رامي رشاد
12-12-2016, 04:13 PM
كفكرة ممكن تساهم فى إثراء العمل القانوني ان نتشارك فيما بيننا بعرض المبادئ القضائية التى قد تساعد المحامي فى تاسيس عمله القانوني وتكون مفيدة فى الالمام وفهم الاتجاهات القضائية الحديثة
لذا يرجى ذكر نص القاعدة ورقم الطعن وتاريخه
وأبدء بنفسي
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إخلال ربالعمل بالتزامه بالوفاء بالأجر المستحق للعامل في التاريخ الواجب دفعه فيه والتيتدفع العامل على ترك العمل بحيث يبدو في الظاهر أنه هو الذي أنهى العقد بإرادتهالمنفردة - يعد صورة من صور الفصل التعسفي ترتب للعامل حقه في التعويض عن الفصلالتعسفي طبقا لما تقضي به المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه بمالا يتجاوز أجر العامل عن مدة ثلاثة أشهر بمراعاة نوع العمل ومدة الخدمة وظروفالفصل كما يرتب للعامل مكافأة نهاية الخدمة متى زادت خدمته عن سنة وفقا لما تنصعليه المادة 132 من ذلك القانون كما أنه لا يحرم من هذه المكافأة عملا بالمادة 139من ذلك القانون إلا إذا كان قد فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120منه أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها أو إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار فيغير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 منه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ08-02-2011 في الطعن رقم 94 /2010 طعن عمالي
لذا يرجى ذكر نص القاعدة ورقم الطعن وتاريخه
وأبدء بنفسي
من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن إخلال ربالعمل بالتزامه بالوفاء بالأجر المستحق للعامل في التاريخ الواجب دفعه فيه والتيتدفع العامل على ترك العمل بحيث يبدو في الظاهر أنه هو الذي أنهى العقد بإرادتهالمنفردة - يعد صورة من صور الفصل التعسفي ترتب للعامل حقه في التعويض عن الفصلالتعسفي طبقا لما تقضي به المادة 123 من قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه بمالا يتجاوز أجر العامل عن مدة ثلاثة أشهر بمراعاة نوع العمل ومدة الخدمة وظروفالفصل كما يرتب للعامل مكافأة نهاية الخدمة متى زادت خدمته عن سنة وفقا لما تنصعليه المادة 132 من ذلك القانون كما أنه لا يحرم من هذه المكافأة عملا بالمادة 139من ذلك القانون إلا إذا كان قد فصل من الخدمة لأحد الأسباب المبينة في المادة 120منه أو ترك العمل لتفادي فصله وفق أحكامها أو إذا ترك العمل مختارا ودون إنذار فيغير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 121 منه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة .
حكم محكمة التمييز - دبي بتاريخ08-02-2011 في الطعن رقم 94 /2010 طعن عمالي