محمد ابراهيم البادي
07-12-2010, 12:40 PM
الطعن رقم 2 لسنة 29 القضائية ـ جزائي
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/6/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة اسامة توفيق عبد الهادي ومصطفى بنسلمون
المبدأ القضائي :-
ان ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروجة عليه وله السلطة في وزن ادلة الاثبات والاخذ بما يرتاح اليه متى كان ما اخذ بها سائغا وكافيا لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من اسبابه اسبابا له قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق اركان جريمة الشهادة الزور التي ادين بها الطاعنان على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى .
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تلقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان وقائع الطعن على ما يين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تخلص في ان النيابة العامة استندت الى الطاعنين --------- و ------------ انهما في يوم 3/11/2003 بدائرة الشارقة شهدا زورا امام سلطة قضائية في الدعوى المبينة بالمحضر بوقائع على خلاف الحقيقية وطلبت عقابهما بموجب احكام الشريعة الاسلامية والمادة 253 من قانون العقوبات ، وبجلسة 1/11/2006 قضت محكمة اول درجة حضوريا بحبس كل من الطاعنين ثلاثة اشهر عما اسند اليهما مع استبدال العقوبة بالجلد لكل منهما اربعين جلدة بالسوط علنا ، واذ طعن الطاعنان في هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1213 ، 1214/2006 جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/12/2006 بقبول الاستئنافين شكلا و الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و القضاء بتغريم كل منهما الف درهم ، واذ لم يرتض الطاعنان هذا القضاء طعنا عليه بالطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة .
وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسببين رئيسيين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الاسباب التي اقيم قضاؤه عليها و ان عباراته جاءت معماة مخالفة لنص المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية (2) الثاني بكافة اوجه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الاوراق تفيد عدم صحة امتلاك الشاكي للباص موضوع الشهادة التي نسبت الى الطاعنين كما ان الحكم المطعن فيه لم يأخذ بشهادة من يدعى ---------- ولم تتحقق المحكمة من واقعة اقتناء الشاكي للباص سالف الذكر بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
ومن حيث السبب الاول من اسباب الطعن ففي غير محله ومردود بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة من ان القانون لم يرسم شطلا معينا لصياغة اسباب الحكم التي بني عليها ويكفي في الحكم بالادانة ان يورد الحكم وقائع الدعوى شاملة بيان الافعال المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم به ، كما ان مجموع ما اورده الحكم كاف لتفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة و تتوافر به جميع الاركان القانونية للجريمة التي هو تم الطاعنة بها فضلا عن احالة الحكم المطعون فيه الى اسباب حكم اول درجة المستأنف الذي يبين النص القانون الذي ادين به الطاعن كاف لاعتبار الحكم موافقا للقانون .
لما كا ذلك و كان البين ان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف انه اتخذ من اسباب الحكمالاخير اسبابا له وكان كلا الحكمين قد اورد في صدره مواد الاتهام الموجهة الى الطاعنين والتي ادينا بها واورد ادلة ثبوتها في حقهما وظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد احاطا بالواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد احاطا بالواقعة وحققا اركانها القانونية والواقعية ويضحى النعي قائم على غير اساس صحيح خليق بالرفض .
وحيث ان السبب الثاني من اسباب الطعن في كافة وجوهه في غير محله لما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و الرد عليه استقلالا ، كما ان ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروجة عليه وله السلطة في وزن ادلة الاثبات والاخذ بما يرتاح اليه متى كان ما اخذ بها سائغا وكافيا لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من اسبابه اسبابا له قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق اركان جريمة الشهادة الزور التي ادين بها الطاعنان على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى رقم 9999999/2006 احوال شخصية الشارقة بان المجني عليه ـ الشاكي ـ له دخل شهري يقدر بحوالي عشرة الاف درهم من تأجير سيارات النقل وقد اعترافا بذلك في تحقيقات النيابة العامة مقررين انهما ادليا بتلك الاقوال بناء على حديث الشاكي بانه يمتلك باص دون ان يشاهدا هذا الباص وقد اخذت محكمة الاحوال الشخصية بذلك ومن ثم يكون الحكم قد بني على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وانتهى الى تقدير العقوبة بما يدخل في سلطته التقديرية ومن ثم ينجل النعي في جملته الى جدل موضوعي فيما لسطة محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في جملته في غير محله مستوجبا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن و امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس والثلاثين ـ رجب 142 ـ يوليو 2008
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 18/6/2007
برئاسة القاضي خليفه سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة اسامة توفيق عبد الهادي ومصطفى بنسلمون
المبدأ القضائي :-
ان ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروجة عليه وله السلطة في وزن ادلة الاثبات والاخذ بما يرتاح اليه متى كان ما اخذ بها سائغا وكافيا لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من اسبابه اسبابا له قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق اركان جريمة الشهادة الزور التي ادين بها الطاعنان على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى .
المحكمة
بعد مطالعة الاوراق وتلاوة تلقرير التلخيص والمداولة ،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان وقائع الطعن على ما يين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تخلص في ان النيابة العامة استندت الى الطاعنين --------- و ------------ انهما في يوم 3/11/2003 بدائرة الشارقة شهدا زورا امام سلطة قضائية في الدعوى المبينة بالمحضر بوقائع على خلاف الحقيقية وطلبت عقابهما بموجب احكام الشريعة الاسلامية والمادة 253 من قانون العقوبات ، وبجلسة 1/11/2006 قضت محكمة اول درجة حضوريا بحبس كل من الطاعنين ثلاثة اشهر عما اسند اليهما مع استبدال العقوبة بالجلد لكل منهما اربعين جلدة بالسوط علنا ، واذ طعن الطاعنان في هذا القضاء بالاستئنافين رقمي 1213 ، 1214/2006 جزاء الشارقة قضت محكمة ثان درجة بجلسة 5/12/2006 بقبول الاستئنافين شكلا و الموضوع بتعديل الحكم المستأنف و القضاء بتغريم كل منهما الف درهم ، واذ لم يرتض الطاعنان هذا القضاء طعنا عليه بالطعن الماثل بصحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 3/1/2007 بطلب نقض الحكم المطعون فيه و الاحالة .
وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بسببين رئيسيين (1) خلو الحكم المطعون فيه من الاسباب التي اقيم قضاؤه عليها و ان عباراته جاءت معماة مخالفة لنص المادة 216 من قانون الاجراءات الجزائية (2) الثاني بكافة اوجه الفساد في الاستدلال و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالاوراق ذلك ان الاوراق تفيد عدم صحة امتلاك الشاكي للباص موضوع الشهادة التي نسبت الى الطاعنين كما ان الحكم المطعن فيه لم يأخذ بشهادة من يدعى ---------- ولم تتحقق المحكمة من واقعة اقتناء الشاكي للباص سالف الذكر بما يوجب نقض الحكم مع الاحالة .
ومن حيث السبب الاول من اسباب الطعن ففي غير محله ومردود بما هو مستقر في قضاء هذه المحكمة من ان القانون لم يرسم شطلا معينا لصياغة اسباب الحكم التي بني عليها ويكفي في الحكم بالادانة ان يورد الحكم وقائع الدعوى شاملة بيان الافعال المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ونص القانون الذي حكم به ، كما ان مجموع ما اورده الحكم كاف لتفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة و تتوافر به جميع الاركان القانونية للجريمة التي هو تم الطاعنة بها فضلا عن احالة الحكم المطعون فيه الى اسباب حكم اول درجة المستأنف الذي يبين النص القانون الذي ادين به الطاعن كاف لاعتبار الحكم موافقا للقانون .
لما كا ذلك و كان البين ان الحكم المطعون فه المؤيد للحكم المستأنف انه اتخذ من اسباب الحكمالاخير اسبابا له وكان كلا الحكمين قد اورد في صدره مواد الاتهام الموجهة الى الطاعنين والتي ادينا بها واورد ادلة ثبوتها في حقهما وظروف الواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد احاطا بالواقعة وملابساتها ومن ثم يكون الحكمان قد احاطا بالواقعة وحققا اركانها القانونية والواقعية ويضحى النعي قائم على غير اساس صحيح خليق بالرفض .
وحيث ان السبب الثاني من اسباب الطعن في كافة وجوهه في غير محله لما هو مقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ ان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص الحقيقة منها توصلا الى نسبة الاتهام الى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند واقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليها ان لم تتبع الخصوم في مختلف اقوالهم ومناحي دفاعهم و الرد عليه استقلالا ، كما ان ثبوت المسئولية الجنائية قوامها قناعة قاضي الموضوع بناء على الادلة المطروجة عليه وله السلطة في وزن ادلة الاثبات والاخذ بما يرتاح اليه متى كان ما اخذ بها سائغا وكافيا لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف ومن بعده الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من اسبابه اسبابا له قد احاط بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وحقق اركان جريمة الشهادة الزور التي ادين بها الطاعنان على سند مما شهد به المتهمان في الدعوى رقم 9999999/2006 احوال شخصية الشارقة بان المجني عليه ـ الشاكي ـ له دخل شهري يقدر بحوالي عشرة الاف درهم من تأجير سيارات النقل وقد اعترافا بذلك في تحقيقات النيابة العامة مقررين انهما ادليا بتلك الاقوال بناء على حديث الشاكي بانه يمتلك باص دون ان يشاهدا هذا الباص وقد اخذت محكمة الاحوال الشخصية بذلك ومن ثم يكون الحكم قد بني على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق وانتهى الى تقدير العقوبة بما يدخل في سلطته التقديرية ومن ثم ينجل النعي في جملته الى جدل موضوعي فيما لسطة محكمة الموضوع مما لا تجوز اثارته امام هذه المحكمة ومن ثم يكون النعي في جملته في غير محله مستوجبا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن و امرت بمصادرة التأمين .
مجلة الشريعة و القانون ـ العدد الخامس والثلاثين ـ رجب 142 ـ يوليو 2008