المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المقايضة


المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 11:18 AM
4.1.1.3 - الفرع الثالث- المقايضـة

(607 - 611)


المادة رقم 607

المقايضة هي مبادلة مال أو حق مالي بعوض غير النقود.

المادة رقم 608

يعتبر كل من المتبايعين في بيع المقايضة بائعا ومشتريا في وقت واحد.

المادة رقم 609

لا يخرج المقايضة عن طبيعتها إضافة بعض النقود إلى أحد السلعتين للتبادل.

المادة رقم 610

مصروفات عقد المقايضة ونفقات التسليم وما ماثلها تكون مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 611

تسري أحكام البيع على المقايضة فيما لا يتعارض مع طبيعتها