المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التنازل عن الإختصاص القضائي المتفق عليه في العقد


Ayman2020
12-10-2016, 11:58 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في حالة وجود عقد بين طرفين وتم الاتفاق فيما بينهما على الاختصاص للمحاكم خارج الدولة
وقام أحد أطراف العقد باللجوء الى القضاء داخل الدولة للمطالبة بحقوقه الثابتة في هذا العقد
فهل هذا الأمر يعتبر في حد ذاته تنازلاً من هذا الطرف عن اللجوء لمحاكم خارج الدولة

تحياتي للجميع

علي الراعي
12-10-2016, 02:14 PM
الأخ الكريم أيمن ع
بعد التحية
هل البند صريح بالعقد وواضح باختصاص المحاكم العادية أو بالتحكيم ؟
وهل يرتضى الخصم أن يتم نظر الدعوى هنا بالدولة ؟
وهل العقد المبرم بينهما بشأن عقارات خارج الدولة ؟
يرجى موافاتنا بالإجابات على الأسئلة ليتسنى لنا تقديم المشورة الصحيحة .
وبالله التوفيق

علي الراعي
12-10-2016, 02:14 PM
الأخ الكريم أيمن ع
بعد التحية
هل البند صريح بالعقد وواضح باختصاص المحاكم العادية أو بالتحكيم ؟
وهل يرتضى الخصم أن يتم نظر الدعوى هنا بالدولة ؟
وهل العقد المبرم بينهما بشأن عقارات خارج الدولة ؟
يرجى موافاتنا بالإجابات على الأسئلة ليتسنى لنا تقديم المشورة الصحيحة .
وبالله التوفيق

Ayman2020
12-10-2016, 06:59 PM
الأستاذ علي الموقر
أحد طرفى العقد إماراتي والطرف الآخر جنسية أخرى
نص العقد ثابت فيه بأنه يتمتع الطرف الغير مواطن بحق تقديم كافة النزاعات المتعلقة بالعقد الى محاكم غير محكمة الدولة أو أي محكمة أخرى.

علي الراعي
12-11-2016, 01:58 AM
أستاذى الكريم
بالرغم من انه لم تجيبنا على كامل الأسئلة
إلا أن المشورة ستكون بناءً على المعطيات أعلاه كما يلى :-
البند إذا كان بالعقد بهذه الصيغة التى أوردتها سعادتك فإنه يشوبه العوار .
وذلك لأن الطرف القثانة له الأحقية فى إختيار طريقة فض النزاع إن كان ودياً أو قضائياً أو تحكيمياً .
ومن ثم بالفرض الجدلى إذا أرد الطرف الإماراتى فى حالة إختلاف على تطبيق العقد فمن ثم من حقه اللجوء إلى إحدى جهات الإختصاص لفض النزاع ( وهذه الجهة هى ما يتم النص عليه بالعقد ) وإذ جاء العقد سالباً حق من حقوقه ، فهل العقل والمنطق - إذا لم يكن له الحق فى طلب فض النزاع - أن ينتظر حتى يتقدم الطرف الآخر بخطوة وبالبلد التى يريدها ؟ هذا غير منطقى
ومن وجه آخر فإنه فى حالة عدم تحديد جهة الإختصاص لفض النزاع ، ومن ثم فإن فإن العقد يخضع للقواعد العامة للإختصاص بموجب قانون الإجراءات المدنية بالدولة .
وبالله التوفقي

علي الراعي
12-11-2016, 01:58 AM
أستاذى الكريم
بالرغم من انه لم تجيبنا على كامل الأسئلة
إلا أن المشورة ستكون بناءً على المعطيات أعلاه كما يلى :-
البند إذا كان بالعقد بهذه الصيغة التى أوردتها سعادتك فإنه يشوبه العوار .
وذلك لأن الطرف القثانة له الأحقية فى إختيار طريقة فض النزاع إن كان ودياً أو قضائياً أو تحكيمياً .
ومن ثم بالفرض الجدلى إذا أرد الطرف الإماراتى فى حالة إختلاف على تطبيق العقد فمن ثم من حقه اللجوء إلى إحدى جهات الإختصاص لفض النزاع ( وهذه الجهة هى ما يتم النص عليه بالعقد ) وإذ جاء العقد سالباً حق من حقوقه ، فهل العقل والمنطق - إذا لم يكن له الحق فى طلب فض النزاع - أن ينتظر حتى يتقدم الطرف الآخر بخطوة وبالبلد التى يريدها ؟ هذا غير منطقى
ومن وجه آخر فإنه فى حالة عدم تحديد جهة الإختصاص لفض النزاع ، ومن ثم فإن فإن العقد يخضع للقواعد العامة للإختصاص بموجب قانون الإجراءات المدنية بالدولة .
وبالله التوفقي