سعيد مرزوق
07-17-2010, 06:33 PM
«الاتحاد» تنشر أهم تعديلات مشروع القانون الجديد للأحداث
إنشاء محاكم ونيابة وشرطة متخصصة للأحداث في الدولة
آخر تحديث: الخميس 01 يناير 1970 الساعة 04:00am بتوقيت الإمارات
سامي عبدالرؤوف
يتضمن مشروع قانون الأحداث الجديد، إنشاء نيابة ومحاكم خاصة بالنظر في قضايا الأحداث وكذلك تشكيل شرطة خاصة للأحداث سيكون لها تدريب خاص وتكوين مهني مختلف يركز على تفهم مراحل الطفولة، ويتم تحديد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين بها والقواعد التي يعملون بموجبها.
ورفع مشروع القانون، الذي انتهت منه مؤخراً وزارة الشؤون الاجتماعية وعرضته على الجهات المختصة، سن الحدث من 7 سنوات إلى 9 سنوات، وتم تصنيف دور إيواء الأحداث إلى 3 أنواع، هي مؤسسات الرعاية والتربية والتأهيل وتختص كل واحد منها بدور ومهام محددة.
وينص مشروع القانون الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه وجاء في 100 مادة قانونية موزعة على 5 أبواب و 10 فصول، على إنشاء مكاتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، وهي المكاتب الحكومية أو الأهلية التي تختص بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية والطبية عن الأحداث المحالين إليها والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة ومتابعة الأحداث المفرج عنهم وضمان استقرارهم وحسن سلوكهم.
ويميز “القانون الجديد” بين فئتين من الأحداث، الأولى المنحرفون الذين ارتكبوا سلوكيات يعاقب عليها القانون والثانية أحداث معرضون لخطر الانحراف، وتم وضع توصيف وتصنيف للنوعين من منطلق التجربة والتطبيق خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى النصوص الموجودة بهذا الشأن في التجارب المتقدمة.
كما تم تقسيم واقعي للتدابير المتخذة حيال الأحداث، لتكون تدابير تربية وأخرى للإصلاح، ويعطي النوع الثاني دوراً أكبر للأسرة والمجتمع في الرعاية والتوجيه لتجنيب الحدث دخول مؤسسات إصلاحية.
الرعاية اللاحقة
وفصَلت مواد القانون في عملية الرعاية اللاحقة، وركزت عليها بشكل كبير وتم ربط الرعاية اللاحقة بالتدابير التي يمكن أن تصدر بحق الحدث، بمعنى أنه يمكن وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية للتأكد من سلوكيات الحدث مع المعايير التي وضعتها النيابة.
ويخصص مشروع القانون مراقباً اجتماعياً لرعاية الحدث في المجتمع الخارجي بعد الإفراج عنه في إطار الرعاية اللاحقة، ويسمح بحضور الأخصائي الاجتماعي كافة التحقيقات مع الحدث، ومن ثم دراسة حالة الحدث قبل عرضه على المحكمة وإبداء التوصيات التي يراها مناسبة.
وينظم “ القانون الجديد” النظر في وضع الأحداث الذين يرتكبون قضايا قبل سن 18 سنة ولا يتم القبض عليهم إلا بعد هذا السن، وينظم أيضاً إيداع الأحداث الصادر بحقهم تدابير ويتجاوزون سن 18 سنة وهم يقضون فترة العقوبة.
ويغلظ المشروع العقوبة على مستغلي الأحداث ومحرضيهم على ارتكاب الجرائم والأعمال المنافية للقانون، وأيضاً على أولياء الأمور المهملين في رعاية أبنائهم بعد استلامهم.
وينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالجزاءات الواقعة على الأحداث المارقين عن سلطة الوالدين.
أنواع الأحداث ومؤسساتهم
ويعرِّف مشروع القانون، الحدث المعرض للجنوح، بأنه الذي تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجسدية أو النفسية أو التربوية للخطر، أما الحدث الجانح فهو المرتكب جريمة أو فعلاً معاقباً عليه في أي قانون.
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون الأنواع الجديدة من مؤسسات الأحداث، فالأولى مؤسسة الرعاية - حكومية أو أهلية - وتختص بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والخدمات التعليمية والثقافية للأحداث حتى تتوافر الظروف البيئية الملائمة لخروجهم.
أما مؤسسة التأهيل فتختص بإصلاح الأحداث وتأهيلهم اجتماعياً وتهذيبهم والإشراف على شؤونهم الاجتماعية والصحية والنفسية والأخلاقية.
وثالثاً مؤسسة التربية وتختص بحبس الأحداث وإعادة تأهيلهم للعودة للمجتمع.
دعاوى الحدث الجانح
ويتحدث الباب الثاني عن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، ونص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يتجاوز من العمر تسع سنين كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ولنيابة الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة إذا ارتأت ضرورة ذلك.
وينص على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم الثانية عشرة ولم يجاوز الخامسة عشرة من عمره فعلاً معاقباً عليه في أي قانون آخر حكمت المحكمة بما تراه مناسباً من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها بالحبس فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها على الحدث على نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
ويجوز للمحكمة في الجنح أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة.
وللمحكمة أن تعفو عن الحدث في الجنح إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى، وأيضاً إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً.
وعلى المحكمة في حالة العفو أن توجه إلى الحدث ما تراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن تنذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
كما يستبدل بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث أحد التدابير التي تراها المحكمة والمنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها، حوكم عنها كوحدة واحدة، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
وإذا تبين بعد الحكم على الحدث أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه.
المعرضون للانحراف
ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب أحكام الأحداث المعرضين للانحراف، ويحظر على من لم يتم الخامسة عشرة من عمره التجول ليلاً بغير ضرورة تقتضي ذلك، أو ارتياد الأماكن أو شراء الأشياء التي يكون من شأنها تعريضه للانحراف، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويحظر على الحدث حمل أي من الأسلحة البيضاء الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون وذلك في الأماكن العامة.
الهيئات المختصة
وينظم الباب الثالث، أعمال ودور الهيئات المختصة بالأحداث وتحديداً الشرطة والنيابة والمحاكم.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون الجديد، على أن “تخصص شرطة للأحداث في كل إمارة تتولى النظر في كل ما من شأنه رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض إلى الجنوح”.
وتتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث إلى نيابة الأحداث، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث.
وتشكل في كل إمارة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة أمام هذه المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ولمحكمة الأحداث أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية ويجوز لها أن تنعقد عند الاقتضاء في إحدى المؤسسات المعدة للأحداث.
ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث بتوقيع تدبير التوبيخ والتسليم المنصوص عليهما بالمادة (54) من هذا القانون.
التدابير الجزائية
ويتناول الباب الرابع موضوعات التدابير والحبس وتأهيل الأحداث، وتمنح المادة 55 المحكمة الحق في أن تفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه تدابير احترازية وهي منعه من ارتياد بعض الأماكن أو مزاولة عمل معين أو حمل الآلات الحادة أو قيادة الآليات والمركبات أو المصادرة العينية.
ويحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على أن لا يتجاوز إتمام الحدث الثامنة عشرة وله بصورة استثنائية وبقرار مسبب وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى إتمام سن الواحدة والعشرين، أما التدابير الاحترازية العينية كالمصادرة فتطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون العقوبات.
وفي الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت العقوبة كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتخصص للأحداث المحبوسين الذين يجاوزون أثناء تنفيذ عقوبة الحبس سن الثامنة عشرة أماكن منفصلة عن الأحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن لاستكمال تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة. ويجب في جميع الأحوال فصل الجنسين.
رعاية وتأهيل الأحداث
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين 9 جهات وتسمى لجنة رعاية وتأهيل الأحداث ويصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون برئاسة مدير عام الوزارة المذكورة.
وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وثالث عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
كما تضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وكذلك أحد أعضاء الجمعيات ذات النفع العام بالإضافة إلى عضو من الأعيان المهتمين بشؤون الأحداث.
لائحة العقوبات
ويختص الباب الخامس والأخير في مشروع قانون الأحداث الجديد بالعقوبات، وينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 3 آلاف درهم كل من أُنذر طبقاً للمادة 15، ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك عودته إلى إحدى حالات التعرض للانحراف.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 5 آلاف درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جنوح الحدث أو تعرضه للانحراف. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 5 آلاف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى السلطات المختصة عند طلبه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 7 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أوى إليه حدثاً حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه إلى الفرار أو أعانه عليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف الواردة بالمادة (13) بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف قانوناً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
استطلاع رأي الجهات المختصة
أطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المختصة على مستوى الدولة على مشروع القانون الجديد، ومنحتهم شهراً لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.
ووصفت التعديلات التي قامت بها الوزارة على القانون القديم، بأنها “شاملة”، مستفيدة في ذلك من القانون الاسترشادي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب والتجارب المتقدمة على مستوى العالم في مجال رعاية وحماية الأحداث.
خبيرا طفولة ضمن كادر المحكمة
ينص المشروع على تضمين كادر المحكمة في عضويتها خبيرين في الطفولة والاختصاصين في المجالات النفسية والتربوية، أحدهما على الأقل من النساء وذلك للمشاركة في تقدير التدبير المناسب ويكون عليهما إبداء رأيهما كتابة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويوضح الجزاءات التي يمكن أن توقع على الأحداث بدور رعاية الأحداث في حالة قيامهم بمخالفات تستدعي العقوبة.
وتكون ولاية العضو الخبير لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حالة انقضاء المدة يستمر في ممارسة اختصاصه حتى صدور قرار آخر.
اصطحاب محام لحضور التحقيق
للحدث حق الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه سواء أمام الشرطة أو النيابة ويجب أن يكون المحامي من الحضور، وعند إجراء التحقيق أو في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير أو أكثر لإبداء رأيه شفهياً أو كتابياً في مسائل تتعلق بالقضية أوبشخصية الحدث.
ولا يجوز حبس الحدث احتياطياً، فإذا كانت ظروف التحقيق تستدعي اتخاذ إجراء ضده جاز للنيابة الأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند طلبه.
وإذا تعذر ذلك كان لها أن تأمر بإيداعه إحدى المؤسسات المعدة للأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها.
10 حالات للانحراف
يحدد مشروع القانون الحالات التي تتوافر فيها الخطورة الاجتماعية على الحدث ويخشى عليه من التعرض للانحراف، وتتضمن 10 حالات وهى إذا وجد متسولاً أو يمارس ما لا يصلح وسيلة مشروعة للتعيش، أو في حالة الاعتياد على المبيت في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. وأيضاً في حالة التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً (أو اجتماعياً أو خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، وإذا تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.
وتتضمن تلك الحالات أن يكون الطفل سيئ السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفى أو غائباً أو عديم الأهلية وإذا تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه تجاوزت حدود التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
وتنطبق حالات الأطفال المعرضين للانحراف على من أهمله أولياء أمره أو تخلوا عنه أو استغلوه، وكذلك إذا كان بقاؤه في أسرته من شأنه تعريضه لخطر جسيم، سواء على أمنه أو حياته أو صحته أو أخلاقه.
بالإضافة إلى تعرض الطفل للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب على النحو الذي سيرد في اللائحة التنفيذية للقانون لاحقاً.
الدور الوقائي للأسرة
أكدت المادة الثانية لمشروع القانون، على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأحداث، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية أو التأهيل أو التربية، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية تولى مصلحة الحدث الفضلى الاعتبار الأول.
كما يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظاً على دورها الأساسي وتأكيداً للمسؤولية التي يتحملها أبواه أو من يحل محلهما في تربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي.
ويتمتع الحدث المسلَّم لإحدى المؤسسات الرعاية أو التأهيل أو التربية أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الرعاية الصحية والحماية الجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والنفسية، ويراعى في ذلك سنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
وتكشف المادة الخامسة أن الأحداث المعرضين للانحراف وضحايا الاتجار بالبشر يتم إيداعهم مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أن الأحداث الذين صدرت ضدهم التدابير الواردة في المادة (55) يتم إيداعهم دور التأهيل أو الرعاية.
أما الأحداث ممن صدرت ضدهم أحكام جزائية يتم إيداعهم مؤسسات التربية.
إنشاء محاكم ونيابة وشرطة متخصصة للأحداث في الدولة
آخر تحديث: الخميس 01 يناير 1970 الساعة 04:00am بتوقيت الإمارات
سامي عبدالرؤوف
يتضمن مشروع قانون الأحداث الجديد، إنشاء نيابة ومحاكم خاصة بالنظر في قضايا الأحداث وكذلك تشكيل شرطة خاصة للأحداث سيكون لها تدريب خاص وتكوين مهني مختلف يركز على تفهم مراحل الطفولة، ويتم تحديد مهام شرطة الأحداث وشروط العاملين بها والقواعد التي يعملون بموجبها.
ورفع مشروع القانون، الذي انتهت منه مؤخراً وزارة الشؤون الاجتماعية وعرضته على الجهات المختصة، سن الحدث من 7 سنوات إلى 9 سنوات، وتم تصنيف دور إيواء الأحداث إلى 3 أنواع، هي مؤسسات الرعاية والتربية والتأهيل وتختص كل واحد منها بدور ومهام محددة.
وينص مشروع القانون الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه وجاء في 100 مادة قانونية موزعة على 5 أبواب و 10 فصول، على إنشاء مكاتب للمراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، وهي المكاتب الحكومية أو الأهلية التي تختص بإعداد التقارير الاجتماعية والنفسية والطبية عن الأحداث المحالين إليها والإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها وتقديم التقارير المطلوبة للمحكمة ومتابعة الأحداث المفرج عنهم وضمان استقرارهم وحسن سلوكهم.
ويميز “القانون الجديد” بين فئتين من الأحداث، الأولى المنحرفون الذين ارتكبوا سلوكيات يعاقب عليها القانون والثانية أحداث معرضون لخطر الانحراف، وتم وضع توصيف وتصنيف للنوعين من منطلق التجربة والتطبيق خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى النصوص الموجودة بهذا الشأن في التجارب المتقدمة.
كما تم تقسيم واقعي للتدابير المتخذة حيال الأحداث، لتكون تدابير تربية وأخرى للإصلاح، ويعطي النوع الثاني دوراً أكبر للأسرة والمجتمع في الرعاية والتوجيه لتجنيب الحدث دخول مؤسسات إصلاحية.
الرعاية اللاحقة
وفصَلت مواد القانون في عملية الرعاية اللاحقة، وركزت عليها بشكل كبير وتم ربط الرعاية اللاحقة بالتدابير التي يمكن أن تصدر بحق الحدث، بمعنى أنه يمكن وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية للتأكد من سلوكيات الحدث مع المعايير التي وضعتها النيابة.
ويخصص مشروع القانون مراقباً اجتماعياً لرعاية الحدث في المجتمع الخارجي بعد الإفراج عنه في إطار الرعاية اللاحقة، ويسمح بحضور الأخصائي الاجتماعي كافة التحقيقات مع الحدث، ومن ثم دراسة حالة الحدث قبل عرضه على المحكمة وإبداء التوصيات التي يراها مناسبة.
وينظم “ القانون الجديد” النظر في وضع الأحداث الذين يرتكبون قضايا قبل سن 18 سنة ولا يتم القبض عليهم إلا بعد هذا السن، وينظم أيضاً إيداع الأحداث الصادر بحقهم تدابير ويتجاوزون سن 18 سنة وهم يقضون فترة العقوبة.
ويغلظ المشروع العقوبة على مستغلي الأحداث ومحرضيهم على ارتكاب الجرائم والأعمال المنافية للقانون، وأيضاً على أولياء الأمور المهملين في رعاية أبنائهم بعد استلامهم.
وينظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالجزاءات الواقعة على الأحداث المارقين عن سلطة الوالدين.
أنواع الأحداث ومؤسساتهم
ويعرِّف مشروع القانون، الحدث المعرض للجنوح، بأنه الذي تتعرض سلامته الأخلاقية أو الجسدية أو النفسية أو التربوية للخطر، أما الحدث الجانح فهو المرتكب جريمة أو فعلاً معاقباً عليه في أي قانون.
وتناولت المادة الأولى من مشروع القانون الأنواع الجديدة من مؤسسات الأحداث، فالأولى مؤسسة الرعاية - حكومية أو أهلية - وتختص بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والنفسية والخدمات التعليمية والثقافية للأحداث حتى تتوافر الظروف البيئية الملائمة لخروجهم.
أما مؤسسة التأهيل فتختص بإصلاح الأحداث وتأهيلهم اجتماعياً وتهذيبهم والإشراف على شؤونهم الاجتماعية والصحية والنفسية والأخلاقية.
وثالثاً مؤسسة التربية وتختص بحبس الأحداث وإعادة تأهيلهم للعودة للمجتمع.
دعاوى الحدث الجانح
ويتحدث الباب الثاني عن الأحداث الجانحين والمعرضين للانحراف، ونص على أنه لا تقام الدعوى الجزائية على الحدث الجانح الذي لم يتجاوز من العمر تسع سنين كاملة وقت ارتكاب الجريمة، ولنيابة الأحداث أن تأمر باتخاذ الإجراءات التربوية أو العلاجية المناسبة إذا ارتأت ضرورة ذلك.
وينص على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم الثانية عشرة ولم يجاوز الخامسة عشرة من عمره فعلاً معاقباً عليه في أي قانون آخر حكمت المحكمة بما تراه مناسباً من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون.
وإذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره جريمة معاقباً عليها بالحبس فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس التي يحكم بها على الحدث على نصف الحد الأقصى المقرر لها أصلاً.
ويجوز للمحكمة في الجنح أن تحكم عليه بأحد التدابير المنصوص عليها في هذا القانون بدلاً من العقوبة المقررة للجريمة.
وللمحكمة أن تعفو عن الحدث في الجنح إذا لم يكن قد سبق الحكم عليه في جريمة أخرى، وأيضاً إذا كانت الجنحة من جرائم السب أو الضرب وكان الاعتداء متبادلاً.
وعلى المحكمة في حالة العفو أن توجه إلى الحدث ما تراه مناسباً من نصح وإرشاد وأن تنذره بأنه لن يستفيد في المستقبل من عفو جديد.
كما يستبدل بعقوبة الغرامة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث أحد التدابير التي تراها المحكمة والمنصوص عليها في هذا القانون.
وتنص المادة التاسعة على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادتين (6) و(7) من هذا القانون إذا ارتكب الحدث أكثر من جريمة قبل الحكم عليه في إحداها، حوكم عنها كوحدة واحدة، وفي هذه الحالة يحكم بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد.
وإذا تبين بعد الحكم على الحدث أنه ارتكب جريمة أخرى سابقة على صدور الحكم جاز للمحكمة الاكتفاء بالتدابير أو العقوبات التي قضي بها عليه.
المعرضون للانحراف
ويتناول الفصل الثاني من هذا الباب أحكام الأحداث المعرضين للانحراف، ويحظر على من لم يتم الخامسة عشرة من عمره التجول ليلاً بغير ضرورة تقتضي ذلك، أو ارتياد الأماكن أو شراء الأشياء التي يكون من شأنها تعريضه للانحراف، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويحظر على الحدث حمل أي من الأسلحة البيضاء الوارد ذكرها في الجدول المرفق بهذا القانون وذلك في الأماكن العامة.
الهيئات المختصة
وينظم الباب الثالث، أعمال ودور الهيئات المختصة بالأحداث وتحديداً الشرطة والنيابة والمحاكم.
وتنص المادة 19 من مشروع القانون الجديد، على أن “تخصص شرطة للأحداث في كل إمارة تتولى النظر في كل ما من شأنه رقابة الأحداث وحمايتهم من التعرض إلى الجنوح”.
وتتولى شرطة الأحداث تقديم الحدث إلى نيابة الأحداث، وتتولى النيابة مباشرة الدعوى الجزائية في كافة مراحلها بالنسبة للجنايات والجنح والمخالفات التي يرتكبها الأحداث.
وتشكل في كل إمارة محكمة أو أكثر للأحداث، ويجوز بقرار من وزير العدل إنشاء محاكم للأحداث في غير ذلك من الأماكن، وتحدد دوائر اختصاصها في قرار إنشائها.
وتتولى أعمال النيابة أمام هذه المحاكم نيابات متخصصة للأحداث يصدر بإنشائها قرار من وزير العدل. وتعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة ولمحكمة الأحداث أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية ويجوز لها أن تنعقد عند الاقتضاء في إحدى المؤسسات المعدة للأحداث.
ولا يجوز استئناف الأحكام الصادرة على الأحداث بتوقيع تدبير التوبيخ والتسليم المنصوص عليهما بالمادة (54) من هذا القانون.
التدابير الجزائية
ويتناول الباب الرابع موضوعات التدابير والحبس وتأهيل الأحداث، وتمنح المادة 55 المحكمة الحق في أن تفرض على الحدث مهما كان نوع الجرم الذي ارتكبه تدابير احترازية وهي منعه من ارتياد بعض الأماكن أو مزاولة عمل معين أو حمل الآلات الحادة أو قيادة الآليات والمركبات أو المصادرة العينية.
ويحدد القاضي مدة التدابير الاحترازية المانعة للحرية والمانعة للحقوق على أن لا يتجاوز إتمام الحدث الثامنة عشرة وله بصورة استثنائية وبقرار مسبب وعلى ضوء طبيعة التدبير المتخذ ومصلحة الحدث تمديد هذا التدبير حتى إتمام سن الواحدة والعشرين، أما التدابير الاحترازية العينية كالمصادرة فتطبق بشأنها الأحكام الواردة في قانون العقوبات.
وفي الحالات التي يجوز الحكم فيها على الحدث بعقوبة الحبس يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات مع وضع الحدث تحت الإشراف والقيود التي يقتضيها اختباره قضائياً. فإذا اجتاز الحدث فترة الاختبار بنجاح اعتبرت العقوبة كأن لم تكن وإلا أعيدت محاكمته طبقاً لأحكام هذا القانون.
وتخصص للأحداث المحبوسين الذين يجاوزون أثناء تنفيذ عقوبة الحبس سن الثامنة عشرة أماكن منفصلة عن الأحداث الذين لم يجاوزوا تلك السن لاستكمال تنفيذ المدة المتبقية من العقوبة. ويجب في جميع الأحوال فصل الجنسين.
رعاية وتأهيل الأحداث
وينص مشروع القانون على تشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين 9 جهات وتسمى لجنة رعاية وتأهيل الأحداث ويصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية وتكون برئاسة مدير عام الوزارة المذكورة.
وتضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة الشؤون الاجتماعية وآخر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وثالث عن وزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والتربية والتعليم.
كما تضم في عضويتها ممثلاً عن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وكذلك أحد أعضاء الجمعيات ذات النفع العام بالإضافة إلى عضو من الأعيان المهتمين بشؤون الأحداث.
لائحة العقوبات
ويختص الباب الخامس والأخير في مشروع قانون الأحداث الجديد بالعقوبات، وينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 3 آلاف درهم كل من أُنذر طبقاً للمادة 15، ثم أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك عودته إلى إحدى حالات التعرض للانحراف.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 5 آلاف درهم كل من سلم إليه الحدث وأهمل رعايته وترتب على ذلك جنوح الحدث أو تعرضه للانحراف. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 5 آلاف درهم كل من سلم إليه الحدث وامتنع عن تقديمه إلى السلطات المختصة عند طلبه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف درهم ولا تزيد على 7 آلاف درهم أو بإحدى العقوبتين كل من أوى إليه حدثاً حكم عليه طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه إلى الفرار أو أعانه عليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن (عشرة آلاف) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف الواردة بالمادة (13) بأن أعده لها أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف قانوناً.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعد حدثاً لارتكاب جريمة أو القيام بعمل من الأعمال التحضيرية أو المسهلة أو المتممة لارتكابها أو حرضه عليها ولو لم يرتكبها الحدث فعلاً.
استطلاع رأي الجهات المختصة
أطلعت وزارة الشؤون الاجتماعية الجهات المختصة على مستوى الدولة على مشروع القانون الجديد، ومنحتهم شهراً لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم في هذا الشأن.
ووصفت التعديلات التي قامت بها الوزارة على القانون القديم، بأنها “شاملة”، مستفيدة في ذلك من القانون الاسترشادي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب والتجارب المتقدمة على مستوى العالم في مجال رعاية وحماية الأحداث.
خبيرا طفولة ضمن كادر المحكمة
ينص المشروع على تضمين كادر المحكمة في عضويتها خبيرين في الطفولة والاختصاصين في المجالات النفسية والتربوية، أحدهما على الأقل من النساء وذلك للمشاركة في تقدير التدبير المناسب ويكون عليهما إبداء رأيهما كتابة بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه، وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويوضح الجزاءات التي يمكن أن توقع على الأحداث بدور رعاية الأحداث في حالة قيامهم بمخالفات تستدعي العقوبة.
وتكون ولاية العضو الخبير لمدة سنتين قابلة للتجديد وفي حالة انقضاء المدة يستمر في ممارسة اختصاصه حتى صدور قرار آخر.
اصطحاب محام لحضور التحقيق
للحدث حق الاستعانة بمحام لحضور التحقيق معه سواء أمام الشرطة أو النيابة ويجب أن يكون المحامي من الحضور، وعند إجراء التحقيق أو في مرحلة المحاكمة يدعى للحضور خبير أو أكثر لإبداء رأيه شفهياً أو كتابياً في مسائل تتعلق بالقضية أوبشخصية الحدث.
ولا يجوز حبس الحدث احتياطياً، فإذا كانت ظروف التحقيق تستدعي اتخاذ إجراء ضده جاز للنيابة الأمر بتسليمه إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، على أن يكون ملتزماً بتقديمه عند طلبه.
وإذا تعذر ذلك كان لها أن تأمر بإيداعه إحدى المؤسسات المعدة للأحداث على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم توافق المحكمة على مدها.
10 حالات للانحراف
يحدد مشروع القانون الحالات التي تتوافر فيها الخطورة الاجتماعية على الحدث ويخشى عليه من التعرض للانحراف، وتتضمن 10 حالات وهى إذا وجد متسولاً أو يمارس ما لا يصلح وسيلة مشروعة للتعيش، أو في حالة الاعتياد على المبيت في أماكن غير معدة للإقامة أو المبيت. وأيضاً في حالة التردد على الأماكن المشبوهة أخلاقياً (أو اجتماعياً أو خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة، وإذا تكرر هروبه من البيت أو المدرسة أو المعهد.
وتتضمن تلك الحالات أن يكون الطفل سيئ السلوك وخارجاً عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو كان الولي متوفى أو غائباً أو عديم الأهلية وإذا تعرض لإيذاء مقصود من أحد والديه أو زوجه تجاوزت حدود التأديب التي يبيحها القانون والعرف العام.
وتنطبق حالات الأطفال المعرضين للانحراف على من أهمله أولياء أمره أو تخلوا عنه أو استغلوه، وكذلك إذا كان بقاؤه في أسرته من شأنه تعريضه لخطر جسيم، سواء على أمنه أو حياته أو صحته أو أخلاقه.
بالإضافة إلى تعرض الطفل للتحريض على الاستعمال غير المشروع للمخدرات أو الكحوليات أو العنف أو الأعمال المنافية للآداب على النحو الذي سيرد في اللائحة التنفيذية للقانون لاحقاً.
الدور الوقائي للأسرة
أكدت المادة الثانية لمشروع القانون، على أنه في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأحداث، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية أو التأهيل أو التربية، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية تولى مصلحة الحدث الفضلى الاعتبار الأول.
كما يجب أن يعطى الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة حفاظاً على دورها الأساسي وتأكيداً للمسؤولية التي يتحملها أبواه أو من يحل محلهما في تربيته وتعليمه وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان نموه الطبيعي.
ويتمتع الحدث المسلَّم لإحدى المؤسسات الرعاية أو التأهيل أو التربية أو المودع بمحل إيقاف بالحق في الرعاية الصحية والحماية الجسدية والأخلاقية، كما له الحق في العناية الاجتماعية والتربوية والتعليمية والنفسية، ويراعى في ذلك سنه وجنسه وقدراته وشخصيته.
وتكشف المادة الخامسة أن الأحداث المعرضين للانحراف وضحايا الاتجار بالبشر يتم إيداعهم مؤسسات الرعاية، مشيرة إلى أن الأحداث الذين صدرت ضدهم التدابير الواردة في المادة (55) يتم إيداعهم دور التأهيل أو الرعاية.
أما الأحداث ممن صدرت ضدهم أحكام جزائية يتم إيداعهم مؤسسات التربية.