المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطعن بالتزوير


المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 11:59 AM
المادة 28
1- يكون الطعن بالتزوير في أية حالة عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعي به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. وإذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما وذلك على الوجه المبين في المواد السابقة.
2- ويجوز للمطعون ضده بالتزوير وقف سير التحقيق فيه، في أية حالة كانت عليه بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب الطاعن بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة 29
1- على الطاعن بالتزوير أن يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده أو صورته المعلنة إليه، فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قلم الكتاب، وإذا كان تحت يد الخصم كلفه رئيس الجلسة بمجرد تقديم الطعن بالتزوير بتسليمه فوراً إلى قلم الكتاب، وإلا أمر بضبطه وإيداعه قلم الكتاب، وإذا امتنع الخصم عن تسليمه وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود، ولا يمنع هذا من ضبطه فيما بعد إن أمكن.
2- وفي جميع الأحوال يوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحرر قبل إيداعه قلم الكتاب.
المادة 30
الحكم بالتحقيق في الطعن بالتزوير يوقف صلاحية الورقة المطعون فيها للتنفيذ دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة 31
يجوز للمحكمة، ولو لم يطعن أمامها بالتزوير أن تحكم، برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة 32
إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز ثلاثة آلاف درهم، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه وإذا ثبت تزوير المحرر أرسلته المحكمة مع صور المحاضر المتعلقة به إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها الجنائية في شأنها.