المحامي والمحكم علي العقيد
01-10-2017, 12:15 PM
الفرع الرابع- تفســير العقــود
(257 - 266)
المادة رقم 257
الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد.
المادة رقم 258
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
المادة رقم 259
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة رقم 260
أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.
المادة رقم 261
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
المادة رقم 262
المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.
المادة رقم 263
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
المادة رقم 264
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
المادة رقم 265
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المادة رقم 266
1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.
(257 - 266)
المادة رقم 257
الأصل في العقد رضاء المتعاقدين وما إلتزماه في التعاقد.
المادة رقم 258
1- العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. 2- والأصل في الكلام الحقيقة فلا يجوز حمل اللفظ على المجاز إلا إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي.
المادة رقم 259
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
المادة رقم 260
أعمال الكلام أولى من إهماله لكن إذا تعذر أعمال الكلام يهمل.
المادة رقم 261
ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله.
المادة رقم 262
المطلق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصا أو دلاله.
المادة رقم 263
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
المادة رقم 264
المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
المادة رقم 265
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين. 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مع الاستهداء في ذلك بطبيعة التعامل وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المادة رقم 266
1- يفسر الشك في مصلحة المدين. 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن.