المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قواعد عامة في الاثبات


المحامي والمحكم علي العقيد
01-11-2017, 08:26 AM
2.5.4.2 - (2) قواعد عامة في الاثبات

(113 - 122)


المادة رقم 113

على الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه

المادة رقم 114

الكتابة والشهادة والقرائن القاطعة والمعاينة والخبرة حجة متعدية والإقرار حجة مقصورة على المقر.

المادة رقم 115

ترد كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه.

المادة رقم 116

يعتمد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة إذا كان يجهل الكتابة.

المادة رقم 117

البينة على من ادعى واليمين على ما أنكر.

المادة رقم 118

البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.

المادة رقم 119

تقبل اليمين ممن يؤديها لبراءة نفسه لا لإلزام غيره

المادة رقم 120

1- لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم. 2- ويجوز للقاضي - من تلقاء نفسه - توجيه اليمين للخصم في الحالات الآتية : أ- ادعاء حقه في التركة وإثباته فانه يحلف يمين الاستظهار (الاستيثاق) وهي انه لم يستوف حقه من الميت ولم يبرئه ولا أحاله على غيره، وأن الميت ليس له رهن مقابلة هذا الحق. ب- ثبوت استحقاقه لمال فانه يحلف على انه لم يبع هذا المال أو يهبه أو يخرج عن ملكه بأي وجه من الوجوه. ج- رده لمبيع لعيب فيه فانه يحلف على انه لم يرض بالعيب قولاً أو دلالة. د- عند الحكم بالشفعة فانه يحلف على انه لم يسقط حق شفعته بأي وجه من الوجوه.

المادة رقم 121

يقبل قول المترجم المقيد بالسجل الخاص وطبقاً لما ينظمه القانون.

المادة رقم 122

لا حجة من التناقض . ولكن لا اثر له في حكم المحكمة إذا ما ثبت بعده ولصاحب المصلحة حق الرجوع على الشاهد بالضمان.