المحامي والمحكم علي العقيد
01-23-2017, 11:39 AM
إن تحديد معنى الإثبات ومفهومه في مجال القانون لا يتأتَى إلا برد الكلمة (إثبات) إلى أصلها في اللغة العربية، والإثبات في اللغة هو: "تأكيد الحق بالدليل، يقال أثبت حجته أو أقامها وأوضحها". أما في اصطلاح فقهاء القانون فإن الإثبات أو (البينة) هو: "إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية متنازع عليها بما ينبني عليه من آثار". فالإثبات وفقاً لهذا التعريف هو الوسيلة الوحيدة التي يعتَد بها القانون لتأكيد وجود الواقعة محل النزاع أو عدم وجودها، ويتعين أن يتم الإثبات بالطرق التي حددها القانون، ذلك أن المشرع يُحدد طرق الإثبات المختلفة وطريقة تقديمها، وهو تحديد ملزم للخصوم كما هو ملزم للقاضي، بحيث لا يحق للخصوم الاستناد في دعواهم على غير طرق الإثبات المقبولة قانوناً، أو أن يخالفوا ضوابط القانون في عملية الإثبات أمام القضاء، فإن فعلوا لم يجُز للقاضي أن يقبل ما قدموه من أدلة.
د. مصطفي الشرقاوي .
http://www.dji.gov.ae/ar/Pages/BookDetails.aspx?BookId=76#book5/undefined
د. مصطفي الشرقاوي .
http://www.dji.gov.ae/ar/Pages/BookDetails.aspx?BookId=76#book5/undefined