المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 01:31 PM
( أ ) مـرور الزمـان المكسب
(1317 - 1324)
المادة رقم 1317
من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار. واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
المادة رقم 1318
1- اذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات. 2- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا:- أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية. ب- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض. ج- البيع والمقايضة.
المادة رقم 1319
1- لا تسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الأرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاثة وثلاثين سنة. 2- ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان.
المادة رقم 1320
1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا دعوى الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى. 2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينه على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل بنفيه.
المادة رقم 1321
ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.
المادة رقم 1322
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة بحقه عذر شرعي.
المادة رقم 1323
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.
المادة رقم 1324
تسري قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والأنفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة ومع مراعاة الأحكام السابقة.
(1317 - 1324)
المادة رقم 1317
من حاز منقولا أو عقارا غير مسجل باعتباره ملكا له أو حاز حقاً عينيا على منقول أو حقا عينيا غير مسجل على عقار. واستمرت حيازته دون انقطاع خمس عشر سنة فلا تسمع عليه عند الإنكار دعوى الملك أو دعوى الحق العيني من أحد ليس بذي عذر شرعي.
المادة رقم 1318
1- اذا وقعت الحيازة على عقار أو حق عيني عقاري وكان غير مسجل واقترنت الحيازة بحسن النية واستندت في الوقت ذاته الى سبب صحيح فان المدة التي تمنع من سماع الدعوى تكون سبع سنوات. 2- والسبب الصحيح هو سند أو حادث يثبت حيازة العقار ويعتبر سببا صحيحا:- أ- انتقال الملك بالإرث أو الوصية. ب- الهبة بين الأحياء بعوض أو بغير عوض. ج- البيع والمقايضة.
المادة رقم 1319
1- لا تسمع دعوى أصل الوقف ولا دعوى الأرث مع التمكن وعدم العذر الشرعي على من كان واضعا يده على عقار متصرفا فيه تصرف المالك بلا منازعة أو انقطاع مدة ثلاثة وثلاثين سنة. 2- ولا يجوز تملك الأموال والعقارات المملوكة للدولة أو الهيئات العامة التابعة لها وكذلك أموال وعقارات الأوقاف الخيرية أو كسب أي حق عيني عليها بمرور الزمان.
المادة رقم 1320
1- لا تسمع دعوى الملك المطلق ولا دعوى الإرث ولا دعوى الوقف الذري على واضع اليد على العقار اذا انقضت على وضع يده ويد من انتقل منه العقار إليه بشراء أو هبة أو وصية أو ارث أو غير ذلك المدة المحددة لمنع سماع الدعوى. 2- ويعتبر وضع اليد اذا كان قائما مع ثبوته في وقت سابق قرينه على قيامه بين الزمنين ما لم يقم دليل بنفيه.
المادة رقم 1321
ليس لأحد أن يتمسك بمرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك المطلق اذا كان واضعا يده على عقار بسند غير سندات التمليك وليس له أن يغير بنفسه لنفسه سبب وضع يده ولا الأصل الذي يقوم عليه.
المادة رقم 1322
لا يسري مرور الزمان المانع من سماع دعوى الملك كلما حال بين صاحب الحق والمطالبة بحقه عذر شرعي.
المادة رقم 1323
لا ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار متى أعادها صاحبها أو رفع دعواه بإعادتها خلال سنة.
المادة رقم 1324
تسري قواعد عدم سماع الدعوى بمرور الزمان والخاصة بالحقوق على الحيازة فيما يتعلق بحساب المدة ووقفها وانقطاعها والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والأنفاق على تعديل المدة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع الحيازة ومع مراعاة الأحكام السابقة.