مشاهدة النسخة كاملة : مساعدتكم لو سمحتوا ..
جامعيه
12-02-2009, 03:01 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شحالكم اخواني وخواتي ؟
مباركن عيدكم مؤخراً =>
طبعاً انا عضوه يديده في منتداكم ..
وحبيت انكم تساعدوني فالبروجكت لو ماعندكم اي مانع ..
انا طالبه فالجامعه تخصصي ادارة اعمال .. وحالياً اخذ مساق بعنوان قانون الاعمال ..
فـاا البروجكت مالي عنوانه " Commercial Papers " أو الاوراق التجاريه
وانا ركزت بشكل خاص على الشيكات ..
والحمدلله لقيت معلومات .. علماً بإن البروجكت بالانجليزي ..
لكن لقيت صعوبه فالحصول على حالات او مواقف حقيقه لـلشيكات بدون رصيد ..
يمكن لقيت كذا واحد .. بس بعد لقيت صعوبه فالترجمه -.-
وحبيت اسأل .. هل هالكلام صحيح او لا ؟
وقد نصت الماده (401/1) من القانون الاتحادي الاماراتي (يعاقب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكا(شيك) ليس له مقامل وفاء كاف وقائم وقابل للساحب ........) ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره أو سلمه صكا لحامله وهو يعلم أن الصك ليس له مقابل قائم يفي بقيمته أو أنه غير قابل للسحب. وهذه العقوبة لشيك دون غيره من الاوراق التجارية مثل الكمبيالة والسند
اكون شاكره لكم مقدماً =>
انتظر ردكم ..
اختكم الصغيره
هلا اختي المادة القانونيه الي انتي حاطتها صحيحه
وحبيت اني اعطيج شرح للمحامي طارق نصار لهالماده باسلوب حلو وسهل اتمنى انه يفيدج :
مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات - اختصاص محاكم الدولة - كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من دون رصيد المعاقب عليها وفقاً للمادة (401/1) من قانون العقوبات الاتحادي يتكون ركنها المادي من عدة أفعال هي تحرير الشيك والتوقيع عليه والتخلي عن حيازته ارادياً بقصد تسليمه الى المستفيد منه وعدم وجود رصيد قائم وقابل للسحب لدى البنك المسحوب عليه.
وكانت جريمة اصدار شيك من دون رصيد تتحقق بمجرد اعطاء الشيك الى المستفيد مع علم المتهم بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وهو علم مفترض فى جانبه اذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره اداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت الى اصدار الشيك كأن يكون تسليمه وتحريره على سبيل الضمان لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها في قيام المسؤولية الجزائية ما دام الشارع الاماراتي لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
واذ بان من السائل أن أحد هذه الأفعال (أي أفعال ارتكاب جريمة اصدار شيك من دون رصيد) قد تم في دولة الامارات وهو أن الشيك مسحوب على أحد البنوك العاملة بالدولة وتبين أن هذا الشيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ومن ثم تكون الجريمة قد ارتكبت وتكون محاكم دولة الامارات هي المختصة بالفصل فى الجريمة سالفة البيان حتى ولو كان السائل قد تسلم هذا الشيك من الساحب في لبنان وعلى سبيل ضمان تنفيذ نقل ملكية أرض لأنه لا عبرة على قيام الجريمة بمناسبة تحرير الشيك.
وعليه نقول للسائل إنه يحق لك التقدم ببلاغ جزائي هنا ضد من سلمك الشيك بتهمة اصداره شيك من دون رصيد وسينعقد الاختصاص لمحاكم الدولة وفي حالة ثبوت توافر باقي أركان جريمة اصدار الشيك من دون رصيد في حق ذلك الشخص سيتم محاكمته ومعاقبته بتلك الجريمة.
عقد القانون
12-02-2009, 06:05 PM
هلا فيج أختيه وان شاء الله تلاقين اللي تبينه في منتدى قانون الامارات
موفقه انشالله..
جامعيه
12-03-2009, 01:26 AM
دمع .. ومثل العسل
ماقصرتوا ..
يزاكم الله خير =>
دمع شكر خاص لك .. او لج ..
اتمنى حد يفيدني بـ قضايا صارت .. شيكات بدون رصيد :)
وتم تداولها بالمحاكم ..
خليفه المنصوري
12-06-2009, 09:55 AM
هلا اختي ( جامعيه ) ماشاء الله اختيه دمع ماقصرت
بخصوص القضايا التي يتم تداولها في المحاكم فهي اكثر القضايا المتداوله
وهذي احدى القضايا اتمنى تستفيدين منها
-------------------------
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة طبقاً للقانون.
بناءاً على الأمر الصادر عن السيد وكيل نيابة أبوظبي الكلية بتاريخ ..../.../2008بإحالة المتهم: ................. / ........... الجنسية
أنه في يوم 14/10/2008 بدائرة أبوظبي :
أعطى وبسوء نية شيكاً لـ/ ........................ ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب.
وذلك طبقاً للمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية.
وحيث توجز وقائع الدعوى في أن الشاكي قدم بلاغاً ضد المتهم مفاده أن الأخير سلمه شيكاً بنكياً بمبلغ قدره (.........) درهم ، غير أنه تعذر عليه سحب قيمته لانتفاء الرصيد ، وعلى إثر ذلك قدم المحضر للنيابة العامة فأمرت بإحالته على هذه المحكمة.
وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات فتخلف المتهم عن حضورها وتناول الكلمة السيد ممثل الحق العام فصمم على الأمر بالإحالة وتقرر حجز الدعوى للحكم لجلسة يومه.
وحيث ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى وتصريحات المجني عليه أن المتهم وقع لفائدة الطرف المستفيد شيكاً بنكياً على بنك ( ......... ) بمبلغ (...... ) درهم ، مستحق الأداء بتاريخ 14/10/2008 غير أنه تعذر صرف قيمته.
وحيث إنه لما كان ما ذكر، وكان مقرراً فقها وقضاءاً بأن الشيك محرر يتضمن أمراً غير معلق على شرط ولا مضاف لأجل بدفع مبلغ من النقود ، وهو بذلك يقوم مقام النقود في الوفاء ، ويكفي أن تكون له المظاهر التي تجعله يعتبر شيكاً ليؤدي وظيفته بمجرد الإطلاع عليه ، وكان الشيك المبين في الدعوى سليماً في مظهره ومستجمعاً لمقوماته القانونية دونما أية منازعة أو عيب ظاهر قد يؤثر سلباً على خاصيته كأداة وفاء حالة الأجل ، فإن عدم توفير المتهم للمقابل القائم والقابل لسحبه بالتاريخ المحدد لاستحقاقه ، ويجعل التهمة قائمة في حقه بجميع عناصرها بما في ذلك القصد الجنائي ، والذي يكفي لقيامه توافر القصد الجنائية العام بما ينطوي عليه من علم وإرادة.
وحيث إنه اعتباراً لكل ما سبق فإن المحكمة تكون قد كونت اعتقادها الصميم بثبوت التهمة في حق المتهم مما استوجب الحكم بإدانته ومعاقبته وفقاً للمحدد بمنطوق الحكم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم مدة ....... عما اسند اليه .
جامعيه
12-09-2009, 09:53 PM
مشكور يا آدمن وماقصرت =>
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.