المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المزارعة


المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 10:50 AM
4.2.1.2.2 - ( 2 ) المزارعة

(809 - 821)


4.2.1.2.2.1 - ( أ ) تعـريف المزارعـة

(809 - 809)


المادة رقم 809

المزارعة عقد استثمار ارض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل في استثمارها على أن يكون المحصول مشتركا بينهما بالحصص التي يتفقان عليها.

4.2.1.2.2.2 - ( ب ) إنشـاء المزارعـة

(810 - 812)


المادة رقم 810

يشترط لصحة عقد المزارعة: أ- أن تكون الأرض معلومة وصالحة للزراعة. ب- أن يعين نوع الزرع وجنس البذر أو يترك الخيار للمزارع في زراعة ما يشاء. ج- أن تكون حصة كل من الطرفين في المحصول مقدرة بنسبة شائعة.

المادة رقم 811

لا يجوز اشتراط إخراج البذر أو الضريبة المترتبة على رقبة الأرض من اصل المحصول قبل القسمة

المادة رقم 812

يجب في المزارعة تحديد مدة الزراعة بحيث تكون متفقة مع تحقيق المقصود منها فان لم تعين انصرف العقد الى دورة زراعية واحدة.

4.2.1.2.2.3 - ( ج ) آثـار عقد المزارعـة

(813 - 814)


المادة رقم 813

إذا تم عقد المزارعة كان المحصول شائعا بين المتعاقدين ويقتسمانه بالنسبة المتفق عليها.

المادة رقم 814

1- إذا استحقت ارض المزارعة بعد زرعها قبل أن يحين حصاد الزرع وكان طرفا العقد حسني النية غير عالمين بسبب الاستحقاق فلهما استبقاء الأرض تحت المزارعة الى نهاية موسم ما زرع فيها وعلى من قدم الأرض أجر مثلها للمستحق. 2- وإذا كان كلاهما سيئ النية كان للمستحق قلع الزرع وأخذ أرضه خالية من كل شاغل ولا شيء عليه لأحد منهما. 3- فان كان من قدم الأرض وحده سيئ النية ولم يرض المستحق بترك الأرض لهما باجر المثل الى نهاية الموسم يطبق ما يلي: أ- إن كان البذر ممن قدم الأرض فعليه للمزارع أجر مثل عمله مع تعويض يعادل ما بذله من مال وأجور عمال وغيرها بالقدر المعروف إذا كان العقد يلزمه ببذل ما ذكر ولمن قدم الأرض أن يتوقى ذلك بان يؤدي للمزارع قيمة حصته من الزرع مستحق القرار لا مقلوعا الى أوان إدراكه. ب- وان كان البذر من المزارع فله على من قدم الأرض قيمة حصته من الزرع مستحقا للقرار الى حين إدراكه. ج- وللمزارع في الحالتين سواء أكان البذر منه أو ممن قدم الأرض أن يختار اخذ حصته من الزرع مقلوعا وحينئذ لا شيء له سواه.

4.2.1.2.2.4 - ( د ) التزامات صاحب الأرض

(815 - 815)


المادة رقم 815

1- على صاحب الأرض تسليمها صالحة للزراعة مع حقوقها الارتفاقية كالشرب والممر ومع جميع ما هو مخصص لاستغلالها إذا كان متصلا بها اتصال قرار. 2- ويلتزم أيضا بإصلاح الأدوات الزراعية التي يجب عليه تسليمها صالحة للعمل إذا احتاجت الى الإصلاح نتيجة الاستعمال المعتاد.

4.2.1.2.2.5 - ( هـ ) التزامات المزارع

(816 - 818)


المادة رقم 816

1- يلتزم المزارع بمؤونة الأعمال الزراعية وصيانة الزرع والمحافظة عليه. وبنفقات مجاري الري وما ماثلها الى أن يحين أوان حصاد الزرع. 2- أما مؤونة الزرع بعد إدراكه من الحصاد وما يتلوه والنفقات التي يحتاج إليها حتى تقسيم الغلة فيلتزم بها كل من المتعاقدين بقدر حصته

المادة رقم 817

1- على المزارع أن يبذل في الزراعة وفي المحافظة على الأرض وما يتبعها وعلى الزرع والمحصول من العناية ما يبذله الشخص العادي. 2- فإذا قصر في شيء من ذلك ونشأ عن تقصيره ضرر كان ضامنا له.

المادة رقم 818

1- لا يجوز للمزارع أن يؤجر الأرض أو يكل زراعتها لغيره إلا برضاء صاحب الأرض. 2- فإذا خالف المزارع هذا الالتزام كان لصاحب الأرض فسخ المزارعة فان كانت الأرض حين الفسخ مزروعة والبذر من صاحب الأرض فله استردادها والرجوع على المزارع بما لحقه من ضرر وان لم يكن البذر منه فله الخيار بين ترك الزرع لهما الى وقت حصاده وتضمين المزارع الأول أجر المثل وما تسبب فيه من ضرر.

4.2.1.2.2.6 - ( و ) انتهاء المزارعة

(819 - 821)


المادة رقم 819

ينتهي عقد المزارعة بانقضاء مدتها فإذا انقضت مدتها قبل أن يدرك الزرع فللمزارع استبقاء الزرع الى أن يدرك وعليه أجر مثل الأرض بقدر حصته من المحصول عن المدة اللاحقة وتكون نفقة ما يلزم للزرع على كل من صاحب الأرض والمزارع بقدر حصصهما.

المادة رقم 820

1- اذا مات صاحب الارض والزرع لم يدرك ، يستمر المزارع في العمل حتى يدرك الزرع وليس للورثة منعه. 2- وإذا مات المزارع والزرع لم يدرك قام ورثته مقامه في العمل حتى يدرك وان أبى صاحب الارض

المادة رقم 821

1- اذا فسخ عقد المزارعة أو تبين بطلانه أو قضي بأبطاله كان جميع المحصول لصاحب البذر فان كان صاحب البذر هو صاحب الارض استحق المزارع أجر مثل عمله وان كان صاحب البذر هو المزارع استحق صاحب الارض اجر مثل الارض. 2- ولا يجوز في الحالتين أن يتجاوز أجر مثل العمل أو الارض قيمة حصة صاحبه من المحصول.