المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 12:53 PM
الباب الثاني- الرهـن الحيـازي(1448 - 1503)
6.2.1 - الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه
(1448 - 1503)
المادة رقم 1448
الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين
المادة رقم 1449
يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع بالمزاد العلني.
المادة رقم 1450
1- يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا اذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن. 2- فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويا لدينه. فان كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.
المادة رقم 1451
يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.
المادة رقم 1452
يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا في الذمة أو موعوداً به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.
المادة رقم 1453
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
المادة رقم 1454
اذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.
المادة رقم 1455
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
المادة رقم 1456
1- لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده اذا كان قد سلمه. 2- وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
المادة رقم 1457
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
المادة رقم 1458
يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
المادة رقم 1459
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1403) ، (1404) من هذا القانون.
المادة رقم 1460
تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1408) من هذا القانون.
المادة رقم 1461
اذا رهن جزء مشاع قي عقار ونحوه فان المرتهن يحوز الكل اذا كان الباقي ملكا للراهن فان كان ملكا لغيره اكتفى بحوز أنجزه المرهون.
المادة رقم 1462
تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة (1410) من هذا القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين أو لجزء منه.
المادة رقم 1463
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
المادة رقم 1464
اذا حصل للمرهون حيازيا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فانه يكون تابعا له في الرهن. فان لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا اذا اشترطت تبعيته له في الرهن.
المادة رقم 1465
1- يجوز أن يكون المرهون حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد. 2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
المادة رقم 1466
1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. 2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.
6.2.2 - الفصل الثاني- آثار الرهن الحيازي
(1467 - 1483)
6.2.2.1 - الفرع الأول- آثار الرهن فيما بين المتعاقدين
(1467 - 1480)
6.2.2.1.1 - 1 - بالنسبة الى الراهن
(1467 - 1471)
المادة رقم 1467
1- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهن. 2- فإذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المادة رقم 1468
1- اذا أقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2- ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
المادة رقم 1469
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
المادة رقم 1470
تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1415) من هذا القانون.
المادة رقم 1471
ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لأحكام المادة (1416) من هذا القانون.
6.2.2.1.2 - 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1472 - 1480)
المادة رقم 1472
على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بأمينه وان يعني به عناية الرجل العادي وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه.
المادة رقم 1473
ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع.
المادة رقم 1474
1- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير إذن الراهن. 2- وللراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الرهن وثانيا من أصل الدين.
المادة رقم 1475
يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينا من بيع أم من قرض فان لم تحسب من الدين منع أشترطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع.
المادة رقم 1476
اذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
المادة رقم 1477
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه.
المادة رقم 1478
1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 2- فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا. 3- وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي اذا كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه. 4- وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
المادة رقم 1479
للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1419) من هذا القانون
المادة رقم 1480
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1420) من هذا القانون.
6.2.2.2 - الفرع الثاني- أثر الرهن بالنسبة الى غير المتعاقدين
(1481 - 1483)
المادة رقم 1481
يجب لنفاذ عقد الرهان الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.
المادة رقم 1482
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون أرادته كان له حق استرداده.
المادة رقم 1483
يضمن المرهون حيازيا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.
6.2.1 - الفصل الأول- تعريف الرهن الحيازي وإنشاؤه
(1448 - 1503)
المادة رقم 1448
الرهن الحيازي عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاؤه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين
المادة رقم 1449
يشترط في المرهون رهنا حيازيا أن يكون مقدور التسليم عند الرهن صالحا للبيع بالمزاد العلني.
المادة رقم 1450
1- يصح رهن الثمار قبل بدو صلاحها ولا تباع لاستيفاء الدين منها إلا اذا بدا صلاحها وإذا أفلس الراهن أو مات قبل بدو صلاحها دخل المرتهن مع الغرماء في المحاصة بدينه في غيرها من مال الراهن. 2- فإذا بدا صلاحها بعد المحاصة بيعت واختص المرتهن بثمنها ورد للغرماء جميع ما أخذه في المحاصة إن كان ثمنها مساويا لدينه. فان كان أقل منه رد لهم ما زاد على ما كان يأخذه لو أنه حاصهم ابتداء بالباقي من دينه بعد ثمن الثمار المرهونة الذي اختص به.
المادة رقم 1451
يجوز رهن ما يسرع فساده بدين مؤجل ويحفظ إن أمكن وإلا بيع بالمزاد العلني وجعل ثمنه رهنا مكانه.
المادة رقم 1452
يشترط أن يكون مقابل الرهن الحيازي دينا ثابتا في الذمة أو موعوداً به محددا عند الرهن أو عينا من الأعيان المضمونة.
المادة رقم 1453
يشترط لتمام الرهن الحيازي ولزومه أن يقبضه الدائن أو العدل وللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم.
المادة رقم 1454
اذا حصل للراهن مانع من موانع التصرف المالي قبل حوز المرتهن للمرهون بطل عقد الرهن.
المادة رقم 1455
للراهن والمرتهن أن يتفقا على وضع المرهون حيازيا في يد عدل وتصبح يد العدل كيد المرتهن ويتم الرهن بقبضه.
المادة رقم 1456
1- لا يجوز للعدل أن يسلم المرهون للراهن أو المرتهن دون رضا الآخر ما دام الدين قائما وله أن يسترده اذا كان قد سلمه. 2- وإذا تلف المرهون قبل الاسترداد ضمن العدل قيمته.
المادة رقم 1457
اذا توفي العدل ولم يتفق الراهن والمرتهن على إيداع الرهن عند غيره جاز لأيهما أن يطلب من المحكمة أن تأمر بوضعه في يد عدل تختاره.
المادة رقم 1458
يشترط في الراهن رهنا حيازيا بدين عليه أو على غيره أن يكون مالكا للمرهون وأهلا للتصرف فيه.
المادة رقم 1459
تسري على الرهن الحيازي أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادتين (1403) ، (1404) من هذا القانون.
المادة رقم 1460
تسري على رهن المال الشائع رهنا حيازيا أحكام الرهن التأميني المنصوص عليها في المادة (1408) من هذا القانون.
المادة رقم 1461
اذا رهن جزء مشاع قي عقار ونحوه فان المرتهن يحوز الكل اذا كان الباقي ملكا للراهن فان كان ملكا لغيره اكتفى بحوز أنجزه المرهون.
المادة رقم 1462
تسري على الرهن الحيازي أحكام عدم جواز تجزئة المرهون ضمانا للدين المنصوص عليها في المادة (1410) من هذا القانون ويبقى كله ضامنا لكل الدين أو لجزء منه.
المادة رقم 1463
يشمل الرهن الحيازي كل ما يشمله البيع من ملحقات متصلة بالمرهون.
المادة رقم 1464
اذا حصل للمرهون حيازيا وهو بيد المشتري نماء متميز عنه وكان من جنسه فانه يكون تابعا له في الرهن. فان لم يكن من جنسه فلا يتبعه فيه إلا اذا اشترطت تبعيته له في الرهن.
المادة رقم 1465
1- يجوز أن يكون المرهون حيازيا ضامنا لأكثر من دين بمرتبة واحدة بشرط أن يتم رهنه بعقد واحد. 2- ويكون كله مرهونا عند كل من الدائنين مقابل دينه.
المادة رقم 1466
1- يجوز رهن المال المعار بإذن من صاحبه المعير وبشروطه. 2- وليس للمعير أن يسترد المال المرهون قبل أداء الدين.
6.2.2 - الفصل الثاني- آثار الرهن الحيازي
(1467 - 1483)
6.2.2.1 - الفرع الأول- آثار الرهن فيما بين المتعاقدين
(1467 - 1480)
6.2.2.1.1 - 1 - بالنسبة الى الراهن
(1467 - 1471)
المادة رقم 1467
1- لا يجوز للراهن أن يتصرف في المرهون حيازيا إلا بقبول المرتهن. 2- فإذا كان هذا التصرف بيعا فان حق المرتهن ينتقل الى ثمن المرهون.
المادة رقم 1468
1- اذا أقر الراهن بالمرهون حيازيا لغيره فلا يسري إقراره في حق المرتهن. 2- ولا يسقط هذا الإقرار حق المرتهن في حبس المرهون حتى يستوفي دينه.
المادة رقم 1469
يضمن الراهن سلامة المرهون وليس له أن يأتي عملا ينقص من ضمانه أو يحول دون مباشرة المرتهن لحقوقه.
المادة رقم 1470
تسري على الرهن الحيازي أحكام هلاك المرهون أو تعيبه بسبب خطأ الراهن أو قضاء وقدراً المنصوص عليها في المادة (1415) من هذا القانون.
المادة رقم 1471
ينتقل الرهن الحيازي عند هلاك المرهون أو تعيبه الى المال الذي حل محله وللمرتهن أن يستوفي حقه منه وفقا لأحكام المادة (1416) من هذا القانون.
6.2.2.1.2 - 2 - بالنسبة الى الدائن المرتهن
(1472 - 1480)
المادة رقم 1472
على المرتهن أن يحفظ المرهون حيازيا بنفسه أو بأمينه وان يعني به عناية الرجل العادي وهو مسئول عن هلاكه أو تعيبه ما لم يثبت أن ذلك يرجع الى سبب لا يد له فيه.
المادة رقم 1473
ليس للمرتهن أن يتصرف في المرهون بغير إذن من الراهن ولا يجوز له بيعه إلا اذا كان وكيلا في البيع.
المادة رقم 1474
1- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون حيازيا منقولا أو عقارا بغير إذن الراهن. 2- وللراهن أن يأذن للمرتهن بالانتفاع بالمرهون على أن يخصم ما حصل عليه من الغلة أولا من النفقات التي أداها عن الرهن وثانيا من أصل الدين.
المادة رقم 1475
يجوز للمرتهن أن يشترط منفعة الرهن لنفسه إن عينت مدتها بزمن أو عمل وحسبت من الدين سواء أكان دينا من بيع أم من قرض فان لم تحسب من الدين منع أشترطها له إن كان الدين من قرض وجاز إن كان من بيع مؤجل الثمن وشرط ذلك في عقد البيع.
المادة رقم 1476
اذا أساء الدائن استعمال الشيء المرهون حق للراهن أن يطلب وضع المرهون تحت يد عدل.
المادة رقم 1477
للمرتهن أن يحبس المرهون حيازيا الى أن يستوفي كامل دينه وما يتصل به من ملحقات أو نفقات وبعدئذ عليه أن يرد المرهون الى راهنه.
المادة رقم 1478
1- اذا هلك المرهون في يد المرتهن ضمن قيمته يوم القبض. 2- فإذا كانت قيمته مساوية لقيمة ضمانه سقط الدين سواء أكان الهلاك بتعدي المرتهن أم لا. 3- وإذا كانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن وضمن المرتهن الباقي اذا كان الهلاك بتعديه أو بتقصيره في حفظه. 4- وإذا كانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بمقداره ويرجع الدائن بما بقي له على الراهن.
المادة رقم 1479
للمرتهن حيازيا حقوق المرتهن رهنا تأمينيا في التنفيذ على المرهون ثم على سائر أموال المدين عند عدم استيفاء كامل دينه والمنصوص عليها في المادة (1419) من هذا القانون
المادة رقم 1480
تسري على الرهن الحيازي أحكام المادة (1420) من هذا القانون.
6.2.2.2 - الفرع الثاني- أثر الرهن بالنسبة الى غير المتعاقدين
(1481 - 1483)
المادة رقم 1481
يجب لنفاذ عقد الرهان الحيازي في حق غير المتعاقدين أن يكون المرهون في يد الدائن المرتهن أو العدل الذي ارتضاه الطرفان.
المادة رقم 1482
للمرتهن حبس المال المرهون تحت يده حتى يستوفي دينه كاملا وما يتصل به من ملحقات أو نفقات فإذا زالت يده عنه دون أرادته كان له حق استرداده.
المادة رقم 1483
يضمن المرهون حيازيا أصل الدين والنفقات الضرورية التي يؤديها المرتهن عن الراهن ومصروفات عقد الرهن وتنفيذه.