المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 11:18 AM
4.1.1.3 - الفرع الثالث- المقايضـة
(607 - 611)
المادة رقم 607
المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود.
المادة رقم 608
يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.
المادة رقم 609
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد السلعتين للتبادل.
المادة رقم 610
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 611
تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها
(607 - 611)
المادة رقم 607
المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود.
المادة رقم 608
يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.
المادة رقم 609
لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد السلعتين للتبادل.
المادة رقم 610
مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة رقم 611
تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها