المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثبات صحة الأوراق


المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 12:02 PM
الفرع الأول - أحكام عامة
المادة 22
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
2- وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة 23
1- يرد الطعن بالتزوير على المحررات الرسمية والعرفية، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فلا يرد إلا على المحررات العرفية. وعلى من يطعن بالتزوير عبء إثبات طعنه. أما من ينكر صدور المحرر العرفي منه أو يحلف بعدم علمه أنه صدر ممن تلقى الحق عنه فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
2- وإذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرر العرفي ونفى أنه بصم به تعين عليه اتخاذ طريقة الطعن بالتزوير.
قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية - الباب الثاني - الأدلة الكتابية - الفصل الرابع - إثبات صحة الأوراق - الفرع الثاني - إنكار الخط والإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع تحقيق الخطوط
المادة 24
1- إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو نفى الوارث أو الخلف بعدم علمه بأن المحرر صدر ممن تلقى الحق عنه وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرر وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين قناعة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
2- وتجرى المضاهاة وفقاً للقواعد المقررة في أعمال أهل الخبرة. ويحصل سماع الشهود وفقاً للقواعد المقررة في شهادة الشهود، ولا تسمع شهادتهم إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسب إليه.
المادة 25
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك ولاستكتاب الخصم الذي ينازع في صحة المحرر.
فإذا امتنع الخصم الذي ينازع في صحة المحرر عن الحضور بنفسه للاستكتاب بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة هذا المحرر وإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع تخلف خصمه جاز اعتبار المحررات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2- ويأمر رئيس الجلسة بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه وأوراق المضاهاة، وأوراق الاستكتاب قلم الكتاب بعد التوقيع عليها منه ومن كاتب الجلسة، كما يحرر محضراً يبين فيه حالة المحرر المقتضى تحقيقه وأوصافه ويوقع على هذا المحضر أيضاً منه ومن كاتب الجلسة.
المادة 26
1- تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن تشهد عليه الورقة المقتضى تحقيقها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع.
2- ولا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا ما يأتي:
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه.
ج- خطه أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يطبعها أمامها.
المادة 27
إذا حكم بصحة كل المحرر فيحكم على من أنكر بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ألفي درهم.