المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حبس المدين


المحامي والمحكم علي العقيد
01-26-2017, 09:05 AM
المادة 324
1- لقاضي التنفيذ أن يصدر أمراً بناء على طلب يقدم من المحكوم له، بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء أو خشية هربه من البلاد، ولا يعتبر المدين مقتدراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلية على أموال لا يجوز الحجز عليها أو بيعها.
2- ويعتبر المدين مقتدراً ويصدر قاضي التنفيذ أمراً بحبسه إذا امتنع عن الوفاء وذلك في أي من الحالات الآتية:-
أ- إذا قام المدين بتهريب أمواله أو إخفائها بقصد الإضرار بالدائن، واستحال على الدائن بسبب ذلك التنفيذ على تلك الأموال.
ب- إذا كان الدين هو قسط أو أكثر من الأقساط المقررة على المدين، أو كان المدين ممن كفلوا المدين الأصلي بالدفع أمام المحكمة أو قاضي التنفيذ، إلا إذا أثبت المدين حصول وقائع جديدة بعد تقرير الأقساط عليه أو بعد إعطائه الكفالة أثرت على ملاءته وجعلته غير قادر على دفع الأقساط أو قيمة الكفالة أو أي جزء منها.
ج- إذا كان المبلغ المحكوم به على المدين نفقة شرعية مقررة.
3- ويأمر قاضي التنفيذ بحبس المدين في الحالات المبينة بالفقرتين السابقتين مدة لا تزيد على شهر ويجوز تجديدها لمدد أخرى، فإذا كانت للمدين إقامة مستقرة فلا يجوز أن تتجاوز مدد الحبس ستة أشهر متتالية ويجوز الأمر بتجديد حبسه بعد انقضاء تسعين يوماً على إخلاء سبيله إذا ظل ممتنعاً عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء، وذلك بشرط ألا يتعدى مجموع مدد حبس المدين ستة وثلاثين شهراً مهما تعدد الدين أو الدائنون.
4- وعلى قاضي التنفيذ سماع أقوال المدين كلما أمر بتجديد حبسه أو إذا طلب المدين ذلك.
5- ويحبس المدين في السجن بمعزل عن الموقوفين أو المحكوم عليهم في القضايا الجزائية وتهيئ له إدارة السجن الوسائل المتوفرة من أجل الاتصال مع الخارج ليتمكن من تدبير أموره للوفاء بالدين أو إجراء تسوية مع الدائنين.
6- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
المادة 325
1- لقاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس، أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2- ويجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي، إذا كان يخشى هروب المدين من البلاد.
3- ويكون التظلم من الأمر، بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض.
4- ولا يؤدي تنفيذ الأمر بالحبس إلى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانوناً.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. على قاضي التنفيذ قبل إصداره أمر الحبس أن يجري تحقيقا مختصرا إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
2. يجوز للقاضي أن يمنح المدين مهلة للوفاء لا تجاوز ستة أشهر، أو تقسيط المبلغ المنفذ من أجله على أقساط مناسبة بضمانات أو تدابير احتياطية يقدرها القاضي إذا كان يخشى هروب المدين من الدولة.
3. يكون التظلم من الأمر الوارد في البندين (1)، (2) من هذه المادة بالإجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض
المادة 326
يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
2- إذا كان له ولد لم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفي أو محبوساً لأي سبب.
3- إذا كان زوجاً للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
4- إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدراً يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو باح بأموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
5- إذا كان المدين امرأة حامل فلقاضي التنفيذ أن يؤجل حبسها إلى ما بعد مضي سنة من وضع الحمل لرعاية الرضيع.
6- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مزمناً لا يرجى شفاؤه لا يتحمل معه السجن.
7- إذا ثبت ببينة طبية أن المدين مريض مرضاً مؤقتاً لا يتحمل معه السجن فلقاضي التنفيذ أن يقرر تأجيل حبسه لحين شفائه.
8- إذا كان الدين المنفذ به يقل عن ألف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 30-11-2014
1. يمتنع إصدار الأمر بحبس المدين في الأحوال الآتية:
1. إذا لم يبلغ الثامنة عشرة أو تجاوز السبعين من عمره.
ب. إذا كان له ولد ولم يبلغ الخامسة عشرة وكان زوجه متوفى أو محبوسا لأي سبب.
ج. إذا كان زوجا للدائن أو من أصوله، ما لم يكن الدين نفقة مقررة.
د. إذا قدم كفالة مصرفية أو كفيلاً مقتدرا يقبله قاضي التنفيذ، للوفاء بالدين في المواعيد المحددة أو صرح عن أموال له في الدولة يجوز التنفيذ عليها وتكفي للوفاء بالدين.
هـ. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس.
و. إذا كان الدين المنفذ به يقل عن عشرة آلاف درهم ما لم يكن غرامة مالية أو نفقة مقررة أو أجرة عمل.
2. لقاضي التنفيذ أن يؤجل إصدار الأمر بحبس المدين في الحالتين الآتيتين:
أ. إذا كان المدين امرأة حاملاً.
ب. إذا ثبت ببينة طبية معتمدة أن المدين مريض مرضا مؤقتا لا يتحمل معه الحبس وذلك لحين شفائه.
المادة 327
إذا كان المدين شخصاً اعتبارياً خاصاً، صدر الأمر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعاً إليه شخصياً.
المادة 328
يأمر قاضي التنفيذ بسقوط الأمر الصادر بحبس المدين في الأحوال الآتية:-
1- إذا وافق الدائن كتابة على إسقاط الأمر.
2- إذا انقضى - لأي سبب من الأسباب - التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.
3- إذا سقط شرط من الشروط اللازم توافرها للأمر بالحبس، أو تحقق مانع من موانع إصداره.