المحامي والمحكم علي العقيد
01-10-2017, 12:25 PM
(أ) خيارات الشرط
(219 - 225)
المادة رقم 219
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.
المادة رقم 220
إذا شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
المادة رقم 221
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته. 2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 222
إذا كان الخيار مشروعا لكل من المتعاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.
المادة رقم 223
1- يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة. 2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد.
المادة رقم 224
يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي. أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.
المادة رقم 225
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته. ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره وان كان الخيار له حتى نهاية مدته.
(219 - 225)
المادة رقم 219
في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.
المادة رقم 220
إذا شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.
المادة رقم 221
1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته. 2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
المادة رقم 222
إذا كان الخيار مشروعا لكل من المتعاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.
المادة رقم 223
1- يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة. 2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد.
المادة رقم 224
يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي. أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.
المادة رقم 225
يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته. ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره وان كان الخيار له حتى نهاية مدته.