المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استشاره عاجله


محمد قاسم
01-20-2017, 06:06 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.....
أعمل في شركه مقاولات بمهنه مشرف ميكانيك ,قامت الشركه بانهاء خدماتي بشكل فوري وبدون شهر انذار وبدون اي انذار سابق,توجهت للمحكمه العماليه في ابوظبي وتقدمت بشكوى ضد الشركه وطالبت بشهر انذار وببدل فصل تعسفي لمده 3 شهور وبساعات عمل اضافيه حيث انني كنت اعمل يوميا 3 الى 4 ساعات اضافيه ,طلب القاضي انتداب خبير حسابي للتوجه للشركه ومعرفه سبب الفصل وحساب جميع المستحقات والرواتب ,وطلب الخبير من الشركه بصمه الدخول والخروج وحصل عليها وتبين فيها بأنني كنت اعمل عددج 3 الى 4 ساعات اضافيه يوميا,كان تقرير الخبير سلبي بالنسبه لساعات العمل الاضافيه ,حيث قال الخبير في تقريره ان الثابت في عرض العمل المقدم من الشركه ان العمل الاضافي غير مطبق وغير متتفق عليه ,وانت الثابت في كتاب تعديل الراتب ان العمل الاضافي غير مطبق,مع العلم ان مديري المباشر هو من كان يكلفني بالعمل الاضافي ويطلب مني اعمال كثيره في نهايه الدوام ويأمرني بعدم المغادره قبل انجاز الاعمال كامله,وكان بشكل يومي يطلب مني اعمال كثيره وتستغرق الجهد والتعب والوقت والعمل الاضافي لانه كان يطلبها في نهايه الدوام وبشكل اجباري وكنت ملزم بأن اتبع اوامره لأنه المسؤول الكبير والمباشر علي,فماذا افعل في هذه الحاله وكيف استطيع ان أحصل على حقي في ساعات العمل الاضافيه ,وما هو رأي القاضي في تقرير الخبير الحسابي بالنسبه لساعات العمل الاضافيه؟؟ والمطلوب مني الأن هو التعقيب على تقرير الخبير,ارجوا منكم المشوره والمساعده العاجله بالنسبه لساعات العمل الاضافيه.

علي الراعي
01-20-2017, 09:38 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بشأن العمل الإضافي
فإن أي شرط في عقد العمل مخالف لقانون العمل يعتبر باطل ، ومن ثم فإن القاضي ممكن يقضي لك بها إن أوضحت له هذه الفكرة آنفة البيان .
ومن ثم يجب أن يحوي تقريرك على أن الخبير أيضاً قد تطرق إلى أمور قانونية لا شأن له بها لأنها عمل أصيل للقاضي ، ومن ثم فإن القاضي لما له من سلطة تقديرية في تقدير الأدلة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة أن يتدخل ويقضي لك بها .
ولذلك يجب أن تبرزها لكي ينتبه لها القاضي .
وبالله التوفيق

محمد قاسم
01-20-2017, 09:56 PM
بارك الله بك استاذي الكريم وجعله في ميزان حسناتك.....
عندي سؤال ثاني استاذي ,هل ان مهنتي مشرف ميكانيك لا ينطبق عليها قانون العمل الاضافي؟؟؟؟وهل تعتبر مهنه اداريه وتتمتع بسلطه صاحب العمل على العمال؟؟؟؟

علي الراعي
01-21-2017, 03:50 AM
أخي الكريم
الفئة الوحيدة المستثناه من استحقاق بدل الأعمال الإضافية هي فئة الإدارة ، وبوجه عام الفئة التي تتمتع بصلاحيات صاحب العمل .
وهذا يتوقف على طبيعة عملك في الشركة .
أما عن المسمي الوظيفي مشرف عمال فلا يتمتع بهذه الصفات ، ومن ثم فإنك تستحق بدل عن الأعمال الإضافية لمدة سنة واحدة فقط حسب قانون العمل ، لأنك لم تطالب بها من قبل .
وبالله التوفيق

محمد قاسم
01-21-2017, 09:38 AM
بارك الله بك استاذي علي الراعي ,أطال الله بعمرك ,ادعوا الله عز وجل ان يوفقك لعمل الخير ومساعده المحتاجين الى الاستشارات القانونيه,لك مني جزيل الشكر والاحترام والتقدير , تقبل تحياتي .....

علي الراعي
01-22-2017, 12:51 AM
أخي الكريم
شكراً جزيلاً على دعائك ونفعنا الله وإياك بالعلم العظيم
وأتمنى أن أكون عند حسن ظنك وإخواننا وأخواتنا الأعضاء
ولا تحرمنا من دعائك بظهر الغيب

محمد قاسم
01-22-2017, 03:01 PM
بارك الله بك استاذي الكريم ,الله يكثر من أمثالك للمجتمع ,الله يديمك عطاء للعباد الفقراء والمظلومين ,والله اني أنا واحد من الناس اللي استفدت من مشورتك واستشارتك ,ووفرت على نفسي 1500 درهم استشاره محامي وكتابة مذكرة ,وبفضل الله وفضل مشورتك ,تمكنت من كتابة مذكره تعقيب.

أشكرك جزيل الشكر وربنا يرزقك ويعطيك على حسب نيتك الطيبه ,ربنا يمدك بالصحه والعافيه انت وجميع افراد عائلتك المحترمين.

علي الراعي
01-22-2017, 11:01 PM
أخي الكريم
الشكر لله أولاًو أخيراً
ودائما ستجدنا جميعنا تحت امرك في أي وقت.
ونسأل المولى عز وجل لك التوفيق والسداد ان شاء الله