المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 09:07 AM
المادة 321
1- يجب على مندوب التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبه عليه مندوب التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.
2- وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى مندوب التنفيذ إخبار الدائن الحاجز.
3- ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ.
المادة 322
1- يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2- ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة 323
1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2- ويقوم قاضي التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.
1- يجب على مندوب التنفيذ - في حالة التنفيذ بتسليم منقول أو عقار، أن يتوجه إلى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب، وعليه أن يبين في محضره الأشياء محل التسليم والسند التنفيذي، وتاريخ إعلانه. وإذا كان التسليم وارداً على عقار مشغول بحائز عرضي، نبه عليه مندوب التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد بعد إتمام إجراء تسليم العقار.
2- وإذا كانت الأشياء المراد تسليمها محجوزاً عليها، فلا يجوز لمندوب التنفيذ تسليمها للطالب، وعلى مندوب التنفيذ إخبار الدائن الحاجز.
3- ويصدر قاضي التنفيذ الأوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن، بناء على طلب صاحب المصلحة أو مندوب التنفيذ.
المادة 322
1- يقوم مندوب التنفيذ بإخبار الملزم بإخلاء العقار، باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الإخلاء، وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام على الأقل، وعند حلول الموعد المحدد، يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار، وإذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الإخلاء ولم ينقلها صاحبها فوراً، وجب على مندوب التنفيذ أن يعهد بحراستها في ذات المكان إلى الطالب، أو بنقلها إلى مكان آخر إذا لم يوافق الطالب على الحراسة، وإذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز أو الحراسة وجب على مندوب التنفيذ إخبار الدائن الذي وقع الحجز أو الحراسة بناء على طلبه، وعلى مندوب التنفيذ في الحالتين رفع الأمر إلى قاضي التنفيذ، لاتخاذ ما يراه لازماً للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.
2- ويحرر مندوب التنفيذ محضراً يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ إعلانه، ووصف العقار محل الإخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب، والإجراء الذي اتخذ في شأنها.
المادة 323
1- يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل أو امتناع عن عمل، أن يقدم طلباً إلى قاضي التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ، ويرفق بالطلب السند التنفيذي وإعلانه.
2- ويقوم قاضي التنفيذ - بعد إعلان الطرف الآخر لسماع أقواله، بإصدار أمره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ، وتعيين مندوب التنفيذ الذي يقوم به، والأشخاص الذين يكلفون بإتمام العمل أو الإزالة.