المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد الوكالة


المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 09:34 AM
4.3.3 - الفصل الثالث- عقـد الوكالـة

(924 - 961)


4.3.3.1 - الفرع الأول- أحكــام عامــة

(924 - 930)


المادة رقم 924

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

المادة رقم 925

1- يشترط لصحة الوكالة: أ- أن يكون الموكل مالكا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه. ب- أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به. ج- أن يكون محل الوكالة معلوما وقابلا للنيابة فيه. 2- ولا يشترط لصحة الوكالة بالخصومة رضاء الخصم.

المادة رقم 926

يصح أن تكون الوكالة مطلقة أو مقيدة أو معلقة على شرط أو مضافة الى وقت مستقبل

المادة رقم 927

1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة. 2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري. 3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

المادة رقم 928

اذا كانت الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه فلا تخول الوكيل إلا أعمال الإدارة والحفظ.

المادة رقم 929

كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلا خاصا محددا لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات

المادة رقم 930

تعتبر الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة.

4.3.3.2 - الفرع الثاني- آثـار الوكــالة

(931 - 953)


4.3.3.2.1 - ( 1 ) التزامـات الوكيـل

(931 - 948)


المادة رقم 931

تثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يتجاوز حدوده إلا فيما هو أكثر نفعا للموكل.

المادة رقم 932

1- اذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. 2- فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

المادة رقم 933

1- اذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بكل ما يستقل به. 2- وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا اذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه أو كان مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

المادة رقم 934

1- ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا اذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي. 2- فإذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات. 3- ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة اذا كثرت أعماله أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف.

المادة رقم 935

لا تصح عقود الهبة والإعارة والرهن والإيداع والإقراض والشركة والمضاربة (القراض) والصلح على إنكار التي يعقدها الوكيل اذا لم يضفها الى موكله.

المادة رقم 936

1- لا يشترط إضافة العقد الى الموكل في عقود البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار فان أضافه الوكيل الى الموكل في حدود الوكالة فان حقوقه تعود للموكل وان أضافه لنفسه دون أن يعلن أنه يتعاقد بوصفه وكيلا فان حقوق العقد تعود إليه. 2- وفي كلتا الحالتين تثبت الملكية للموكل.

المادة رقم 937

يعتبر المال الذي قبضه الوكيل لحساب موكله في حكم الوديعة فإذا هلك في يده بغير تعد أو تقصير فلا ضمان عليه

المادة رقم 938

الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة والوكيل بالخصومة لا يملك القبض إلا بإذن خاص من الموكل

المادة رقم 939

لا يجوز في الخصومة أن يوكل الخصم عنه عدوا لخصمه.

المادة رقم 940

1- للموكل بشراء شيء دون بيان قيمته أن يشتريه بثمن المثل أو بغبن يسير في الأشياء التي ليس لها سعر معين. 2- فإذا اشترى بغبن يسير في الأشياء التي لها سعر معين أو بغبن فاحش مطلقا فلا ينفذ العقد بالنسبة للموكل.

المادة رقم 941

1- لا يجوز لمن وكل بشراء شيء معين أن يشتريه لنفسه ويكون الشراء للموكل ولو صرح بأنه يشتريه لنفسه. 2- ولا يجوز للوكيل بالشراء أن يبيع ماله لموكله.

المادة رقم 942

يكون الشراء للوكيل : أ- اذا عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه. ب- اذا اشترى الوكيل بغبن فاحش. ج- اذا صرح بشراء المال لنفسه في حضور الموكل.

المادة رقم 943

1- اذا دفع الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه بالقدر المعتاد في سبيل تنفيذ الوكالة. 2- وله أن يحبس ما اشتراه الى أن يقبض الثمن.

المادة رقم 944

1- للوكيل الذي وكل ببيع مال موكله بصورة مطلقة أن يبيعه بالثمن المناسب. 2- وإذا عين له الموكل ثمن المبيع فليس له أن يبيعه بما يقل عنه. 3- فإذا باعه بنقص دون إذن سابق من الموكل أو اجازة لاحقه وسلم الى المشتري فالموكل بالخيار بين استرداد المبيع أو اجازة البيع أو تضمين الوكيل قيمة النقصان

المادة رقم 945

1- لا يجوز للوكيل بالبيع أن يشتري لنفسه ما وكل ببيعه. 2- وليس له أن يبيعه الى أصوله أو فروعه أو زوجه أو لمن كان التصرف معه يجر مغنما أو يدفع مغرما إلا بثمن يزيد على ثمن المثل. ويجوز البيع لهؤلاء بثمن المثل اذا كان الموكل قد فوضه بالبيع لمن يشاء.

المادة رقم 946

1- اذا كان الوكيل بالمبيع غير مقيد بالبيع نقدا فله أن يبيع مال موكله نقدا أو نسيئة حسب العرف. 2- وإذا باع الوكيل نسيئة فله أن يأخذ رهنا أو كفيلا على المشتري بما باعه نسيئة وان لم يفوضه الموكل بذلك.

المادة رقم 947

1- للموكل حق قبض ثمن المبيع من للمشتري وان كان قبضه من حق الوكيل وللمشتري أن يمتنع عن دفعه للموكل قان دفعه له برئت ذمته. 2- وإذا كان الوكيل بغير اجر فلا يكون ملزما باستيفاء ثمن المبيع ولا تحصيله وإنما يلزمه أن يفوض موكله بقبضه وتحصيله. 3- وأما اذا كان الوكيل بأجر فانه يكون ملزما باستيفاء الثمن وتحصيله.

المادة رقم 948

يلتزم الوكيل بان يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها.

4.3.3.2.2 - ( 2 ) التزامـات المـوكل

(949 - 953)


المادة رقم 949

على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل فان لم يتفق على الأجر وكان الوكيل ممن يعملون به فله أجر المثل وإلا كان متبرعا.

المادة رقم 950

على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه بالقدر المعتاد في تنفيذ الوكالة.

المادة رقم 951

1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا. 2- ويكون مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا ما لم يكن ناشئا عن تقصيره أو خطئه.

المادة رقم 952

1- اذا أمر أحد غيره بأداء دينه من ماله وأداه اعتبر ذلك توكيلا ورجع المأمور على الآمر بما أداه سواء شرط الآمر الرجوع أم لم يشترط. 2- وإذا أمره بأن يصرف عليه أو على أهله وعياله يعود عليه بما صرفه بالقدر المعروف وان لم يشترط الرجوع.

المادة رقم 953

تسري أحكام النيابة في التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.

4.3.3.3 - الفرع الثالث- انتهـاء الوكالـة

(954 - 961)


المادة رقم 954

تنتهي الوكالة : أ- بإتمام العمل الموكل به. ب- بانتهاء الأجل المحدد لها. ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن اذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير. غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل

المادة رقم 955

للموكل أن يعزل أو يقيد وكيله متى أراد إلا اذا تعلق بالوكالة حق لغيره أو كانت قد صدرت لصالح الوكيل فانه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من صدرت لصالحه.

المادة رقم 956

يلتزم الموكل بضمان الضرر الذي يلحق بالوكيل من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول.

المادة رقم 957

للوكيل أن يقيل نفسه من الوكالة التي لا يتعلق بها حق لغيره وعليه أن يعلن موكله وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل.

المادة رقم 958

1- يضمن الوكيل ما ينجم عن تنازله عن التوكيل في وقت غير مناسب أو بغير مبرر من ضرر للموكل اذا كانت الوكالة بأجر. 2- فإذا تعلق بالوكالة حق لغيره وجب على الوكيل أن يتم ما وكل به ما لم تقم أسباب جدية تبرر تنازله. وعليه في هذه الحالة أن يعلن صاحب الحق أن ينظره الى أجل يستطيع في صيانة حقه.

المادة رقم 959

ينعزل الوكيل بالخصومة اذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه.

المادة رقم 960

اذا تصرف الوكيل بالخصومة فيما وكل به بعد علمه بعزله كان ضامنا وان تصرف فيه قبل العلم كان تصرفه نافذا.

المادة رقم 961

ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأصيل أو تفليسه وبعزل الموكل أو الوكيل له ولا ينعزل بعزل الوكيل أو بموته.

المحامية_sarah
01-15-2017, 05:14 PM
جزاكم الله خير

للرفع

احمد عبد السلام
01-17-2017, 12:24 PM
السلام عليكم
هلهناك مدة محددة للوكالة (ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد) وماهو سندها القانوني؟ وهل تحديد مدة سريان الوكالة مطبقة في كل الامارات ام في امارات بعينها؟
مع شكري

طلال الجابري
01-17-2017, 08:54 PM
بوركت جهودكم اخي الفاضل.....

المحامي والمحكم علي العقيد
01-18-2017, 12:20 PM
تنتهي الوكالة (http://www.theuaelaw.com/vb/t31372.html) :


أ- بإتمام العمل الموكل به.


ب- بانتهاء الأجل المحدد لها.


ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة (http://www.theuaelaw.com/vb/t31372.html) ببيع الرهن اذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.


د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير.


غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.