محمد ابراهيم البادي
07-12-2010, 12:39 PM
محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 91 لسنة 2005 جزائي
صادر بتاريخ 13/9/2005م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار كاظم محمد المزيدي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود دياب ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد أحمد ويحيى خليفه بحضور رئيس النيابة الاستاذ توفيق سليم وامين سر الجلسة السيد بدر الياقوت.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف فى مواد الجنايات دون الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطا لا يقبل التجزئة فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالتمييز فى الحكم الصادر فيهما معا ، وكان الطعن المرفوع من الطاعن قد شمل – على ما يبين من تقرير طعنه – ما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانته عن جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والتهريب الجمركي وهما من الجنح وقد ارتبطتا بجنايتي حيازة وإحراز مخدر الحشيش وقد دانه الحكم المطعون فيه عنهما وأوقع عليه عقوبة واحدة عنها جميعاً ، فإن الطعن بالتمييز فى هاتين الجنحتين يكون جائزاً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة " حشيش " بقصدي الإتجار والتعاطي والتهريب الجمركي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها كما دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ولعدم توافر حالة التلبس بدلالة ما قرره الطاعن فى التحقيقات بشأن وقت ضبطه بيد أن رد الحكم على دفعيه جاء غير سائغ ، وعول الحكم فى إدانته على دليل واحد هو شهادة ضابط الواقعة رغم أن الإتهام تحيط به الشكوك والريب إذ انفرد الضابط بكل الإجراءات وبالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له وجاءت أقواله مرسلة غير مؤيدة بدليل آخر ، كما أنه دافع بانتفاء قصد الإتجار فى حقه مدللاً على ذلك بضبط قطعة صغيرة من المخدر معه فضلاً عن عدم معقولية واقعة الضبط كما صورها الضابط غير أن الحكم التفت عن ذلك كله ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أن ضابط مباحث مخفر شرطة مبارك الكبير استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن بعد إذ دلت تحرياته على حيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصدي الإتجار والتعاطى ودفع بأحد مصادره السرية للإتفاق مع الطاعن على شراء ربع كيلو من الحشيش مقابل مائة وخمسين ديناراً ونفاذاً لهذا الإذن انتقل والمصدر السري – الذي كان قد زوده بالنقود المرقمة – وأفراد قوة الشرطة إلى المكان المتفق عليه وفى الموعد المحدد قدم الطاعن بسيارته وتقابل مع المصدر وإذ تمت عملية التسليم والتسلم قام بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على النقود المرقمة وسلمه المصدر قطعة الحشيش المشتراه وإذ قام بتفتيش سيارة الطاعن عثر أسفل مقعده على قطعتين كبيرتين من مادة الحشيش كما عثر بدرج السيارة على سكينتين ومقص ودفتر لف للتبغ وأقر الطاعن بحيازة وإحراز المضبوطات بقصدي الإتجار والتعاطي ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة أدلة إستمدها من شهادة ضابط الواقعة واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن فحص المضبوطات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جديــة وكفاية التحريات وإقرارها النيابة العامة على تصرفها فى هذا الخصوص وأنه لا ينال من جدية تلك التحريات الخطأ فى عنوان مسكن الطاعن أو مهنته إذ أنه المقصود بتلك التحريات والإذن وهو رد كاف وسائغ لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى توردها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الصدد إطمئناناً منه إلى أقوال ضابط الواقعة لميقات واقعة الضبط وهو رد كاف يستقيم به ما خلص إليه الحكم من رفض الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ضبط الطاعن وتفتيشه قد جرى استناداً إلى إذن النيابة العامة فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره بشأن عدم توافر حالة التلبس يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى إذ العبرة فى المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة إلى هذه الأدلة وتلك العناصر كما أنها صاحبة السلطة فى وزن أقوال الشهود وتقديرها فإذا أخذت بأقوال شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة وعولت على هذه الأقوال بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى أوردها الحكم – على النحو المار ذكره – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً ، والمحكمة ليست مكلفة بالتحدث فى حكمها على استقلال عـن هذا القصد ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفي للدلالة على توافره ، وكانت واقعة الدعوى وأدلتها كما أوردها الحكم تكفي بذاتها فى ثبوت توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط فى حق الطاعن أخذا بما أورده الحكم من تحريات وأقوال ضابط المباحث وإقرار الطاعن بحيازة المخدر بقصد الاتجار ومن قيامه ببيع مقدار منه للمصدر السري ومن وجود آثار للمخدر على السكينتين المضبوطتين وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن طعن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 22/6/2005 فى الدعوى رقم 2 لسنة 2005 دستوري بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 ]]ق: 10: 2003: 143[[ من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 فيما قضى به هذا البند من أن نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم الناقل أو الحائز لها إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية يعتبر فى حكم التهريب . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن ومن ثم وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجزائية لازالت قائمة لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي عملاً بالمادة 15 ]]ق: 16: 1960: 15[[ من قانون الجزاء وكانت المادة 10 ]] ق: 40: 1972: 10[[ من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تخول لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة التهريب الجمركي وأوقع عليه غرامة جمركية مائتي دينار ، وفى حين أنها غدت بموجب حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – بمنأى عن التأثيم ، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
حكم رقم 91 لسنة 2005 جزائي
صادر بتاريخ 13/9/2005م.
(الدائرة الجزائية)
هيئة المحكمة: برئاسة السيد المستشار كاظم محمد المزيدي وكيل المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمود دياب ومجدي أبو العلا وجاب الله محمد أحمد ويحيى خليفه بحضور رئيس النيابة الاستاذ توفيق سليم وامين سر الجلسة السيد بدر الياقوت.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تقصر الطعن بالتمييز أمام هذه المحكمة على الأحكام الصادرة من محكمة الإستئناف فى مواد الجنايات دون الجنح إلا أن تكون الجنحة مرتبطة بجناية إرتباطا لا يقبل التجزئة فيجوز فى هذه الحالة الطعن بالتمييز فى الحكم الصادر فيهما معا ، وكان الطعن المرفوع من الطاعن قد شمل – على ما يبين من تقرير طعنه – ما قضى به الحكم المطعون فيه من إدانته عن جريمتي قيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والتهريب الجمركي وهما من الجنح وقد ارتبطتا بجنايتي حيازة وإحراز مخدر الحشيش وقد دانه الحكم المطعون فيه عنهما وأوقع عليه عقوبة واحدة عنها جميعاً ، فإن الطعن بالتمييز فى هاتين الجنحتين يكون جائزاً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم حيازة وإحراز مادة مخدرة " حشيش " بقصدي الإتجار والتعاطي والتهريب الجمركي وقيادة مركبة آلية تحت تأثير المواد المخدرة قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك بأنه دفع ببطلان الإذن بالقبض عليه وتفتيشه لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها كما دفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لحصولهما قبل صدور الإذن بهما ولعدم توافر حالة التلبس بدلالة ما قرره الطاعن فى التحقيقات بشأن وقت ضبطه بيد أن رد الحكم على دفعيه جاء غير سائغ ، وعول الحكم فى إدانته على دليل واحد هو شهادة ضابط الواقعة رغم أن الإتهام تحيط به الشكوك والريب إذ انفرد الضابط بكل الإجراءات وبالشهادة وحجب باقي أفراد القوة المرافقة له وجاءت أقواله مرسلة غير مؤيدة بدليل آخر ، كما أنه دافع بانتفاء قصد الإتجار فى حقه مدللاً على ذلك بضبط قطعة صغيرة من المخدر معه فضلاً عن عدم معقولية واقعة الضبط كما صورها الضابط غير أن الحكم التفت عن ذلك كله ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه .
ومن حيث إن الحكم الإبتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أورد واقعة الدعوى بما حاصله أن ضابط مباحث مخفر شرطة مبارك الكبير استصدر إذناً من النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن بعد إذ دلت تحرياته على حيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصدي الإتجار والتعاطى ودفع بأحد مصادره السرية للإتفاق مع الطاعن على شراء ربع كيلو من الحشيش مقابل مائة وخمسين ديناراً ونفاذاً لهذا الإذن انتقل والمصدر السري – الذي كان قد زوده بالنقود المرقمة – وأفراد قوة الشرطة إلى المكان المتفق عليه وفى الموعد المحدد قدم الطاعن بسيارته وتقابل مع المصدر وإذ تمت عملية التسليم والتسلم قام بضبط الطاعن وتفتيشه فعثر معه على النقود المرقمة وسلمه المصدر قطعة الحشيش المشتراه وإذ قام بتفتيش سيارة الطاعن عثر أسفل مقعده على قطعتين كبيرتين من مادة الحشيش كما عثر بدرج السيارة على سكينتين ومقص ودفتر لف للتبغ وأقر الطاعن بحيازة وإحراز المضبوطات بقصدي الإتجار والتعاطي ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدمة أدلة إستمدها من شهادة ضابط الواقعة واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة وتقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عن فحص المضبوطات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بطلان الإذن بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى جديــة وكفاية التحريات وإقرارها النيابة العامة على تصرفها فى هذا الخصوص وأنه لا ينال من جدية تلك التحريات الخطأ فى عنوان مسكن الطاعن أو مهنته إذ أنه المقصود بتلك التحريات والإذن وهو رد كاف وسائغ لما هو مقرر من أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بحصول القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه إطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على هذا الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التى توردها ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح دفع الطاعن فى هذا الصدد إطمئناناً منه إلى أقوال ضابط الواقعة لميقات واقعة الضبط وهو رد كاف يستقيم به ما خلص إليه الحكم من رفض الدفع ، فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون غير قويم . لما كان ذلك ، وكان ضبط الطاعن وتفتيشه قد جرى استناداً إلى إذن النيابة العامة فى هذا الخصوص ، فإن ما يثيره بشأن عدم توافر حالة التلبس يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى إذ العبرة فى المحاكمات الجزائية هي باقتناع المحكمة إلى هذه الأدلة وتلك العناصر كما أنها صاحبة السلطة فى وزن أقوال الشهود وتقديرها فإذا أخذت بأقوال شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة على الصورة التى رواها فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنان المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة وعولت على هذه الأقوال بالإضافة إلى الأدلة الأخرى التى أوردها الحكم – على النحو المار ذكره – فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز المخدر بقصد الإتجار واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها مادام استخلاصه سائغاً ، والمحكمة ليست مكلفة بالتحدث فى حكمها على استقلال عـن هذا القصد ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفي للدلالة على توافره ، وكانت واقعة الدعوى وأدلتها كما أوردها الحكم تكفي بذاتها فى ثبوت توافر قصد الاتجار فى المخدر المضبوط فى حق الطاعن أخذا بما أورده الحكم من تحريات وأقوال ضابط المباحث وإقرار الطاعن بحيازة المخدر بقصد الاتجار ومن قيامه ببيع مقدار منه للمصدر السري ومن وجود آثار للمخدر على السكينتين المضبوطتين وهو ما يكفي ويسوغ به التدليل على توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن طعن الطاعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بتاريخ 22/6/2005 فى الدعوى رقم 2 لسنة 2005 دستوري بعدم دستورية البند 12 من المادة 143 ]]ق: 10: 2003: 143[[ من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 فيما قضى به هذا البند من أن نقل أو حيازة البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم الناقل أو الحائز لها إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية يعتبر فى حكم التهريب . لما كان ذلك ، وكان قضاء المحكمة الدستورية سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح بالنسبة للطاعن ومن ثم وجب تطبيقه ما دامت الدعوى الجزائية لازالت قائمة لم يفصل فيها بعد بحكم نهائي عملاً بالمادة 15 ]]ق: 16: 1960: 15[[ من قانون الجزاء وكانت المادة 10 ]] ق: 40: 1972: 10[[ من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته تخول لمحكمة التمييز أن تميز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن عن جريمة التهريب الجمركي وأوقع عليه غرامة جمركية مائتي دينار ، وفى حين أنها غدت بموجب حكم المحكمة الدستورية المشار إليه – بمنأى عن التأثيم ، ومن ثم يتعين تمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئيا وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها مع رفض الطعن فيما عدا ذلك .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه تمييزاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إدانة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي وبراءته منها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .