المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية + التعليق احوال شخصية 3 / وصايا


شواخ آل علي
12-26-2016, 09:24 AM
المقدمة :
النصوص التي استندت عليها القضية
في قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها

بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولة منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصبا يتناوله ، واذ كان دستور الدولة قد نص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع
المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
الموضوع :
المدعي والمدعي عليه
(أ) ...... (ب)
الإشكالية التي تطرحها القضية
رفعت (أ) قضية على (ب) وطالبت اصدار اعلام شرعي باثبات وفاة (....) بتاريخ 22/3/97 و انحصار ارثها في ثلاث من أولاد شقيقتها ولدى نظر الطلب حضر وكيل (ب) وطلب رفض الطلب و تحقيق وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في ورثتها الشرعيين وهما (1) ،(2) باعتبارهما ابني عمين شقيقين للمتوفاة
استأنف الطاعن (أ) هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته
وقدم المطعون فيه(ب) مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم ان المشرع احال ـ في شأن الميراث ـ الى احكام الشريعة الاسلامية بصورة مطلقة دون ان يقيد القاضي بمذهب معين ، كما راعى المشرع بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولة منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصبا يتناوله ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدم العصبات على ذوي الارحام في الميراث و التفت عن دفاع الطاعن بان رأي النيابة العامة و الخصوم القائم على ان القاضي مقيد بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية وان المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحك القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها

قرار محكمة ابتدائية
وفي 14/5/1998 صدر الاعلام الشرعي رقم 173/97 باثبات وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في (1) و (2) باعتبارهما ابناء ابني عمين شقيقين للمتوفاة من غير وارث لها ولهما كل تركتها تعصيبا منافصة بينهما ،،
قرار محكمة الاستئناف
، استأنف الطاعن (أ) هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته ، وفي 28/11/1998 حكمت المحكمة ببطلان القرار رقم 173/97 تركات و القضاء باثبات وفاة (...) في 22/3/1997 وانحصار ارثها الشرعي في ابني عمها الشقيقين (1)و(2) دون شريك او وارث غيرهما ولها كل تركتها تعصيبا مناصفة بينهما
القرار النهائي

ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهما ـ دون الطاعن ـ لتركة المتوفاة باعتبارهما ولدى عمين شقيقين فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن

الخاتمة :
تعليق على القضيه
أؤيد رأي المحكمة لانه رأيها صحيح وتعتبر مسألة الورثة من الأمور التي تسبب القلق والمشاكل للأشخاص الذين يجهلون تفاصيلها، فمن الواجب معرفة الأمور الأساسية في علم المواريث، وهو علم يبحث في توزيع مال الشخص المتوفى على الورثة الشرعيين الذين حددهم الدين، ويوضح العلماء أن استحقاق الميراث ليس له فقط طريق واحد، وإنما يخضع لطريقين اثنتين وذلك إذا كانت الأنصبة مقدرة أو غير مقدرة. الورثة الشرعيين عددهم خمسة وعشرون وارثاً من الإناث والذكور إذا أردنا التفصيل، أمّا إذا قصدنا الإجمال فهم سبعة عشر: الورثة من الذكور هم: الولد، ابن الابن، الأب، الجد، الأخ الشقيق، الأخ لأب، الأخ لأم، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن عم لأب والزوج. الوارثات من النساء: البنت، بنت ابن، الأم، الزوجة، الجدة، الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لأم. مراتبهم في الميراث عند قسمة الميراث يبدأ بالورثة الشرعيين بغض النظر إذا كانوا أصحاب فروض أو ذوي عصبة، ومراتب الورثة تبدأ: بأصحاب الفروض. وذوو العصبة. لو لم يوجد أحد من ذوي العصبة أي وجد صاحب فرض فإنّ الباقي يرد على أصحاب الفروض باستثناء الزوجين لكن في حال عدم وجود أصحاب فروض وعصبة، وإنما كان هناك أقارب من ذوي الأرحام مثل الخال والخالة والعمة وابن البنت وبنت البنت فإنهم يرثون حسب الفقرة الرابعة في قانون الأسرة، وهذا هو ما عمل به الحنفية والحنابلة. وفي القضية رقم 1 لسنة 1999 تم رفض طعن المدعية لأنه ابني عمين الشقيقين هم الورثة الشرعيين وليس أولاد الشقيقة

الوارث لايعتبر من طبقة الغير بالنسبة الى الاقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسرى عليه غير ان له ان يثبت باى طريق من طرق الاثبات ان حقيقتها وصية قصد بها اثيار احد الورثه اضرارا به واذن فمتى مايعناه الطاعن – الثانى على المحكمة هو القصور في التسبب والخطاء في تطبيق القانون استنادا الى انه اهدار اقرار التخالص الوارد في عقد القسمة بناء على ورقة الضد المحررة في ذات التاريخ من المورثه لابنتها المطعون عليها مع ان هذه الورقة الصادر من المورثة هو في حقيقته وصية قصد بها ايثار المطعون عليها فان الطعن يكون في غير محله .





في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 30/5/1999
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و احمد نصر الجن

الطعن بالتمييز رقم 1 لسنة 1999 احوال شخصية
موجز القاعدة :-
(1) قانون "تفسير القانون" ـ ارث ـ تركة .
اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد ـ عدم جواز الخروج عليه (مثال ـ بشأن تعيين الورثة وتحديد انصبتهم) .

(2) ارث ـ تركة .
تركة المورث ـ العم الشقيق و ابنه ـ عند عدمه ـ من العصبات ـ له التركة اذا انفرد وباقيها بعد اصحاب الفروض .

القاعدة القانونية :-
[1] ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحك القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاوني الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة .

[2] المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض.

الحــــــكم
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ تتحصل في ان الطاعن تقدم بطلب للقاضي الجزئي بمحكمة دبي الابتدائية طالـــبا اصدار اعلام شرعي باثبات وفاة ----------- بتاريخ 22/3/97 و انحصار ارثها في (1) -------- (2) --------- (3) --------- بصفتهم اولاد شقيقتها ولدى نظر الطلب حضر وكيل ------------ وطلب رفض الطلب و تحقيق وفاة المتوفاة و انحصار ارثها في ورثتها الشرعيين وهما (1) ------- (2) -------- باعتبارهما ابني عمين شقيقين للمتوفاة ، وفي 14/5/1998 صدر الاعلام الشرعي رقم 173/97 باثبات وفاة المتوفاة و انحصار ارثهافي --------- و ----------- باعتبارهما ابناء ابني عمين شقيقين للمتوفاة من غير وارث لها ولهما كل تركتها تعصيبا منافصة بينهما ، استأنف الطاعن هذا القرار بالاستئناف رقم 122/1998 احوال طالبا بطلانه والغاءه و القضاء له بطلباته ، وفي 28/11/1998 حكمت المحكمة ببطلان القرار رقم 173/97 تركات و القضاء باثبات وفاة --------- في 22/3/1997 وانحصار ارثها الشرعي في ابني عمها الشقيقين ------- و -------- دون شريك او وارث غيرهما ولها كل تركتها تعصيبا مناصفة بينهما ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 10/1/1999 قال فيها انه استلم صورة الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/98 وطلب نقضه ، وقدم المطعون فيه مذكرة بدفاعه طالبا رفض الطعن .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و القصور في التسبيب و الاخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقوم ان المشرع احال ـ في شأن الميراث ـ الى احكام الشريعة الاسلامية بصورة مطلقة دون ان يقيد القاضي بمذهب معين ـ قاصدا بذلك تحرير القاضي في مسألة الميراث ليطبق من احكام الشريعة الاسلامية ـ في مسألة تعيين الورثة وتحديد انصبتهم وانتقال التركة بما يتفق والحكم الديني للمذهب الذي عليه المورث وقت موته وما استقر ايمانه على الاعتقاد بانه هو ـ ودودن غيره ـ الذي يتفق مع ما ورد بنصوص القران و السنة خاصة و ان دستور الدولة اعتبر جميع الافراد لدى القانون سواء لا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب العقيدة ، كما راعى المشرع بالمادة 17/1 من قانون المعاملات المدنية انه يسري على المواريث قانون المورث وقت موته ، ولا يرجع للمادة الاولة منه الا في المسائل التي لا يجد القاضي في هذا القانون نصبا يتناوله ، واذ كان دستور الدولة قد نص على ان الاسلام هو الدين الرسمي للاتحاد والشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولم يقصد دستور البلاد ان تكون مذاهب السنة ـ دون المذهب الجعفري الذي عليه المورثة ـ هي حدها واجبة التطبيق ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقدم العصبات على ذوي الارحام في الميراث و التفت عن دفاع الطاعن بان رأي النيابة العامة و الخصوم القائم على ان القاضي مقيد بالمادة الاولى من قانون المعاملات المدنية وان المادة 1219/2 من نص القانون هي نص خاص بالميراث يخضع له الطاعن فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير صحيح ذلك ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم ، بل هو واجب القاضي الذي عليه ـ ومن تلقاء نفسه ـ ان يبحث عن الحك القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، و انه اذا دلت عبارة النص التشريعي او اشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القاوني الواردة فيه الى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه ـ التزاما بنص القانون ـ و ترجيحا له على ما قد يكون لبعض الافراد من مصالح خاصة باعتبار هذه القاعدة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام ، لما كان ذلك وكان النص في الفقرة الثانية من المادة 1219 من قانون المعاملات المدنية على ان تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال التركة يخضع لاحكام الشريعة الاسلامية و القوانين الصادرة تطبيقا لها يدل على ان تعيين الورثة التي تصدر تطبيقا لاحكامها ، وكانت المادة الاولى من ذات القانون قد نصت على كيفية تطبيق احكام الشريعة الاسلامية والزمت القاضي باتباع احكام اذ نصت على ان تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناول هذه النصوص في لفظها و فحواها ، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة ، فاذا لم يجد القاضي نصا في هذا القانون حكم بمقتضى الشريعة الاسلامية على ان يراعي تخير انسب الحلول من مذهبي مالك الامام احمد بن حنبل ، فاذا لم يجد فمن مذهبي الامام الشافعي و الامام ابي حنيفه حسبما تقتضيه المصلحة ، وكان المقرر في هذا المذهب ان تركة المورث تكون لورثته بالفرض او التعصيب او بهما معا ، وان العم الشقيق وابنه عند عدمه من العصبات تكون له التركة ـ اذا انفرد ـ وباقيها بعد اصحاب الفروض. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضي باستحقاق المطعون ضدهما ـ دون الطاعن ـ لتركة المتوفاة باعتبارهما ولدى عمين شقيقين فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم تعين رفض الطعن