المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإعارة


المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 10:29 AM
4.2.2 - الفصل الثاني- الإعــارة

(849 - 871)


4.2.2.1 - الفرع الاول- أحكــام عامــة

(849 - 860)


المادة رقم 849

الإعارة تمليك الغير منفعة شيء بغير عوض لمدة معينة أو لغرض معين على أن يرده بعد الاستعمال والعارية هي الشيء الذي ملكت منفعته

المادة رقم 850

تتم الإعارة بقبض الشيء المعار ولا أثر للإعارة قبل القبض.

المادة رقم 851

يشترط في العارية أن تكون معينة صالحة للانتفاع بها مع بقاء عينها وان تكون منفعتها مباحة للاستعمال وان لم تكن مباحة للبيع

المادة رقم 852

يشترط في المعير أن يكون مالكا لمنفعة العارية ولو لم يكن مالكا لذاتها وأن يكون غير محجور عليه في منفعة العارية

المادة رقم 853

يشترط في المستعير أن يكون أهلا للتبرع عليه بالعارية

المادة رقم 854

1- اذا قيدت مدة الإعارة بزمن أو عمل فليس للمعير أن يسترد العارية من المستعير قبل انتهاء مدتها وان لم تقيد بزمن ولا عمل فليس له أن يستردها قبل انتهاء المدة المعتادة في إعارة مثلها. 2- وللمعير استردادها من المستعير في جميع الحالات اذا استحملها فيما هو اشق عليها مما أعيرت لأجله أو اذا عرضت له حاجة للعارية لم تكن متوقعة.

المادة رقم 855

العارية أمانة في يد المستعير فإذا هلكت أو ضاعت أو نقصت فيمتها بلا تعد ولا تقصير فلا ضمان عليه ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة رقم 856

لا يجوز للولي أو الوصي إعارة مال من هو تحت ولايته فإذا أعاره أحدهما لزم المستعير أجر المثل فإذا هلكت العارية كان المعير ضامنا

المادة رقم 857

لا يجوز للزوجة بغير إذن الزوج إعارة شيء مملوك له ولا يكون عادة تحت يدها فان فعلت وهلكت العارية أو تعيبت كان للزوج الخيار في الرجوع عليها أو على المستعير بالضمان.

المادة رقم 858

اذا استعار شخص أرضا ليقيم عليها بناء أو يغرس فيها شجرا مدة محدودة بالشرط أو بالعادة فان المعير يخير عند انتهاء هذه المدة بين أن يطلب من المستعير هدم البناء أو قلع الشجر وتسوية الارض كما كانت وبين أن يدفع له قيمة البناء أو قيمة الشجر مقلوعا إلا اذا اتفق على خلاف ذلك.

المادة رقم 859

ليس للمعير أن يطالب المستعير بأجر العارية بعد الانتفاع.

المادة رقم 860

1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2- ويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. 3- وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق. 4- ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب

4.2.2.2 - الفرع الثاني- التزامـات المسـتعير

(861 - 866)


المادة رقم 861

1- على المستعير أن يعتني بحفظ العارية وصيانتها عناية في ماله دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص العادي بماله. 2- فإذا قصر في دفع ضرر عن العارية وكان يستطيع دفعه كان ملزما بالضمان.

المادة رقم 862

على المستعير نفقة العارية ومصاريف ردها ومؤونة نقلها

المادة رقم 863

1- للمستعير أن ينتفع بالعارية على الوجه المعتاد في الإعارة المطلقة التي لم تقيد بزمن أو مكان أو بنوع من الانتفاع. 2- فإذا كانت مقيدة بزمان أو مكان وجب عليه مراعاة هذا القيد وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز القدر المماثل والأقل ضرراً.

المادة رقم 864

1- اذا حدث من استعمال العين المستعارة عيب يوجب نقصان قيمتها فلا يضمن المستعير قيمة ذلك النقص إلا اذا كان ناشئا عن استعمالها على خلاف المعتاد. 2- وإذا تجاوز المستعير المألوف في استعارة العارية أو استعمالها على خلافه فهلكت أو تعيبت ضمن المعير ما أصابها.

المادة رقم 865

لا يجوز للمستعير بدون إذن المعير أن يتصرف في العارية تصرفا يرتب لأحد حقا في منفعتها أو عينها بإعارة أو رهن أو اجارة أو غير ذلك.

المادة رقم 866

يجوز للمستعير أن يودع العارية لدى شخص أمين قادر على حفظها ولا يضمنها اذا هلكت عنده دون تعد أو تقصير.

4.2.2.3 - الفرع الثالث- انتهـاء الإعــارة

(867 - 871)


المادة رقم 867

1- اذا استحقت العارية في يد المستعير فلا ضمان على المعير إلا اذا اتفق على غير ذلك أو اذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق. 2- ويكون المعير مسئولا عن كل ضرر يلحق بالمستعير من جراء هذا الاستحقاق. 3- وإذا وقع الاستحقاق بعد هلاك العارية عند المستعير بلا تعد منه ولا تقصير واختار المستحق تضمينه كان للمستعير الرجوع على المعير بما ضمن للمستحق. 4- ولا يضمن المعير العيوب الخفية إلا اذا تعمد إخفاء العيب أو ضمن سلامة الشيء من العيب

المادة رقم 868

اذا مات المستعير مجهلا العارية ولم توجد في تركته تكون قيمتها وقت الوفاة دينا على التركة.

المادة رقم 869

للمستعير أن يرد العارية قبل انتهاء الإعارة غير انه اذا كان هذا الرد يضر بالمعير فلا يرغم على قبوله

المادة رقم 870

1- اذا انفسخت الإعارة أو انتهت وجب على المستعير رد العارية الى صاحبها والامتناع عن استعمالها ما لم يجز له القانون استبقاءها. 2- وإذا انتهت بموت المستعير لزم الورثة تسليمها الى المعير عند الطلب.

المادة رقم 871

1- اذا كانت العارية من الأشياء النفيسة وجب على المستعير تسليمها بنفسه الى المعير أما الأشياء الأخرى فيجوز تسليمها بنفسه أو بواسطة من هم في رعايته من القادرين على تسليمها. 2- ويجب رد العارية في المكان المتفق عليه وإلا ففي المكان الذي أعيرت فيه أو يقضي به العرف.