1- إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادة السابقة أو المادتين (249) و(250) وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته إلى الجهة الآمرة بالحجز خلال سبعة أيام من إعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن وجدت، وإذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً عنها.
2- وإذا كان الحجز تحت يد الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو أحد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بوساطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها إلى الجهة الآمرة بالحجز في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.
3- ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة أن يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز أن يتم التقرير ببيان يقدمه إلى الجهة الآمرة بالحجز كما أن سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.
المادة 264
إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال سبعة أيام من هذا التكليف.
المادة 265
ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام الجهة الآمرة بالحجز.
المادة 266
1- إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانوناً أو قدم تقريراً غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة.
2- ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر ضد المحجوز لديه وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه، ولا يخل ذلك برجوع المحجوز لديه على المحجوز عليه بما أداه للحاجز.
3- ولا يصدر الحكم إذا تلافي المحجوز لديه السبب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى إقفال باب المرافعة فيها ولو أمام محكمة الاستئناف.
4- ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.
المادة 267
إذا كان حق الحاجز ثابتاً بسند تنفيذي جاز له بعد عشرة أيام من تاريخ التقرير بما في الذمة أن يطلب من قاضي التنفيذ إصدار أمر إلى المحجوز لديه بأن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز بشرط اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (243).
المادة 268
إذا لم يحصل الوفاء وفقاً للمادة السابقة ولا الإيداع طبقاً للمواد (249) و(250) و(262) كان للحاجز أن ينفذ على أموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (239).
المادة 269
إذا كان الحجز على منقولات بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين وإذا كان المحجوز ديناً غير مستحق الأداء بيع بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (291).
المادة 270
1- يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مديناً به لمدينه ويكون ذلك بأمر من القاضي المختص يعلن إلى المدين مشتملاً على البيانات الواجب ذكرها في ورقة إبلاغ الحجز.
2- وإذا لم يكن بيد الحاجز سند تنفيذي أو حكم فيجب عليه خلال الأيام الثمانية التالية لإعلان المدين بالحجز أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن.