المحامي والمحكم علي العقيد
01-10-2017, 12:02 PM
الفرع الثاني- المسئولية عن الأعمال الشخصية
(299 - 312)
3.1.4.2.1 - (1) الضرر الذي يقـع على النفـس
(299 - 299)
المادة رقم 299
يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس. على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
3.1.4.2.2 - (2) إتـلاف المـال
(300 - 303)
المادة رقم 300
من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين
المادة رقم 301
إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال المتلف واخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين
المادة رقم 302
1- إذا اتلف أحد مالا لغيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف. 2- وإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فلا يضمن.
المادة رقم 303
إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
3.1.4.2.3 - (3) الغصـب والتعـدي
(304 - 312)
المادة رقم 304
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كانت عليها عند الغصب ، وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعدية فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4- وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة رقم 305
إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
المادة رقم 306
إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان المغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له كان له الرجوع على الغاصب وفقا لأحكام القانون
المادة رقم 307
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. 2- وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول. 3- فإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.
المادة رقم 308
للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبررا لذلك.
المادة رقم 309
من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال
المادة رقم 310
من سرق مالا أو قطع الطريق وأخذ مالاً فعليه رده الى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي بالعقوبة.
المادة رقم 311
1- إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل. 2- وإذا تغير المغصوب بصورة بتغير معها اسمه يضمن البدل. 3- وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله. 4- وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان
المادة رقم 312
حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب.
3.1.4.3 - الفرع الثالث- المسئوليـة عن فعـل الغيـر
(313 - 313)
المادة رقم 313
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: أ- من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ب- من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.
(299 - 312)
3.1.4.2.1 - (1) الضرر الذي يقـع على النفـس
(299 - 299)
المادة رقم 299
يلزم التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس. على انه في الحالات التي تستحق فيها الدية أو الأرش فلا يجوز الجمع بين أي منهما وبين التعويض ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
3.1.4.2.2 - (2) إتـلاف المـال
(300 - 303)
المادة رقم 300
من اتلف مال غيره أو أفسده ضمن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا وذلك مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين
المادة رقم 301
إذا كان الإتلاف جزئياً ضمن المتلف نقص القيمة فإذا كان النقص فاحشا فصاحب المال بالخيار إن شاء اخذ قيمة ما نقص وان شاء ترك المال المتلف واخذ قيمته مع مراعاة الأحكام العامة للتضمين
المادة رقم 302
1- إذا اتلف أحد مالا لغيره على زعم انه ماله ضمن ما أتلف. 2- وإذا أتلف مال غيره بإذن مالكه فلا يضمن.
المادة رقم 303
إذا اتلف صبي مميز أو غير مميز ومن في حكمهما مال غيره لزمه الضمان من ماله.
3.1.4.2.3 - (3) الغصـب والتعـدي
(304 - 312)
المادة رقم 304
1- على اليد ما أخذت حتى تؤديه. 2- فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كانت عليها عند الغصب ، وفي مكان غصبه. 3- فان استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعدية فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب. 4- وعليه أيضا ضمان منافعه وزوائده.
المادة رقم 305
إذا أتلف أحد المال المغصوب في يد الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولهذا أن يرجع على المتلف وان شاء ضمن المتلف وليس للمتلف الرجوع على الغاصب.
المادة رقم 306
إذا تصرف الغاصب في المال المغصوب معاوضة أو تبرعا وتلف المغصوب كله أو بعضه في يد من تصرف له الغاصب كان المغصوب منه الخيار في تضمين من شاء منهما فان ضمن الغاصب صح تصرفه وان ضمن من تصرف له كان له الرجوع على الغاصب وفقا لأحكام القانون
المادة رقم 307
1- غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب. 2- وإذا رد غاصب الغاصب المال المغصوب الى الغاصب الأول يبرأ وحده وإذا رده الى المغصوب منه يبرأ هو والغاصب الأول. 3- فإذا تلف المغصوب أو أتلف في يد غاصب الغاصب فالمغصوب منه مخير إن شاء ضمنه الغاصب الأول وان شاء ضمنه الغاصب الثاني وله أن يضمن مقدار منه الأول والمقدار الآخر الثاني فإذا ضمن الغاصب الأول كان لهذا أن يرجع على الثاني فإذا ضمن الثاني فليس له أن يرجع على الأول.
المادة رقم 308
للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبررا لذلك.
المادة رقم 309
من كانت في يده أمانة وقصر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلا لها كان ضامنا لها بالمثل وبالقيمة حسب الأحوال
المادة رقم 310
من سرق مالا أو قطع الطريق وأخذ مالاً فعليه رده الى صاحبه إن كان قائما ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي بالعقوبة.
المادة رقم 311
1- إذا تغير المغصوب بنفسه يخير المغصوب منه بين استرداد المغصوب أو البدل. 2- وإذا تغير المغصوب بصورة بتغير معها اسمه يضمن البدل. 3- وإذا تغير المغصوب بزيادة الغاصب شيئا من ماله يخير المغصوب منه بين أن يدفع قيمة الزيادة ويسترد المغصوب عينا وبين أن يضمن الغاصب بدله. 4- وإذا تغير المغصوب بنقصان قيمته نتيجة استعمال الغاصب يرد الغاصب العين مع تضمينه قيمة النقصان
المادة رقم 312
حكم كل ما هو مساو للغصب كحكم الغصب.
3.1.4.3 - الفرع الثالث- المسئوليـة عن فعـل الغيـر
(313 - 313)
المادة رقم 313
1- لا يسأل أحد عن فعل غيره ومع ذلك فللقاضي بناء على طلب المضرور إذا رأى مبررا أن يلزم أيا من الآتي ذكرهم حسب الأحوال بأداء الضمان المحكوم على من أوقع الضرر: أ- من وجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة الى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية. ب- من كانت له على من وقع منه الأضرار سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حال تأدية وظيفته أو بسببها. 2- ولمن أدى الضمان أن يرجع بما دفع على المحكوم عليه به.