المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 12:51 PM
الفرع الأول- الرهن العقاري الحيازي(1484 - 1486)
المادة رقم 1484
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة الى غير المتعاقدين إلا اذا سجل الى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.
المادة رقم 1485
1- للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيا أو يؤجره الى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين. 2- ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1474) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.
المادة رقم 1486
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.
6.2.3.2 - الفرع الثاني- رهـن المنقـول
(1487 - 1490)
المادة رقم 1487
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق غير المتعاقدين إلا اذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.
المادة رقم 1488
اذا كان المال المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فان لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.
المادة رقم 1489
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
المادة رقم 1490
تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
6.2.3.3 - الفرع الثالث- رهـن الديـون
(1491 - 1500)
المادة رقم 1491
من رهن دينا له يلزمه إن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
المادة رقم 1492
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له. 2- ولا يكون نافذا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون. 3- وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
المادة رقم 1493
يتم رهن السندات الاسمية أو الأذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.
المادة رقم 1494
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.
المادة رقم 1495
للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.
المادة رقم 1496
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
المادة رقم 1497
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
المادة رقم 1498
1- يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. 2- وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم إيداعه.
المادة رقم 1499
اذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المادة رقم 1500
تسري أحكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
6.2.4 - الفصل الرابع- إنقضاء الرهن الحيازي
(1501 - 1503)
المادة رقم 1501
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بكامله ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة رقم 1502
ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : أ- بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة. ب- اتحاد حق الرهن مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي. ج- هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.
المادة رقم 1503
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.
المادة رقم 1484
لا يعتبر الرهن العقاري الحيازي نافذا بالنسبة الى غير المتعاقدين إلا اذا سجل الى جانب حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون.
المادة رقم 1485
1- للدائن المرتهن أن يعير العقار المرهون حيازيا أو يؤجره الى راهنه على أن يظل العقار المرهون ضامنا لوفاء الدين ودون أن يؤثر ذلك على نفاذ الرهن في حق غير المتعاقدين. 2- ويتبع في شأن الإيجار المدفوع من الراهن ما نصت عليه المادة (1474) من هذا القانون بشأن غلة العين المرهونة.
المادة رقم 1486
يؤدي الدائن المرتهن النفقات اللازمة لإصلاح العقار المرهون وصيانته وما يستحق عليه من ضرائب وتكاليف على أن يخصم ذلك من غلة العقار المرهون أو من ثمنه عند بيعه وفقا لمرتبة دينه.
6.2.3.2 - الفرع الثاني- رهـن المنقـول
(1487 - 1490)
المادة رقم 1487
لا يعتبر رهن المنقول حيازيا نافذا في حق غير المتعاقدين إلا اذا دون في محرر ثابت التاريخ يبين فيه الدين والمال المرهون الى جانب انتقال الحيازة الى المرتهن.
المادة رقم 1488
اذا كان المال المرهون مهددا بأن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة أعلن المرتهن الراهن بذلك. فان لم يقدم الراهن للمرتهن تأمينا آخر جاز لكل منهما أن يطلب من المحكمة بيع المرهون وحينئذ ينتقل حق الدائن الى الثمن.
المادة رقم 1489
يجوز للراهن أن يطلب من المحكمة إذنا ببيع الشيء المرهون اذا سنحت فرصة لبيعه صفقة رابحة ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين وتحدد المحكمة عند الاذن شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن.
المادة رقم 1490
تسري الأحكام السابقة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع القوانين التجارية والقوانين الخاصة المتفقة مع الشريعة الإسلامية.
6.2.3.3 - الفرع الثالث- رهـن الديـون
(1491 - 1500)
المادة رقم 1491
من رهن دينا له يلزمه إن يسلم الى المرتهن السند المثبت لهذا الدين.
المادة رقم 1492
1- لا يكون رهن الدين نافذا في حق المدين إلا بإعلان هذا الرهن إليه أو بقبوله له. 2- ولا يكون نافذا في حق غير المدين إلا بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون. 3- وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.
المادة رقم 1493
يتم رهن السندات الاسمية أو الأذنية بالطريقة الخاصة التي نص عليها القانون لحوالتها على أن يذكر أن الحوالة تمت على سبيل الرهن.
المادة رقم 1494
لا يجوز رهن الدين الذي لا يقبل الحوالة أو الحجز.
المادة رقم 1495
للمرتهن أن يحصل على الاستحقاقات الدورية للدين المرهون والتكاليف المتصلة به وعليه في هذه الحالة أن يخصم ذلك من النفقات ثم من أصل دينه.
المادة رقم 1496
على الدائن المرتهن المحافظة على الدين المرهون فإذا كان له أن يقتضي شيئا من هذا الدين دون تدخل من الراهن كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك.
المادة رقم 1497
للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه.
المادة رقم 1498
1- يجب على المدين في الدين المرهون أن يؤدي الدين الى الراهن والمرتهن معا اذا استحق قبل استحقاق الدين المضمون بالرهن. 2- وللراهن والمرتهن أن يتفقا على إيداع ما يؤديه المدين في يد عدل حتى يستحق الدين المضمون وينتقل حق الرهن الى ما تم إيداعه.
المادة رقم 1499
اذا أصبح الدين المرهون والدين المضمون بالرهن كلاهما مستحق الأداء ولم يستوف المرتهن حقه جاز له أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له ويرد الباقي الى الراهن، هذا اذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد وإلا جاز له أن يطلب بيع الدين المرهون أو تملكه بقيمته لاستيفاء حقه.
المادة رقم 1500
تسري أحكام رهن المنقول حيازيا على رهن الدين بما لا يتعارض مع الأحكام السابقة.
6.2.4 - الفصل الرابع- إنقضاء الرهن الحيازي
(1501 - 1503)
المادة رقم 1501
ينقضي الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون بكامله ويعود معه اذا زال السبب الذي انقضى به الدين دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته.
المادة رقم 1502
ينقضي أيضا الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية : أ- بتنازل الدائن المرتهن عن حقه في الرهن صراحة أو دلالة. ب- اتحاد حق الرهن مع حق الملكية في يد واحدة على انه يعود اذا زال السبب بأثر رجعي. ج- هلاك الشيء أو انقضاء الحق المرهون.
المادة رقم 1503
لا ينقضي الرهن الحيازي بموت الراهن أو المرتهن ويبقى رهنا عند الورثة حتى وفاء الدين.