المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : خيارات الشرط


المحامي والمحكم علي العقيد
01-10-2017, 12:25 PM
(أ) خيارات الشرط

(219 - 225)


المادة رقم 219

في العقود اللازمة التي تحتمل الفسخ يجوز للمتعاقدين أو لأيهما أن يشترط في العقد أو بعده خيار الشرط لنفسه أو لغيره المدة التي يتفقان عليها فإن لم يتفقا على تحديد المدة جاز للقاضي تحديدها طبقاً للعرف.

المادة رقم 220

إذا شرط الخيار لكل المتعاقدين في عقود المعاوضات المالية فلا يخرج البدلان عن ملكهما فان جعل لأحدهما فلا يخرج ماله من ملكه ولا يدخل مال الآخر في ملكه.

المادة رقم 221

1- لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد أو اجازته. 2- فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.

المادة رقم 222

إذا كان الخيار مشروعا لكل من المتعاقدين فان اختار أحدهما الفسخ انفسخ العقد ولو أجازه الآخر وان اختار الاجازة بقي للآخر خياره مدة الخيار.

المادة رقم 223

1- يكون الفسخ أو الاجازة بكل فعل أو قول يدل على أيهما صراحة أو دلالة. 2- وإذا مضت المدة دون اختيار الفسخ أو الاجازة لزم العقد.

المادة رقم 224

يشترط لصحة الفسخ اختياره في مدة الخيار وعلم الطرف الآخر به إن كان الفسخ بالقول ولا يشترط فيه التراضي أو التقاضي. أما الاجازة فلا يشترط علم الطرف الآخر بها.

المادة رقم 225

يسقط الخيار بموت صاحبه خلال مدته. ويلزم العقد بالنسبة الى ورثته ويبقى الآخر على خياره وان كان الخيار له حتى نهاية مدته.