المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 10:52 AM
4.2.1.2.1 - ( 1 ) إيجار الأراضي الزراعية.
(797 - 808)
المادة رقم 797
يصح أيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء.
المادة رقم 798
لا تجوز اجارة الأرض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع
المادة رقم 799
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. ب- إذا كانت مزروعه بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أو غير مدرك.
المادة رقم 800
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية.
المادة رقم 801
1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل في ذلك الأدوات والآلات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناول العقد ايجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف
المادة رقم 802
من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء له فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.
المادة رقم 803
إذا انقضت مدة ايجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده
المادة رقم 804
على المستأجر أن يستغل الأراضي الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقه الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.
المادة رقم 805
1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة. 2- وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأت السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار. 3- وهذا كله لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك
المادة رقم 806
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو اصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.
المادة رقم 807
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.
المادة رقم 808
لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.
(797 - 808)
المادة رقم 797
يصح أيجار الأراضي الزراعية مع بيان ما يزرع فيها أو تخيير المستأجر أن يزرع ما يشاء.
المادة رقم 798
لا تجوز اجارة الأرض اجارة منجزة وهي مشغولة بزرع آخر غير مدرك وكان مزروعا بحق إلا إذا كان المستأجر هو صاحب الزرع
المادة رقم 799
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع ويكلف صاحبه بقلعة وتسليمها للمستأجر في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كانت مزروعة بحق والزرع مدرك حين الإيجار. ب- إذا كانت مزروعه بغير حق سواء أكان الزرع مدركا أو غير مدرك.
المادة رقم 800
تجوز اجارة الأرض المشغولة بالزرع اجارة مضافة الى وقت تكون الأرض فيه خالية.
المادة رقم 801
1- إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار جميع حقوقها ولا تدخل في ذلك الأدوات والآلات الزراعية وما يتصل بالأرض اتصال قرار إلا بنص في العقد. 2- فإذا تناول العقد ايجار الأدوات والآلات الزراعية وغيرها وجب على المستأجر أن يتعهدها بالصيانة وان يستعملها طبقا للمألوف
المادة رقم 802
من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء له فله أن يزرعها مكررا في ظرف السنة صيفيا وشتويا.
المادة رقم 803
إذا انقضت مدة ايجار الأرض قبل أن يدرك الزرع لسبب لا يد للمستأجر فيه ترك باجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده
المادة رقم 804
على المستأجر أن يستغل الأراضي الزراعية وفقا لمقتضيات الاستغلال المألوف وعليه أن يعمل على أن تبقى الأرض صالحة للإنتاج وليس له أن يغير في طريقه الانتفاع بها تغييرا يمتد أثره الى ما بعد انقضاء الايجار.
المادة رقم 805
1- يلتزم المؤجر بإجراء الإصلاحات التي يتوقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة. 2- وعلى المستأجر إجراء الإصلاحات التي يقتضيها الانتفاع المعتاد بالأرض وصيانة الأت السقي والمصارف والطرق والقناطر والآبار. 3- وهذا كله لم يجر الاتفاق أو العرف بغير ذلك
المادة رقم 806
إذا غلب الماء على الأرض المؤجرة حتى تعذر زرعها أو انقطع الماء عنها واستحال ريها أو اصبح ذا كلفة باهظة أو حالت قوة قاهرة دون زراعتها فللمستأجر فسخ العقد ولا تجب عليه الأجرة.
المادة رقم 807
إذا هلك الزرع قبل حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه وجب عليه من الأجرة بقدر ما مضى من المدة قبل هلاك الزرع وسقط عنه الباقي إلا إذا كان في استطاعته أن يزرع مثل الأول فعليه حصة ما بقي من المدة.
المادة رقم 808
لا يجوز فسخ العقد ولا إسقاط الأجرة أو بعضها إذا كان المستأجر قد نال ضمانا من أية جهة عما أصابه من ضرر.