المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 11:48 AM
اليمينالمادة 57
1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
2- ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا أنصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
3- ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 58
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقاً للقانون.
المادة 59
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة 60
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة 61
لا يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة 62
1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2- ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة 63
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حد أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.
المادة 64
1- يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ورقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.
2- وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
3- وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمهـا صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 65
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة 66
1- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
2- ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
3- ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.
الباب السابع - المعاينة ودعوى إثبات الحالة
المادة 67
1- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2- وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة 68
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة.
2- ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.
1- يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه وإن كانت غير شخصية له أنصبت على مجرد علمه بها. ومع ذلك يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
2- ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا أنصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
3- ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 58
لا يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة أو أن يردها إلا فيما يدخل في سلطته طبقاً للقانون.
المادة 59
لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب.
المادة 60
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها، خسر دعواه.
المادة 61
لا يجوز لخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جنائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده.
المادة 62
1- للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
2- ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه هذه اليمين أن يردها على الخصم الآخر.
المادة 63
لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعي به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى، ويحدد القاضي في هذه الحالة حد أقصى للقيمة التي يحلف عليها المدعي.
المادة 64
1- يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة. وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ورقة الواقعة المطلوب الحلف عليها.
2- وإذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً.
ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً، فإذا لم يكن حاضراً وجب إعلانه بصيغة اليمين التي أقرتها المحكمة للحضور في الجلسة المحددة لحلفها فإذا حضر وامتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
3- وإذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في منطوق حكمهـا صيغة اليمين. ويعلن هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه ويتبع ما نص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 65
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحكمة أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
المادة 66
1- تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أقسم بالله العظيم" ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة. ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في دينه إذا طلب ذلك.
2- ويعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
3- ويحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة والكاتب.
الباب السابع - المعاينة ودعوى إثبات الحالة
المادة 67
1- للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو تندب لذلك أحد قضاتها وتعين في قرارها تاريخ ومكان المعاينة. وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً يبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة.
2- وللمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفوياً من كاتب المحكمة.
المادة 68
1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام السابقة.
2- ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر، أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين. وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.