المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مطالبة بإلغاء مادة من قانون العقوبات تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية حال زواجه من


سعيد مرزوق
07-16-2010, 05:35 AM
مطالبة بإلغاء مادة من قانون العقوبات تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية حال زواجه من الضحية

نشر: 15/7/2010 الساعة .GMT+2 ) 00:08 a.m ) </SPAN>|




عمان - رغم اجماع منظمات نسائية على "عصرية"التعديلات التي أتى بها قانون العقوبات المعدل الجديد واعتبارها إنجازا لصالح المرأة الأردنية تضمن حقوق المرأة وتوفر لها بيئة عادلة، طالبت بعضها بالغاء المادة 308 من القانون التي تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية بحال تزوج من الضحية.
وأعتبرت منظمات نسائية خلال حلقة نقاشية عقدتها اللجنة الوطنية لشؤون المرأة حول التعديلات أمس حضرها وزير العدل ايمن عودة ان المادة 308 "تظلم الفتاة وتعطي لظالمها فرصة لاغتصابها من جديد كونها ترضى بالزواج منه نتيجة لضغوط اجتماعية تتعرض لها".
من جهته، أكد وزير العدل ايمن عودة على ان التعديلات الجديدة تمهد لتعديلات أكثر تطورا خلال السنوات المقبلة، مبينا ان المادة 308 خضعت لنقاش مطول من قبل اللجنة التي وضعت تعديلات القانون لتخرج بنتيجة مفادها ان "وجودها افضل من الغائها نظرا للثقافة المجتمعية الموجودة حاليا".
وأشار الى ان المجتمع يجرم الفتاة المغتصبة ويوصمها بالعار على الرغم من أنها ضحية ويكون زواجها من مغتصبها "اقل الحلول ضررا"، على حد تعبيره.
وبين عودة ان التعديلات الحالية على القانون حيث عكفت لجنة قانونية مكونة من قضاة ومحامين واساتذة قانون، بالاضافة الى ممثلين عن نقابة المحامين على صياغتها منذ العام 2008.
وذكر انه تم توزيع مسودة التعديلات قبل اقرارها على أكثر من 60 هيئة قانونية واستقبلت عليه الملاحظات خصوصا من المجلس الوطني لشؤون الاسرة، واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، والمركز الوطني لحقوق الإنسان.
ولفت عودة إلى ان اللجنة عند اعدادها للقانون بصيغته الجديدة اخذت بعين الاعتبار اعطاء المجال للقانون ليكون رادعا لمظاهر العنف المجتمعي التي زادت مؤخرا من خلال تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم والجنايات.
واعطى مثالا على ذلك بالاشارة الى المادة 123 حيث تم رفع عقوبة جناية القتل العمد من 15 عاما الى 20 عاما، في حين رفعت عقوبة الضرب المفضي الى الموت من 7 سنوات الى 12 سنة.
وبين ان القانون الجديد يمهد الى زيادة عدد القضاة العاملين في النيابة العامة والفصل بين دور القاضي ودور المدعي العام، مشيرا الى نقص عدد القضاة في سلك النيابة العامة، حيث ان عددهم 89 قاضيا من اصل 800 قاض.
مشددا عودة على ضرورة العمل على الزامية توكيل المحامين في القضايا الجنائية. وردا على سؤال حول امكانية الغاء عقوبة الاعدام قال من الصعب الغاء عقوبة الإعدام في حالة القتل العمد، لكن يمكن الاستعاضة عنها بعقوبات المؤبد في قضايا أمن الدولة، مضيفاً أنه في حال رفع عقوبة المؤبد في السنوات المقبلة إلى ثلاثين عاماً ستصبح عقوبة مقنعة.
وحول موضوع المادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على استخدام العذر المخفف في حال أمسك القاتل إحدى محارمه متلبسة بجرم الزنا، فبين أنها لم تطبق في تاريخ المملكة إلا مرة واحدة.
وقال أنه في كل سنة تكتب وسائل الإعلام عن 25-30 جريمة شرف إلا أن المحاكم لا تعتبر إلى ما بين 2-5 حالات على أنها جرائم شرف وفق القانون القديم الذي يقدم للقاتل العذر المخفف وفق المادة 98 التي تم إلغاؤها.
الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة اسمى خضر اثنت على مواد القانون، منوهة ان معظم التعديلات التشريعية التي حققت انجازا لصالح المرأة جاءت بمبادرات حكومية مع غياب مجلس النواب الذي تؤكد خضر انه كان يرفض معظم التعديلات الخاصة بتحصيل المزيد من الحقوق للمرأة.
ورغم ابداء رضاها عن التعديلات على قانون العقوبات وتأكيدها ان وزارة العدل اخذت بمعظم المقترحات التي ارسلتها اللجنة لهم اثناء اعدادهم للقانون، تشدد خضر على ان عملية التطوير يجب ان لا تقف عند حد.
وشددت خضر على أهمية توعية المجتمع بالبنود التفصيلية الجديدة في القانون بهدف ايصال فكرة النية بتشديد العقوبات في حالات العنف المجتمعي والاسري، معبرة عن املها ان تشهد الايام المقبلة اعداد نشرة تفصيلية وتوزيعها في كافة انحاء المملكة.
وبحسب نشرة مصغرة وزعتها اللجنة أمس تحوي التعديلات الجديدة على قانون العقوبات فان اهمها رفع سن الطفل في نص المادة 289 والمتعلقة بتعرضه للاهمال ليصبح 7 سنوات بدلا من سنتين.
وتنص المادة 289 على "كل من ترك ولدا دون السنتين من عمره من دون سبب مشروع او معقول تؤدي الى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديما لصحته يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات".
ايضا تم رفع عقوبة اغتصاب الأنثى المصابة بعجز جسدي أو نفسي أو عقلي، وفيما يتعلق بنص المادة291 والمتعلقة بالتعدي على حراسة القاصر رفع سن الحماية ليصل إلى 18 سنة لينسجم مع التشريعات الأخرى ومدى اعتبار الشخص قاصرا.
وتنص المادة 291على"من خطف او ابعد قاصرا لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ولو برضاه بقصد نزعه من سلطة من له عليه الولاية او الحراسة، عوقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير الى خمسة وعشرين دينارا".
وتم إضافة بند للمادة292 يتعلق باغتصاب طفلة أتمت الخامسة عشرة ولم تتم الثامنة عشرة، في حين كانت تقتصر بهذا الخصوص على "كل شخص اقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالاعدام".
كما تم إضافة نص المادة 295 بند يتعلق بالمواقعة على خلاف الطبيعة وفعل اللواط، وقد بين فيما اذا ارتكب هذا الفعل من قبل الزوج على زوجته ويعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وتسقط الدعوى باسقاط الشكوى، وهذه التوصية التي أرسلها المجلس إلى وزارة العدل بمذكرة قانونية خاصة تبين النواحي الشرعية والصحية والقانونية من هذه الجريمة.

law student
07-17-2010, 02:43 AM
شاكر جهودك و لا عدمنا طرحك

محمد ابراهيم البادي
07-17-2010, 01:11 PM
شكرا على الجهد الرائع استاذي

عقد القانون
07-20-2010, 07:47 AM
تسلم أخوي عالجهد الطيب..