المحامي والمحكم علي العقيد
01-10-2017, 12:40 PM
(ب) سبب العقد
(207 - 208)
المادة رقم 207
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب أن يكون موجودا وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة رقم 208
1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
(207 - 208)
المادة رقم 207
1- السبب هو الغرض المباشر المقصود من العقد. 2- ويجب أن يكون موجودا وصحيحاً ومباحا وغير مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة رقم 208
1- لا يصح العقد إذا لم تكن فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين. 2- ويفترض في العقود وجود هذه المنفعة المشروعة ما لم يقم الدليل على غير ذلك.