المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 01:11 PM
الفرع الرابع- بعض حقوق الارتفاق(1379 - 1398)
5.2.3.4.1 - 1 - حـق المـرور
(1379 - 1381)
المادة رقم 1379
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح.
المادة رقم 1380
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة رقم 1381
إذا كان منع الاتصال بالطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.
5.2.3.4.2 - 2 - حـق الشـرب
(1382 - 1387)
المادة رقم 1382
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس.
المادة رقم 1383
لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.
المادة رقم 1384
1- من أنشأ جدولا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه. 2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
المادة رقم 1385
ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة رقم 1386
اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.
المادة رقم 1387
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر
5.2.3.4.3 - 3 - حـق المجـرى
(1388 - 1391)
المادة رقم 1388
1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه. 2- فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.
المادة رقم 1389
اذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة رقم 1390
1- لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية، أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض المتوسطة إخلالا بينا وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر. 2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما. وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.
المادة رقم 1391
لمالك العقار اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذا المنشآت ممن أفادوا منها.
5.2.3.4.4 - 4 - حـق المسـيل
(1392 - 1398)
المادة رقم 1392
المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.
المادة رقم 1393
1- تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. 2- ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل. 3- وكما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.
المادة رقم 1394
لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
المادة رقم 1395
لملاك الأرض التي تجري فيها مساه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف هذه المياه على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
المادة رقم 1396
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.
المادة رقم 1397
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون إذن منه ما لم يكن له حق في ذلك.
المادة رقم 1398
1- على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة. 2- ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الارض المجاورة ما لم يكن هذا الحق من القديم.
5.2.3.4.1 - 1 - حـق المـرور
(1379 - 1381)
المادة رقم 1379
إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه إلا إذا كان مروره عملا من أعمال التسامح.
المادة رقم 1380
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في الأرض المجاورة بالقدر المألوف لقاء مقابل عادل ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة رقم 1381
إذا كان منع الاتصال بالطريق العام بسبب تجزئة العقار بناء على تصرف قانوني فلا يجوز طلب الممر إلا في أجزاء هذا العقار.
5.2.3.4.2 - 2 - حـق الشـرب
(1382 - 1387)
المادة رقم 1382
الشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيا للأرض أو الغرس.
المادة رقم 1383
لكل شخص أن ينتفع بموارد المياه وفروعها وجداولها ذات المنفعة العامة وذلك طبقا لما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة.
المادة رقم 1384
1- من أنشأ جدولا أو مجرى ماء لري أرضه فليس لأحد غيره حق الانتفاع به إلا بإذنه. 2- ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين أن يستعملوا الجدول أو مجرى الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منها وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة الجدول أو مجرى الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منها.
المادة رقم 1385
ليس لأحد الشركاء في موارد المياه أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولا آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة رقم 1386
اذا لم يتفق أصحاب حق الشرب على القيام بالإصلاحات الضرورية لموارد المياه أو فروعها أو الجدول المشترك جاز إلزامهم بها بنسبة حصصهم بناء على طلب أي منهم.
المادة رقم 1387
حق الشرب يورث ويوصي بالانتفاع به ولا يباع إلا تبعا للأرض ولا يوهب ولا يؤجر
5.2.3.4.3 - 3 - حـق المجـرى
(1388 - 1391)
المادة رقم 1388
1- حق المجرى هو حق مالك الارض في جريان ماء الري في أرض غيره لتصل من موردها البعيد الى أرضه. 2- فإذا ثبت لأحد هذا الحق فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه.
المادة رقم 1389
اذا ثبت لأحد حق المجرى في ملك آخر وتحقق ضرره فعلى صاحب المجرى تعميره وإصلاحه لرفع الضرر فإذا امتنع جاز لصاحب الملك أن يقوم به على نفقة صاحب المجرى بالقدر المعروف.
المادة رقم 1390
1- لكل مالك عقار يريد أن يروي أرضه من الموارد الطبيعية، أو الموارد الصناعية التي يكون له حق التصرف فيها أن يحصل على مرور المياه في الأراضي المتوسطة بينها وبين أرضه بشرط أن يدفع عن ذلك تعويضا معجلا وعلى شرط أن لا يخل ذلك بانتفاع صاحب الارض المتوسطة إخلالا بينا وإذا أصاب الأرض ضرر من جراء ذلك فان لصاحب الأرض أن يطلب تعويضا عما أصابه من ضرر. 2- وعلى صاحب الأرض أن يسمح بأن تقام على أرضه الإنشاءات اللازمة لحق المجرى لأرض مجاورة لقاء تعويض يدفع مقدما. وله الانتفاع بهذه المنشآت على أن يتحمل من مصروفات إقامتها ومقابل الانتفاع بها قدرا يتناسب مع ما يعود عليه من نفع.
المادة رقم 1391
لمالك العقار اذا أصابه ضرر بسبب المنشآت المشار إليها في المادة السابقة أن يطلب تضمين ما أتلفته هذا المنشآت ممن أفادوا منها.
5.2.3.4.4 - 4 - حـق المسـيل
(1392 - 1398)
المادة رقم 1392
المسيل هو طريق إسالة المياه الطبيعية أو تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن الحاجة بمرورها في أرض الغير.
المادة رقم 1393
1- تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي العالية دون أن يكون ليد الإنسان دخل في إسالتها. 2- ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل. 3- وكما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الارض المنخفضة.
المادة رقم 1394
لمالك الأرض الزراعية حق تصريف المياه غير الصالحة أو الزائدة عن حاجته بمرورها في أرض الغير مقابل تعويض مناسب.
المادة رقم 1395
لملاك الأرض التي تجري فيها مساه المسيل أن ينتفعوا بالمنشآت الخاصة بتصريف هذه المياه على أن يتحمل كل منهم نفقات إقامة المنشآت وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليه من فائدة.
المادة رقم 1396
لا يجوز لأحد إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في الطريق العام أو الخاص ويزال الضرر ولو كان قديما.
المادة رقم 1397
لا يجوز لأصحاب المنشآت الجديدة تصريف مسيلها الى ملك آخر دون إذن منه ما لم يكن له حق في ذلك.
المادة رقم 1398
1- على مالك العقار أن يهيئ سطحه بصورة تسيل معها الأمطار في أرضه أو في الطريق العام مع مراعاة القوانين والأنظمة الخاصة. 2- ولا يجوز له إسالة هذه المياه في الارض المجاورة ما لم يكن هذا الحق من القديم.