المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 01:00 PM
الباب الأول- الرهـن التأمينـي(1399 - 1447)
6.1.1 - الفصل الأول- تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه
(1399 - 1411)
المادة رقم 1399
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة رقم 1400
لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 1401
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه. 2- ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهناً لمصلحة المدين.
المادة رقم 1402
لا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.
المادة رقم 1403
1- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير. 2- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. 3- وللأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4- وله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه. 5- وليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد. 6- ويجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ).
المادة رقم 1404
1- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما. 2- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
المادة رقم 1405
يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن.
المادة رقم 1406
1- لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار. 2- ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.
المادة رقم 1407
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.
المادة رقم 1408
1- للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. 2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن
المادة رقم 1409
يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا ثابتا في الذمة أو موعدا به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.
المادة رقم 1410
الرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
المادة رقم 1411
تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله.
6.1.2 - الفصل الثاني- آثار الرهن التأميني
(1412 - 1439)
6.1.2.1 - الفرع الأول- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(1412 - 1421)
6.1.2.1.1 - 1 - بالنسبة الى الراهن
(1412 - 1417)
المادة رقم 1412
للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.
المادة رقم 1413
1- للراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين. 2- وتلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.
المادة رقم 1414
يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسئول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين. وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة رقم 1415
1- اذا هلك العقار المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه. 2- فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل. 3- وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة رقم 1416
ينتقل الرهن التأميني عند هلاك العقار المرهون أو تعيبه الى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.
المادة رقم 1417
إن كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.
6.1.2.1.2 - 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1418 - 1421)
المادة رقم 1418
للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل في دائرة التسجيل.
المادة رقم 1419
1- للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة. 2- فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.
المادة رقم 1420
1- اذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين وإذا اشترط بيعها دون مراعاة الإجراءات القانونية فالرهن صحيح والشرط باطل. 2- ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق لاحق.
المادة رقم 1421
1- الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2- أما الاجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا اذا سجلت في عقد الرهن.
6.1.2.2 - الفرع الثاني- أثر الرهن التأميني بالنسبة الى غير ا
(1422 - 1439)
6.1.2.2.1 - 1 - أحكـام عامـة
(1422 - 1424)
المادة رقم 1422
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجليه قبل أن يكتسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون.
المادة رقم 1423
يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 1424
لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التنازل عنه أو عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدهما على سند الحق الأصلي وبتسجيلهما.
6.1.2.2.2 - 2 - حـق التقـدم
(1425 - 1428)
المادة رقم 1425
1- تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا التسجيل في يوم واحد. 2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
المادة رقم 1426
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا على التنازل عن المرتبة.
المادة رقم 1427
1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجليه. 2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.
المادة رقم 1428
يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالا ضمنيا في دين الرهن ومرتبته.
6.1.2.2.3 - 3 - حـق التتبـع
(1429 - 1439)
المادة رقم 1429
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته.
المادة رقم 1430
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1431
يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيا دين الرهن.
المادة رقم 1432
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة رقم 1433
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1434
تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقا لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1435
يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المادة رقم 1436
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيا على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.
المادة رقم 1437
1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب وفقا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون. 2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.
المادة رقم 1438
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.
المادة رقم 1439
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.
6.1.3 - الفصل الثالث- انقضاء الرهن التأميني
(1440 - 1447)
المادة رقم 1440
1- ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله. 2- فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.
المادة رقم 1441
1- للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به. 2- فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فللمدين أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على ان تراعي في ذلك أحكام القوانين الخاصة.
المادة رقم 1442
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقا لقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.
المادة رقم 1443
ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله أثر رجعي.
المادة رقم 1444
ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه.
المادة رقم 1445
1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله. 2- وتراعي أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 1446
1- اذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن. 2- وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون بالرهن اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع الرهن عليه مدة خمس عشر سنة.
المادة رقم 1447
لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائما عند الورثة.
6.1.1 - الفصل الأول- تعريف الرهن التـأميني وإنشـاؤه
(1399 - 1411)
المادة رقم 1399
الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون.
المادة رقم 1400
لا ينعقد الرهن التأميني إلا بتسجيله ويلتزم الراهن بنفقات العقد إلا اذا اتفق على غير ذلك.
المادة رقم 1401
1- يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهلا للتصرف فيه. 2- ويجوز أن يكون الراهن نفس المدين أو كفيلا عينيا يقدم رهناً لمصلحة المدين.
المادة رقم 1402
لا يجوز رهن ملك الغير إلا اذا أجازه المالك الحقيقي بسند موثق.
المادة رقم 1403
1- يجوز للأب أن يرهن ماله عند ولده الصغير وفي حالة عدم وجود الأب للجد الصحيح رهن ماله عند ذلك الصغير. 2- وإذا كان للأب دين عند ابنه الصغير فله أن يرتهن لنفسه مال ولده. 3- وللأب أو الجد الصحيح أن يرهن مال الصغير بدين على الصغير نفسه. 4- وله أيضا أن يرهن مال أحد أولاده الصغار لابنه الآخر الصغير بدين له عليه. 5- وليس للأب ولا للجد الصحيح أن يرهن مال ولده الصغير بدين لأجنبي على الأب أو الجد. 6- ويجب الحصول على إذن المحكمة في الحالات المبينة في الفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ).
المادة رقم 1404
1- يجوز للوصي بإذن المحكمة أن يرهن مال الصغير أو المحجور عند أجنبي بدين له على أيهما. 2- ولا يجوز له أن يرهن ماله عند الصغير أو المحجور ولا ارتهان مال أيهما لنفسه.
المادة رقم 1405
يجب أن يكون العقار المرهون رهنا تأمينيا قائما وموجودا عند إجراء الرهن.
المادة رقم 1406
1- لا يجوز أن يقع الرهن التأميني إلا على عقار يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني أو حق عيني على عقار. 2- ويجوز للمحكمة أن تبطل عقد الرهن التأميني اذا لم يكن العقار المرهون معينا فيه تعيينا كافيا.
المادة رقم 1407
يشمل الرهن التأميني ملحقات العقار المرهون من أبنية وغراس وعقارات بالتخصيص وكل ما يستحدث عليه من إنشاءات بعد العقد.
المادة رقم 1408
1- للشريك في عقار شائع أن يرهن حصته ويتحول الرهن بعد القسمة الى الحصة المفرزة التي تقع في نصيبه مع مراعاة قيده في دائرة التسجيل. 2- وتخصص المبالغ التي تستحق له من تعادل الحصص أو ثمن العقار لسداد دين الرهن
المادة رقم 1409
يشترط أن يكون مقابل الرهن التأميني دينا ثابتا في الذمة أو موعدا به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.
المادة رقم 1410
الرهن التأميني لا يتجزأ وكل جزء من العقار المرهون ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون.
المادة رقم 1411
تسري أحكام الرهن التأميني على المنقول الذي تقتضي قوانينه الخاصة تسجيله.
6.1.2 - الفصل الثاني- آثار الرهن التأميني
(1412 - 1439)
6.1.2.1 - الفرع الأول- أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
(1412 - 1421)
6.1.2.1.1 - 1 - بالنسبة الى الراهن
(1412 - 1417)
المادة رقم 1412
للراهن أن يتصرف في عقاره المرهون رهنا تأمينيا دون أن يؤثر ذلك على حقوق المرتهن.
المادة رقم 1413
1- للراهن حق إدارة عقاره المرهون والحصول على غلته حتى تاريخ نزع ملكيته جبرا عند عدم وفاء الدين. 2- وتلحق الغلة بالعقار المرهون من تاريخ نزع الملكية.
المادة رقم 1414
يضمن الراهن العقار المرهون وهو مسئول عن سلامته كاملا حتى تاريخ وفاء الدين. وللمرتهن أن يعترض على كل نقص في ضمانه وان يتخذ من الإجراءات ما يحفظ حقه على ان يرجع بالنفقات على الراهن.
المادة رقم 1415
1- اذا هلك العقار المرهون أو تعيب بخطأ من الراهن كان للمرتهن أن يطلب وفاء دينه فورا أو تقديم ضمان كاف لدينه. 2- فإذا كان الهلاك أو التعيب بسبب لا يد للراهن فيه كان له الخيار بين أن يقدم ضمانا كافيا للدين أو وفاءه قبل حلول الأجل. 3- وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعيب أو تجعله غير كاف للضمان كان للمرتهن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
المادة رقم 1416
ينتقل الرهن التأميني عند هلاك العقار المرهون أو تعيبه الى المال الذي يحل محله كالتعويض أو مبلغ التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة وللمرتهن أن يستوفي حقه من هذه الأموال وفقا لمرتبته.
المادة رقم 1417
إن كان الراهن كفيلا عينيا فلا يجوز اقتضاء الدين من غير العقار المرهون وليس له أن يطلب الرجوع على المدين قبل التنفيذ على عقاره.
6.1.2.1.2 - 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1418 - 1421)
المادة رقم 1418
للمرتهن رهنا تأمينيا أن يتنازل عن حقه لآخر بشرط موافقة المدين ويسجل سند التنازل في دائرة التسجيل.
المادة رقم 1419
1- للمرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقا لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات النصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة. 2- فإذا لم يف العقار بدينه كان له الرجوع بباقي دينه على أموال المدين كدائن عادي.
المادة رقم 1420
1- اذا اشترط في عقد الرهن التأميني تمليك العين المرهونة للمرتهن في مقابل دينه إن لم يؤده الراهن في الأجل المعين وإذا اشترط بيعها دون مراعاة الإجراءات القانونية فالرهن صحيح والشرط باطل. 2- ويبطل الشرط كذلك ولو تم باتفاق لاحق.
المادة رقم 1421
1- الإجازة المنجزة الصادرة من الراهن لا تنفذ في حق المرتهن إلا اذا كانت ثابتة التاريخ قبل الرهن. 2- أما الاجارة المضافة التي تبدأ بعد انتهاء الاجارة المنجزة فلا تنفذ في حق المرتهن مطلقا إلا اذا سجلت في عقد الرهن.
6.1.2.2 - الفرع الثاني- أثر الرهن التأميني بالنسبة الى غير ا
(1422 - 1439)
6.1.2.2.1 - 1 - أحكـام عامـة
(1422 - 1424)
المادة رقم 1422
ينفذ الرهن التأميني في حق غير المتعاقدين من تاريخ تسجليه قبل أن يكتسب الغير حقا عينيا على العقار المرهون.
المادة رقم 1423
يقتصر أثر الرهن التأميني على المبلغ المحدد في سند الرهن والثابت في دائرة التسجيل ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
المادة رقم 1424
لا تنفذ حوالة الرهن التأميني ولا التنازل عنه أو عن درجته في حق غير المتعاقدين إلا بقيدهما على سند الحق الأصلي وبتسجيلهما.
6.1.2.2.2 - 2 - حـق التقـدم
(1425 - 1428)
المادة رقم 1425
1- تؤدي ديون الدائنين المرتهنين رهنا تأمينيا من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محله طبقا لمرتبة كل منهم ولو كانوا قد اجروا التسجيل في يوم واحد. 2- وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للتسجيل فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لتسجيل رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد فيكون تسجيل هذه الرهون تحت رقم واحد ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة.
المادة رقم 1426
يجوز للدائن المرتهن ان ينزل عن مرتبة رهنه بمقدار دينه لدائن مرتهن آخر على ذات العقار المرهون ويجوز التمسك بهذه المرتبة قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول اذا كان هذا الانقضاء لاحقا على التنازل عن المرتبة.
المادة رقم 1427
1- تعتبر مرتبة الرهن التأميني من تاريخ تسجليه. 2- ويحتفظ بمرتبته حتى يقيد بدائرة التسجيل ما يدل على انقضائه.
المادة رقم 1428
يترتب على تسجيل الرهن التأميني إدخال مصروفات العقد والتسجيل إدخالا ضمنيا في دين الرهن ومرتبته.
6.1.2.2.3 - 3 - حـق التتبـع
(1429 - 1439)
المادة رقم 1429
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا حق تتبع العقار المرهون في يد أي حائز له لاستيفاء دينه عند حلول أجل الوفاء به طبقا لمرتبته.
المادة رقم 1430
للدائن المرتهن رهنا تأمينيا أن يتخذ إجراءات نزع ملكية العقار المرهون وبيعه اذا لم يؤد الدين في ميعاده وذلك بعد إنذار المدين وحائز العقار طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1431
يعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت إليه بعد الرهن ملكيته أو حق عيني آخر عليه بأي سبب دون أن يلزمه شخصيا دين الرهن.
المادة رقم 1432
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق.
المادة رقم 1433
لحائز العقار المرهون رهنا تأمينيا حق تطهير العقار الذي آل إليه من كل حق عيني ترتب عليه تأمينا لدين مسجل بأداء الدين حتى تاريخ إجراء بيعه أو في المواعيد التي حددها قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1434
تتم إجراءات نزع الملكية الجبري عند عدم وفاء الدين طبقا لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة.
المادة رقم 1435
يجوز لحائز العقار المرهون رهنا تأمينا أن يدخل في إجراءات بيع العقار بالمزاد فإذا رسا المزاد عليه وأدى الثمن اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ويتحرر العقار من الحق المسجل.
المادة رقم 1436
اذا رسا مزاد العقار المرهون رهنا تأمينيا على غير حائزه فانه يكسبه بمقتضى حكم رسو المزاد عليه ويتلقى حقه عن الحائز له.
المادة رقم 1437
1- يضمن الحائز كل ما يصيب العقار المرهون من تخريب أو تعيب وفقا لقواعد الضمان المنصوص عليها في هذا القانون. 2- وعليه رد غلة العقار من تاريخ إنذاره بوفاء الدين.
المادة رقم 1438
اذا زاد ثمن العقار المبيع على قيمة الديون المضمونة كانت الزيادة للحائز ولدائنيه المرتهنين أن يستوفوا ديونهم منها.
المادة رقم 1439
1- يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق في الحدود التي يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاوضة أو تبرعا. 2- ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند ملكيته أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة. ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر غير المدين.
6.1.3 - الفصل الثالث- انقضاء الرهن التأميني
(1440 - 1447)
المادة رقم 1440
1- ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون بكامله. 2- فإذا زال سبب انقضاء الدين عاد الرهن كما كان دون مساس بحقوق الغير حسن النية التي اكتسبها بين انقضاء الحق وعودته.
المادة رقم 1441
1- للمدين أن يؤدي الدين المضمون بالرهن التأميني وملحقاته قبل حلول ميعاد الوفاء به. 2- فإذا لم يقبل الدائن هذا الوفاء فللمدين أن يودعه دائرة التسجيل التي تقوم بعد التحقق من قيمته بسوية ما يستحق في ذمة المدين وتسليمه سند الوفاء وإنهاء الرهن على ان تراعي في ذلك أحكام القوانين الخاصة.
المادة رقم 1442
ينقضي الرهن ببيع العقار المرهون وفقا لقانون الإجراءات أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة ودفع ثمنه الى الدائنين المرتهنين طبقا لمرتبة كل منهم أو إيداعه.
المادة رقم 1443
ينقضي الرهن التأميني بانتقال ملكية العقار المرهون الى المرتهن أو انتقال حق الرهن الى الراهن على أن يعود بزوال السبب اذا كان لزواله أثر رجعي.
المادة رقم 1444
ينقضي الرهن التأميني اذا تنازل الدائن المرتهن عنه.
المادة رقم 1445
1- ينقضي الرهن التأميني بهلاك محله. 2- وتراعي أحكام هلاك العين المرهونة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة رقم 1446
1- اذا انقضت مدة عدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون جاز للراهن أن يطلب الحكم بفك الرهن. 2- وإذا انتقل العقار المرهون الى حائز فله أن يدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على الدين المضمون بالرهن اذا سكت المرتهن دون عذر عن رفع الرهن عليه مدة خمس عشر سنة.
المادة رقم 1447
لا ينقضي الرهن التأميني بموت الراهن أو المرتهن ويبقى قائما عند الورثة.