المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 12:08 PM
4.1.1.2.4 - ( 4 ) بيــوع اِلآجــال
(583 - 583)
المادة رقم 583
من باع شيئا بثمن مؤجل جاز له أن يشتريه بثمن حال أو مؤجل ممن باعه له إلا إذا اختلف البيعان في الثمن والأجل وكان دفع الثمن الأقل سابقا على دفع الثمن الأكثر وفي هذه الحالة يفسخ البيع الثاني إن كان المبيع قائما فإن لم يكن قائما فسخ البيعان.
(583 - 583)
المادة رقم 583
من باع شيئا بثمن مؤجل جاز له أن يشتريه بثمن حال أو مؤجل ممن باعه له إلا إذا اختلف البيعان في الثمن والأجل وكان دفع الثمن الأقل سابقا على دفع الثمن الأكثر وفي هذه الحالة يفسخ البيع الثاني إن كان المبيع قائما فإن لم يكن قائما فسخ البيعان.