المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 11:51 AM
المادة 51
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر.
ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
المادة 52
يشترط في صحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيما أقر به.
المادة 53
الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه.
الإقرار هو إخبار الإنسان عن حق عليه لآخر.
ويكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعي بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
ويكون الإقرار غير قضائي إذا وقع في غير مجلس القضاء أو بصدد نزاع أثير في دعوى أخرى.
المادة 52
يشترط في صحة الإقرار القضائي أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه فيما أقر به.
المادة 53
الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه.