المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 11:54 AM
المادة 35
1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 38
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهـادة بالتسامع في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
المادة 39
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
2- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
3- وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهـادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
4- وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهـود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة 40
لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 41
1- يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهـم ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
2- ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق". ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.
المادة 42
1- إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهـاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
2- وإذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة.
3- وإذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم. ويثبت الحكم في محضر الجلسة ولا يكون قابلاً للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أمراً بإحضار الشاهد. أما في غير أحوال الاستعجال الشديد فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف فإذا تخلف حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز ألف درهم ولا يكون الحكم قابلاً للطعن ويجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة 43
1- إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
2- وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم الغائبين ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 44
1- توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2- ولرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. وتؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه.
المادة 45
تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة 46
إذا اتضح للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زوراً تحرر محضراً بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.
المادة 47
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2- ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3- وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
1- في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم أو كان غير محدد القيمة، فلا تجوز شهـادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
2- ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
3- وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
4- وتكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة 36
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف درهم في الحالات الآتية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3- إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسة آلاف درهم ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 37
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة، ويعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
2- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
3- إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
4- إذا رأت المحكمة لأسباب وجيهـة السماح بالإثبات بالشهادة.
5- إذا طعن في الدليل الكتابي بأنه يتضمن ما يحظره القانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة.
المادة 38
تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة ومع ذلك تقبل الشهـادة بالتسامع في الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- النسب.
3- أصل الوقف الخيري الصحيح وشرائطه.
المادة 39
1- على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاها في الجلسة.
2- ويجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها واليوم الذي يبدأ فيه التحقيق.
3- وإذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهـادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
4- وللمحكمة - من تلقاء نفسها - أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهـود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما قضت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة.
المادة 40
لا تقبل شهادة الموظفين والمستخدمين والمكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
المادة 41
1- يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهـم ويجرى سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال دون ذلك مانع. وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضراً من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة صراحة من الحضور.
2- ويحلف الشاهد اليمين بأن يقول "أقسم بالله العظيم أن أقول كل الحق ولا شيء غير الحق". ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بدينه إن طلب ذلك.
المادة 42
1- إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى فإذا لم يفعل سقط الحق في الاستشهـاد به. ولا يخل هذا بأي جزاء يرتبه القانون على هذا التأخير.
2- وإذا رفض الشاهد الحضور إجابة لدعوة الخصم أو المحكمة وجب على الخصم أو قلم الكتاب حسب الأحوال تكليفه بالحضور لأداء الشهادة قبل التاريخ المعين لسماعه بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة، ويجوز في أحوال الاستعجال نقص هذا الميعاد وتكليف الشاهد الحضور ببرقية من قلم الكتاب بأمر من المحكمة.
3- وإذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تجاوز خمسمائة درهم. ويثبت الحكم في محضر الجلسة ولا يكون قابلاً للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد يجوز أن تصدر المحكمة أمراً بإحضار الشاهد. أما في غير أحوال الاستعجال الشديد فيؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتضى وتكون عليه مصروفات ذلك التكليف فإذا تخلف حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي درهم ولا تجاوز ألف درهم ولا يكون الحكم قابلاً للطعن ويجوز للمحكمة إصدار أمر بإحضاره.
4- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة إقالة الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً.
المادة 43
1- إذا حضر الشاهد وامتنع عن حلف اليمين أو امتنع بغير مبرر قانوني عن الإجابة حكم عليه بالعقوبة المقررة في قانون العقوبات.
2- وإذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي المنتدب لسماع أقواله فإن كان التحقيق أمام المحكمة جاز لها أن تندب أحد قضاتها لذلك. وتحدد المحكمة أو القاضي المنتدب تاريخ ومكان سماع أقواله وعلى قلم كتاب المحكمة إخطار الخصوم الغائبين ويحرر محضر بها يوقعه القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 44
1- توجه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة. ويجيب الشاهد أولاً عن أسئلة الخصم الذي استشهده ثم عن أسئلة الخصم الآخر ولمن استشهده أن يعيد سؤاله. وإذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
2- ولرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها وللقاضي المنتدب حسب الأحوال أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة. وتؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى. وإذا أغفل الشاهد شيئاً يجب ذكره سألته المحكمة أو القاضي المنتدب عنه.
المادة 45
تثبت إجابة الشاهد في المحضر، ثم تتلى عليه، ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها. وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
المادة 46
إذا اتضح للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوع الدعوى أن الشاهد شهد زوراً تحرر محضراً بذلك وترسله للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.
المادة 47
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
2- ويجوز للقاضي سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
3- وفيما عدا ذلك تتبع في الشهادة القواعد والإجراءات السالف ذكرها في المواد السابقة ولا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.