المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 12:09 PM
4.1.1.2.3 - (3) بيـع الجـزاف
(582 - 582)
المادة رقم 582
1- بيع الجزاف هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد بدون كيل أو وزن أو عد اكتفاء بتقديره إجمالا ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن يتوقف على مقدار المبيع. 2- ويشترط في جواز البيع الجزاف ما يأتي: أ- أن يكون المشتري قد رآه حال العقد عليه أو رآه قبل العقد رؤية لا يتغير بعدها عادة إلى وقت العقد عليه إلا أن يكون في رؤيته فساد له فيكفي العلم بصفته. ب- أن يجهل المتبايعان قدر كيله أو وزنه أو عدده مع إمكان تقديره إجمالا فإن ثبت لأحدهما حين العقد أن الطرف الآخر كان يعلم بقدر المبيع فسد العقد وان علم بعلم الأخر بذلك بعد العقد خير بين رد البيع أو إمضائه
(582 - 582)
المادة رقم 582
1- بيع الجزاف هو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد بدون كيل أو وزن أو عد اكتفاء بتقديره إجمالا ويتم البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن يتوقف على مقدار المبيع. 2- ويشترط في جواز البيع الجزاف ما يأتي: أ- أن يكون المشتري قد رآه حال العقد عليه أو رآه قبل العقد رؤية لا يتغير بعدها عادة إلى وقت العقد عليه إلا أن يكون في رؤيته فساد له فيكفي العلم بصفته. ب- أن يجهل المتبايعان قدر كيله أو وزنه أو عدده مع إمكان تقديره إجمالا فإن ثبت لأحدهما حين العقد أن الطرف الآخر كان يعلم بقدر المبيع فسد العقد وان علم بعلم الأخر بذلك بعد العقد خير بين رد البيع أو إمضائه