المحامي والمحكم علي العقيد
01-09-2017, 09:21 AM
التأمين على الحياة
(1046 - 1055)
المادة رقم 1046
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.
المادة رقم 1047
يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.
المادة رقم 1048
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد الى المستفيد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. إلا اذا اثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات. 2- فإذا كان الانتحار من غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.
المادة رقم 1049
1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدا وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له. 2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التأمين. وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.
المادة رقم 1050
1- للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد. 2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفقة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث
المادة رقم 1051
للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المادة رقم 1052
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين إلا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين. 2- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 3- وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.
المادة رقم 1053
اذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسئول عنه.
المادة رقم 1054
لا يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له أو المستفيد عند نهاية الأجل المنصوص عليه في العقد أية فوائد ربوية.
المادة رقم 1055
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.
(1046 - 1055)
المادة رقم 1046
يلتزم المؤمن في التأمين على الحياة بأن يدفع الى المؤمن له أو المستفيد المبالغ المتفق عليها عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في العقد دون حاجة لإثبات ما لحق المؤمن له أو المستفيد من ضرر.
المادة رقم 1047
يشترط لانعقاد عقد التأمين على حياة الغير موافقته كتابة قبل إبرام العقد فإذا لم تتوافر فيه الأهلية فلا ينعقد إلا بموافقة من يمثله قانونا.
المادة رقم 1048
1- لا يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر المؤمن له وعليه أن يرد الى المستفيد مبلغا يساوي قيمة احتياطي التأمين. إلا اذا اثبت المستفيد أن الانتحار لم يكن مقصودا به استحقاق مبلغ التأمين وفي هذه الحالة يستحق ما دفع من أقساط مخصوما منها ما يلزم خصمه من مصروفات. 2- فإذا كان الانتحار من غير اختيار أو إدراك أو عن أي سبب يؤدي الى فقدان الإرادة فان المؤمن يلتزم بدفع كامل التأمين المتفق عليه. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان فاقد الإرادة وقت الانتحار.
المادة رقم 1049
1- يبرأ المؤمن من التزاماته اذا تم التأمين على حياة شخص آخر وتسبب المؤمن له عمدا وفاة ذلك الشخص أو وقعت الوفاة بتحريض من المؤمن له. 2- فإذا كان التأمين لصالح شخص غير المؤمن له وتسبب هذا الشخص عمدا في وفاة المؤمن له أو وقعت الوفاة بتحريض منه فانه يحرم من مبلغ التأمين. وإذا كان ما وقع مجرد شروع في احداث الوفاة كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصا آخر.
المادة رقم 1050
1- للمؤمن له أن يشترط دفع مبلغ التأمين الى أشخاص معينين في العقد أو الى من يعينهم فيما بعد. 2- وإذا كان التأمين لمصلحة زوج المؤمن له أو أولاده أو فروعه أو ورثته فان مبلغ التأمين يستحق لمن تثبت له هذه الصفقة عند وفاة المؤمن له وإذا كان الورثة هم المستفيدين فان مبلغ التأمين يقسم بينهم طبقا للأنصبة الشرعية في الميراث
المادة رقم 1051
للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن ينهي العقد في أي وقت بشرط إخطار المؤمن كتابة برغبته وتبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة.
المادة رقم 1052
1- لا يترتب على البيانات الخاطئة في سن من تم التأمين على حياته ولا على الغلط فيه بطلان عقد التأمين إلا اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تزيد على الحد المعين في لوائح التأمين. 2- وإذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن يقل القسط عما يجب أداؤه فانه يجب تخفيض التأمين بما يساوي النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية. 3- وإذا كان القسط المتفق عليه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته فانه يجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي دفعت له وأن يخفض الأقساط التالية الى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية.
المادة رقم 1053
اذا دفع المؤمن في التأمين على الحياة مبلغ التأمين فليس له حق الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل المتسبب في الحادث المؤمن منه أو المسئول عنه.
المادة رقم 1054
لا يجوز أن يتضمن مبلغ التأمين الذي يتقاضاه المؤمن له أو المستفيد عند نهاية الأجل المنصوص عليه في العقد أية فوائد ربوية.
المادة رقم 1055
لا تدخل المبالغ المتفق على دفعها عند وفاة المؤمن له في تركته.