محمد ابراهيم البادي
12-14-2016, 08:53 AM
منحت المدعي العام حق إحالة المتعاطي إلى العلاج دون مقاضاته أو حبسه
تعديلات «مكافحة المواد المخدرة» فرصة للنجاة من الإدمان
التاريخ:: 14 ديسمبر 2016 المصدر: عبدالهادي الشناق ــ أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.953102.1481650609!/image/image.jpg
المستشار عصام عيسى الحميدان : النائب العام لإمارة دبي
أكد مختصون في أبوظبي أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل دوراً مهماً، يتركز في ترسيخ جهود ترابط فئات المجتمع، حيث منح القانون النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة، بناء على تقرير جهة الضبط، إلى العلاج، من دون حبس المتهم أو إقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين فرصة للانخراط في المجتمع مرة أخرى، والمساهمة في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، ويمثل فرصة سانحة أمامهم للنجاة من الوقوع في الإدمان.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أكاديمية أبوظبي القضائية في المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016، المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتناولت الورشة فلسفة وأهداف التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، والتحول من المفاهيم العقابية إلى المفاهيم العلاجية في القانون، ومساهماته في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة.
وتطرقت إلى اختصاصات الوحدات المتخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المستويين الاتحادي والمحلي، وصلاحيات منح صفة مأموري الضبط القضائي، وصلاحيات المحاكم في استبدال العقوبات الجزائية بالوسائل البديلة العلاجية، ودور وإجراءات الشرطة والنيابة العامة في اقتراح الوسائل البديلة للعقوبات الجزائية، والصلاحيات الجديدة التي منحت للنائب العام، وشروط عدم إقامة الدعوى الجزائية واستبدالها ببرنامج العلاج.
وأشار المتحدثون خلال ورشة العمل، التي ترأس جلساتها مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار علي الشاعر، بمشاركة مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة الدكتور سامي الطوخي، ورئيس الدائرة الجزائية الاستئنافية الثالثة في أبوظبي المستشار الدكتور رضا خماخم، إلى أن القانون سيكون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم، أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل وفقاً لقانون العقوبات.
وأوضحوا أن القانون للمتهم له صورتان، الأولى قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه، إذ ينتمي إلى هذه الصورة كل قانون يبيح الفعل الذي كان يشكل جريمة بأن يرفع عنه صفة التجريم. أما الصورة الثانية، فهي تخفيف القانون للعقوبة في هذا الفعل، من دون رفع صفة التجريم عنه، بل يظل الفعل مشكلاً لجريمة، أي معاقباً عليه، ولكن تعديلات القانون تخفف من العقوبة المقررة لذلك.
وتطرقوا إلى أن القانون يتميز بخصائص عدة، أهمها أنه يخفف العقوبة في قضايا تعاطي المخدرات من عقوبة الجناية إلى الجنحة، ويتميز بالمرونة، وتقديم مصلحة الفرد والمجتمع على الاعتبارات الأخرى كافة، إذ يسهم في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة، والتي يتمثل أدناها في عزله من وظيفته، وتوقف إعالته لأسرته التي ليس لها ذنب في ما اقترفه المتعاطي.
ولفتوا إلى أن القانون تضمن عقوبات بحق كل شخص يتورط في تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، غير أنه في الوقت ذاته منح المتعاطي الحق في العلاج، وشجعه عليه عبر إعفائه من المسؤولية القانونية.
الحميدان يوجه بتطبيق القانون الأصلح لمتعاطي المخدرات
وجّه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، نيابة المخدرات باتخاذ إجراءات القانون الأصلح للمتهم المحكوم عليهم في تعاطي المخدرات، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المخدرات والعرض على المحكمة للمطالبة بتخفيف الأحكام.
وأوضح الحميدان بأنه تم تكليف نيابة المخدرات بدراسة جميع الأحكام الصادرة في قضايا التعاطي قبل سريان القانون الجديد، حيث كانت تعد من جرائم الجنايات، تمهيداً لإعادة عرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في تطبيق القانون الجديد، لأنه الأصلح للمحكوم عليهم، بعد أن أصبحت هذه الجرائم جنحاً وليست جناية، حتى يستفيد المحكوم عليهم بتخفيف العقوبة المحكوم بها عملاً بالمادة (13) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.. دبي - وام
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/
تعديلات «مكافحة المواد المخدرة» فرصة للنجاة من الإدمان
التاريخ:: 14 ديسمبر 2016 المصدر: عبدالهادي الشناق ــ أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.953102.1481650609!/image/image.jpg
المستشار عصام عيسى الحميدان : النائب العام لإمارة دبي
أكد مختصون في أبوظبي أن التعديلات التي طرأت على بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، تشكل دوراً مهماً، يتركز في ترسيخ جهود ترابط فئات المجتمع، حيث منح القانون النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة، بناء على تقرير جهة الضبط، إلى العلاج، من دون حبس المتهم أو إقامة الدعوى الجزائية في حقه، الأمر الذي يمنح المتعاطين فرصة للانخراط في المجتمع مرة أخرى، والمساهمة في تحقيق آمالهم وتطلعاتهم، ويمثل فرصة سانحة أمامهم للنجاة من الوقوع في الإدمان.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها أكاديمية أبوظبي القضائية في المبنى الجديد لدائرة القضاء في أبوظبي، حول المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2016، المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وتناولت الورشة فلسفة وأهداف التعديلات التشريعية المتعلقة بمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وانعكاساتها الإيجابية على المجتمع، والتحول من المفاهيم العقابية إلى المفاهيم العلاجية في القانون، ومساهماته في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة.
وتطرقت إلى اختصاصات الوحدات المتخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين على المستويين الاتحادي والمحلي، وصلاحيات منح صفة مأموري الضبط القضائي، وصلاحيات المحاكم في استبدال العقوبات الجزائية بالوسائل البديلة العلاجية، ودور وإجراءات الشرطة والنيابة العامة في اقتراح الوسائل البديلة للعقوبات الجزائية، والصلاحيات الجديدة التي منحت للنائب العام، وشروط عدم إقامة الدعوى الجزائية واستبدالها ببرنامج العلاج.
وأشار المتحدثون خلال ورشة العمل، التي ترأس جلساتها مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار علي الشاعر، بمشاركة مدير أكاديمية أبوظبي القضائية بالإنابة الدكتور سامي الطوخي، ورئيس الدائرة الجزائية الاستئنافية الثالثة في أبوظبي المستشار الدكتور رضا خماخم، إلى أن القانون سيكون أصلح للمتهم إذا كان يرفع عن الفعل صفة التجريم، أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل وفقاً لقانون العقوبات.
وأوضحوا أن القانون للمتهم له صورتان، الأولى قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه، إذ ينتمي إلى هذه الصورة كل قانون يبيح الفعل الذي كان يشكل جريمة بأن يرفع عنه صفة التجريم. أما الصورة الثانية، فهي تخفيف القانون للعقوبة في هذا الفعل، من دون رفع صفة التجريم عنه، بل يظل الفعل مشكلاً لجريمة، أي معاقباً عليه، ولكن تعديلات القانون تخفف من العقوبة المقررة لذلك.
وتطرقوا إلى أن القانون يتميز بخصائص عدة، أهمها أنه يخفف العقوبة في قضايا تعاطي المخدرات من عقوبة الجناية إلى الجنحة، ويتميز بالمرونة، وتقديم مصلحة الفرد والمجتمع على الاعتبارات الأخرى كافة، إذ يسهم في تلافي بعض الآثار السلبية والاجتماعية التي تصيب عائلة ومكانة المتعاطين لأول مرة، والتي يتمثل أدناها في عزله من وظيفته، وتوقف إعالته لأسرته التي ليس لها ذنب في ما اقترفه المتعاطي.
ولفتوا إلى أن القانون تضمن عقوبات بحق كل شخص يتورط في تعاطي المؤثرات العقلية والمواد المخدرة، غير أنه في الوقت ذاته منح المتعاطي الحق في العلاج، وشجعه عليه عبر إعفائه من المسؤولية القانونية.
الحميدان يوجه بتطبيق القانون الأصلح لمتعاطي المخدرات
وجّه النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، نيابة المخدرات باتخاذ إجراءات القانون الأصلح للمتهم المحكوم عليهم في تعاطي المخدرات، وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المخدرات والعرض على المحكمة للمطالبة بتخفيف الأحكام.
وأوضح الحميدان بأنه تم تكليف نيابة المخدرات بدراسة جميع الأحكام الصادرة في قضايا التعاطي قبل سريان القانون الجديد، حيث كانت تعد من جرائم الجنايات، تمهيداً لإعادة عرضها على المحكمة التي أصدرت الحكم للنظر في تطبيق القانون الجديد، لأنه الأصلح للمحكوم عليهم، بعد أن أصبحت هذه الجرائم جنحاً وليست جناية، حتى يستفيد المحكوم عليهم بتخفيف العقوبة المحكوم بها عملاً بالمادة (13) من قانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.. دبي - وام
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/