المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المساهمة الجنائية


حاتم السعداوي
12-05-2016, 02:57 PM
مقدمة

مما لا شك فيه أن الإنسان كائن إجتماعي لايخلوا من التأثر والتأثير في أي مجتمع من التغيرات خاصة القانونية منها، وبصفة أخص علاقته من الناحية الجنائية بإعتباره يقوم بأفعال مخالفة للقانون خطأ أو بقصد، وهذه الأفعال ينظر إليها القانون بأنها جرائم تمس بأمن الأفراد وسلامتهم بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبالتالي تمس المجتمع ككيان في أمنه ومصالحه.
إن فالجرائم أفعال يمنعها القانون وقرر لمرتكبيها عقوبة تتلائم ودرجة الجرم المرتكب، وفي بعض الحالات، القانون يقر عقوبة عمن يمتنع عن الإقدام على هذا الفعل في ظروف معينة خاصة إذا تبين بأن هذا الممتنع كان بإمكانه الإقدام على هذا الفعل وعليه فالجريمة فعل أوامتناع يحضره القانون ويقر عقوبة لمرتكبه.
ومن المسلم به أن الجرائم لاتكون مرتكبة دائما من طرف إنسان بمفرده فتقع عليه المسؤولية الجنائية وحده بل قد ترتكب من طرف عدة أشحاص فتقع عليهم المسؤولية كلهم وهذا ما أدى إلى ما سمي بالمساهمة والمشاركة في الجريمة،اي المساهمة الجنائية ،غير أن الإشكال المطروح ينحصر في البحث عن صور المشاركة التي اعتمد عليها المشرع الاماراتي واعتبر مرتكبوا الفعل الإجرامي فاعلين أصليين أو شركاء، وهذا مايؤدي إلى طرح الإشكالية تمييزه للمساهمة الجنائية وجعله منها مساهمة أصلية ومساهمة تبعية كما جعل المحرض على الجريمة فاعل أصلي بالرغم من أن بعض التشريعات تعتبر المحرض شريكا لا فاعل أصلي في الجريمة.
كما أن المشرع دعا إلى المساواة في العقوبة بين الشريك في الجريمة والفاعل الأصلي فيها،وتحديد عقوبة كل منهما حسب الظروف، وسنتطرق من خلال مبحثين يشمل الأول المساهمة الجنائية، تعريفها وأنواعها ومختلف النظريات فيها، أما المبحث الثاني يتمحور حول المساهمة الأصلية والتبعية والتميز بينهما وحالات كل منهما والعقاب المقرر لهما.
قد ترتكب الجريمة من طرف شخص واحد وقد يساهم في ارتكابها عدة أشخاص وهذه الصورة يطلق عليها المشاركة الإجرامية او المساهمة الجنائية وقد تناول المشرع الاتحادي المساهمة الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث في المواد من (44) الى (52)
مشكلة البحث

- وعلى هذا الاساس نطرح الاشكال التالي :
ما هو نطاق مسؤولية الشريك ؟ ومن خلاله نتطرق الى بعض الاشكالات الناتجة عنه ومنها : هل تتساوي مسؤوليتهم لارتباطها بفعل واحد يعاقب عليه ؟ ام تتنوع المسؤولية على اساس اختلاف الادوار التي يقوم بها كل من ساهم في الجريمة ؟ وما هي اهم النقاط والنتائج والعقوبة المترتبة لجريمة الاشتراك الجرمي؟

اهمية البحث

تتجلى أهمية البحث في التطرق الى موضوع المساهمة الجنائية الاصلية وذلك لقلة التطرق اليها ونظرا لاهمية الموضوع في حل العديد من الاشكالات القانونية التي اختلف حولها الفقهاء والتي تستدعي منا دراسة هذا الاخير بتمعن في العديد من المسائل .
منهجية البحث

ولان دراستنا له تؤدي نوعا ما الى تقريب الفكرة الى الفهم العام وتبسيطها
ارتاينا ان نتناول هذاا الموضوع استنادا الى المنهج التحليل من اجل تبيان وتحليل وجهة نظر المشرع لكلا الجريمتين .

خطة البحث

المبحث الأول : ماهية المساهمة الجزائية الاصلية
المطلب الاول : تعريف المساهمة الجزائية الاصلية
المطلب الثاني: شروط المساهمة
المبحث الثاني: صور المساهمة الاصلية
المطلب الأول: الفاعل المباشر
المطلب الثاني: الفاعل عن طري الدخول
المطلب الثالث : الفاعل المعنوي
المبحث الثالث : المسؤولية الجزائية للشريك
المطلب الاول : المسئولية عن النتائج المباشرة :
المطلب الثاني : المسئولية عن النتائج المحتملة :
المطلب الثالث : المسئولية عن الظروف المختلفة :
المبحث الأول

مفهوم المساهمة الجنائيةالاصلية

المطلب الاول : تعريف المساهمة الجنائية الأصلية

تعد المساهمة الأصلية في الجريمة بتعدد الجناة الذين ارتكبوا جريمة واحدة أي أن الفاعلين قاموا بأدوار أساسية في ارتكاب ذات الجريمة فالمساهمة الأصلية قد تقوم وحدها فتحقق بالنسبة لجريمة معينة دون أي مساهمة تبعية، فيرتكب الجريمة أكثر من فاعل . إذن فهي الجريمة التي يتعدد فيها المجرمون في مرحلة التنفيذ المادي للجريمة وبالتالي منهم من يقومون بدور رئيسي في تنفيذ ركنها المادي ومن كان دوره رئيسي في الجريمة تسمى مساهمته أصلية . والمساهمة الأصلية نوعان. ([1] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn1))
أ- المساهمة الأصلية المادية:
1- وتتفرع إلى الركن المادي لها، فهو يقتصر على الفعل الذي يرتكبه المساهم الأصلي دون النتيجة الإجرامية التي تترتب على أفعال المساهمين الأصليين وعلاقة السببية بين نشاط كل واحد منهم، وهذه النتيجة إذ أن الركن المادي والركن المعنوي للمساهمة الأصلية المادية يخضعان للقواعد العامة، أما الفعل المقترف من طرف المساهم الأصلي فهو الذي يتميز في المساهمة الأصلية بقواعد خاصة اختلفت التشريعات في الفقه والقضاء في شأنها في نطاق كل تشريع، والركن المعنوي للمساهمة الأصلية في الجريمة يتخذ صورة القصد الجنائي أو الخطأ غير العمدي. ([2] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn2))
ب- المساهمة الأصلية المعنوية:
إن هذه المساهمة في الجريمة لا تقل من حيث خطورتها عن المساهمة الأصلية المادية إذا كان الفاعل في المساهمة الأصلية المادية يظهر على مسرح الجريمة متحملا مسؤوليته في الجرم المقترف، فإن الفاعل في المساهمة الأصلية المعنوية يحقق إجرامه عن طريق شخص آخر مستقلا بنيته أو عدم تميزه.
المطلب الثاني : صور المساهمة

1- تعدد الجناة : لا تتصور المساهمة بغير تعدد الجناة، اي ان يساهم في ارتكاب الجريمة اكثر من شخص واحد وتختلف أدوار المساهمين في الجريمة ، فمنهم من يساهم في الجريمة بصفة أصلية فيكون فاعلا فيها، ومنهم من يساهم بصفة تبعية او ثانوية فيكون شريكا فيها ولكنه يلزم في جميع الأحوال وجود فاعل واحد على الأقل ولذلك لا يتصور ان يكون كل المساهمين في الجريمة شركاء
ويترتب على ما تقدم انتفاء المشاركة الإجرامية اذا كان الجاني واحدا وان تعددت جرائمه، كما لا تتوافر المساهمة الجنائية اذا تعددت الجرائم وتعدد تبعا لها الجناة فيسأل كل مجرم عن جريمته استقلالا وان ارتكبت هذه الجرائم في زمان ومكان واحد بل وبباعث واحد، كما لو احرق متظاهرون متاجر خصومهم
وتجدر الإشارة الى ان تعدد الجناة في الجريمة لا تقوم به المساهمة الجنائية الا اذا كان عرضيا اي لا يشترطه القانون لقيام الجريمة ، من ذلك المشاركة في جريمة القتل، فهذه الجريمة تقبل القيام بشخص واحد، كما تقوم بتعدد الأشخاص فيها وهذا التعدد عرضي وفي المقابل هناك جرائم لا تقوم قانونا الا بتعدد الجناة فيها، فالتعدد هنا ضروري لوقوعها، كما هو الحال في جريمة الرشوة والاتفاق الجنائي، فإذا توافر في جريمة الرشوة الموظف المرتشي والشخص الراشي فلا محل للقول بتوافر المشاركة الإجرامية ([3] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn3))
-2 وحدة الجريمة : يجب ان تكون الجريمة المرتكبة من المساهمين واحدة، وهذا يعني ان يساهموا في تحقيق نتيجة واحدة، وان تجمعهم رابطة معنوية واحدة
أ - الوحدة المادية للجريمة : تفترض المساهمة الجنائية تعدد الأفعال الصادرة من المساهمين، ولكن يجب ان تؤدي الى نتيجة واحدة، ففي جريمة القتل يجب ان تؤدي أفعال الجناة الى نتيجة إجرامية واحدة وهي إزهاق روح المجني عليه كما تتطلب الوحدة المادية للجريمة ان تتوافر علاقة السببية بين كل فعل صدر من المساهمين وبين النتيجة الإجرامية، فإذا حرض شخص اخر على قتل ثالث فارتكبت جريمة القتل بناء على هذا التحريض فعلاقة السببية قائمة بين نشاط المحرض ووفاة المجني عليه
ب - الوحدة المعنوية : يجب ان تتوافر لدى المساهمين كافة رابطة ذهنية او معنوية تجمع بينهم في الجريمة الواحدة
وقد ذهب البعض الى ان الرابطة المعنوية لا تتوافر الا اذا كان بين المساهمين في الجريمة اتفاق سابق على ارتكابها او على الأقل تفاهما فيما بينهم على ذلك، ويستوي ان يكون سابقا على تنفيذ الجريمة او معاصرا لها المهم ان يدرك كل مساهم انه متضامن مع الآخرين في العمل الإجرامي وانه لا يستقل به لحسابه الخاص
وقد انتقد هذا الرأي على أساس انه يمنع قيام المساهمة الجنائية في الحالات التي ينعدم فيها الاتفاق او التفاهم السابق بين المساهمين، ويثبت فيها وجود تعاون بينهم كما لو رأى شخص اخر يوشك ان يطعن المجني عليه بسكين فيمسك بهذا الأخير ليمنعه من مقاومة الجاني ([4] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn4))
ولذلك يذهب الرأي الراجح الى ان الرباط المعنوي بين الجناة يستلزم في الجرائم العمدية ان يكون بينهم قصد جنائي مشترك، فيتوافر لدى كل مساهم قصد المشاركة في الجريمة، وهو عالم بسلوك الآخرين مع إرادة تحقيق الجريمة بفعله وأفعال الآخرين ولا يلزم ان يكون هناك اتفاق او تفاهم سابق بين الجناة، فالخادم الذي يعلم بان لصا ينوي سرقة منزل مخدومه فيتعمد ترك بابه مفتوحا لكي يمكنه من ذلك يعتبر مساهما في جريمة السرقة ولم يشترط المشرع الاتحادي الاتفاق او التفاهم السابق بين المساهمين لقيام حالة المساهمة الجنائية ، فوفقا لنص المادة 44/2 ع إ يكفي لاعتبار الشخص شريكا مباشرا في الجريمة ان يشترك اي يدخل في ارتكاب الجريمة فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها وأما بالنسبة للشريك بالتسبب فاكتفى القانون ، المادة(45/1 ثالثا) بأن يكون الشريك بالتسبب قد قدم المساعدة مع علمه بالجريمة وان مجرد توارد الخواطر او التوافق بين اكثر من شخص في ارتكاب الجريمة اي ان يقصد كل واحد منهم ارتكاب فعل معين ينتويه بقية الأشخاص بصفة مستقلة دون وجود اتفاق بينهم لا تقوم به المساهمة الجنائية وإنما نكون بصدد تعدد في الجرائم بتعدد الجناة
وأما في الجرائم غير العمدية فان الرابطة المعنوية تتحقق اذا كان الخطأ قد شمل فعل المساهم نفسه وفعل الآخر معه بخروجهما معا عن واجب الحيطة والحذر، فمن يسلم سيارة الى صديقه وهو يعلم انه يجهل القيادة ويترتب على ذلك قتل أحد المارة فانه يكون مساهما بخطئه في الجريمة التي وقعت









المبحث الثاني: صور المساهمة الاصلية

نص المشرع الاتحادي في المادة (44 ع إ) على ثلاثة صور للمساهمة الاصلية
المطلب الاول : الفاعل عن طريق ارتكاب الجريمة (الفاعل المباشر) :

تتضمن هذه الصورة حالتين هما :
1 - ارتكاب الشخص وحده الجريمة (الفاعل وحده) : تتحقق هذه الحالة اذا ارتكب الجاني بمفرده الركن المادي المكون للجريمة سواء أكانت في صورتها التامة او اقتصرت على مرحلة الشروع، فإذا كانت الجريمة قتلا فان الفاعل هو الذي يباشر إزهاق روح إنسان حي ولا يغير من هذا الوضع ان يساهم مع الفاعل الأصلي الوحيد شريك او اكثر يقوم بالاعمال التي تساند نشاط الفاعل ولا تدخل في الأعمال المكونة للركن المادي ([5] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn5))
-2 الفاعل مع غيره : ان يقوم كل فاعل من الجناة المتعديين بارتكاب الركن المادي للجريمة بأكمله، بحيث لو نظرنا الى نشاطه مجردا عن نشاط من معه لكان ما ارتكبه كافيا وحده لاعتباره مرتكبا للجريمة بأكملها، مثال ذلك ان ينهال عدد من الجناة ضربا على المجني عليه قاصدين إزهاق روحه فمات نتيجة لذلك ويلاحظ ان ما أتاه كل من الجناة من فعل مادي يكفي وحده لوقوع الجريمة كاملة في حق كل واحد منهم ولكن انصراف القصد الى المساهمة هو الذي جعل الفعل واحدا رغم تعدد الفاعلين، فيسأل كل واحد عن الجريمة التي وقعت سواء كانت تامة ام ناقصة بوصفه فاعلا لها
المطلب الثاني : الفاعل عن طريق الدخول في ارتكاب الجريمة :

نصت على هذه الصورة من المساهمة الجنائية الاصلية المادة 44/ثانيا عقوبات اتحادي ان الفاعل عن طريق الدخول في ارتكاب الجريمة لا يكون الا في جريمة تتكون من عدة اعمال، فيأتي عملا من الأعمال الداخلة في تكوينها حتى وان لم يقم بباقي الاعمال ([6] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn6))
1. الدخول في الجريمة بعمل يعد شروعا : ان الفاعل لا يرتكب جميع الأفعال المكونة للركن المادي في الجريمة بل يقتصر نشاطه على بعض هذه الأعمال فقط والا كنا بصدد الصورة الاولى فإذا كانت الأعمال التي أتاها الجاني تعتبر من الأعمال التنفيذية فإنها تكفي بذاتها لكي يعد فاعلا في الجريمة، أما اذا كانت هذه الأعمال لا تخرج عن كونها أعمالا تحضيرية فلا يعد مرتكبها فاعلا اصليا بل شريكا متى وقعت الجريمة وتوافرت شروط المساهمة الجنائية. مثال ذلك في القتل ان يتقدم زيد وبكر لقتل عمرو فيوقف الأول سيارة المجني عليه، وتولى الثاني قتله فكلاهما يعد فاعلا للقتل، بشرط ان يكون زيد قد أوقف السيارة بقصد قتل عمرووالمقصود بتطبيق معيار الشروع على فعل المساهم هو لمعرفة ما اذا كان فعل المساهم مستقلا عن أفعال غيره يكفي لكي يعد بدءا في التنفيذ، فيعتبر مرتكبه فاعلا، ام ان فعله لا يعدو ان يكون عملا تحضيريا ومن ثم يعتبر مرتكبه شريكا بالتسبب ويجب ان يكون قصد الجاني قد انصرف الى المساهمة في تنفيذ الجريمة بصفة أصلية ([7] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn7))
2. الدخول في الجريمة بدور فعال : يعتبر فاعلا بالدخول في ارتكاب الجريمة كل من يتواجد على مسرح الجريمة وقت ارتكابها لما يترتب على هذا التواجد من شد أزر المنفذين لمادياتها ومعاونتهم او الإقلال من مقاومة المجني عليه لهم وقد تبنى قانون العقوبات الاتحادي هذا الرأي، فنص في (المادة 46) على ان من يقوم بدور ثانوي في الجريمة (الشريك بالتسبب) يعد فاعلا مع غيره (الشريك المباشر) اذا وجد في مكان الجريمة أثناء ارتكابها ([8] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn8))
المطلب الثالث : الفاعل المعنوي :

الفاعل المعنوي هو من يسخر شخصا غير مسئول جنائيا لتنفيذ الجريمة، فيكون في يده بمثابة اداة يستعين بها لتحقيق هذا الغرض وتفترض هذه الحالة وجود فاعلين :
*فاعل مادي : قام بتنفيذ ماديات الجريمة دون ان تتوافر لديه المسئولية الجنائية
* فاعل معنوي : قام بتسخير الفاعل المادي واستعمله كأداة لتنفيذ الجريمة
فالفاعل المعنوي هو الذي ينفرد بتنفيذ الجريمة ولكن بواسطة غيره، كمن يغري مجنونا على قتل المجني عليه، ومن يدفع طفلا غير مميز إلى إشعال النار في منزل، وقد يكره شخص خادمه لدس السم في الأكل الذي سيتناوله شخص اخر وتحدث الوفاة في هذه الأمثلة كان منفذ الجريمة غير أهل للمسئولية لفقد الإدراك كالمجنون والصبي غير المميز ولفقد الاختيار كالمكره كما يعد فاعلا معنويا من يدفع الى الجريمة شخصا حسن النية لا يعلم بحقيقة الصفة الإجرامية للفعل الذي يرتكبه، مثل موثق العقود الذي يدون في أوراقه بيانات مزورة يمليها عليه أحد طرفي التعاقد ([9] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn9))
وقد اخذ قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة بنظرية الفاعل المعنوي في (المادة 44/ثالثا) ولم يقصر المشرع الاتحادي نظرية الفاعل المعنوي على أحوال انتفاء الأهلية الجنائية لدى المنفذ بل وسع نطاقها لتشمل المنفذ المسئول ولكنه حسن النية لعدم توافر القصد الجنائي لديه فيعد الفاعل المعنوي فاعل الجريمة ويسأل عنها، ما دام منفذها غير مسئول لانعدام المسئولية الجنائية او لانتفاء القصد الجنائي ([10] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn10))
المبحث الثالث

المسؤولية الجزائية للشريك

المطلب الاول : المسئولية عن النتائج المباشرة :

- 1 مسئولية الفاعل والفاعل مع غيره (الشريك المباشر) :
الأصل ان الفاعل لا يتأثر بوجود فاعلين آخرين معه في ذات الجريمة فيسأل عنها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها لافإذا تعدد الفاعلون عوقب كل منهم بالعقوبة المقررة للجريمة كما لو كان قد ارتكبها وحده لان الفاعل يستمد إجرامه من فعله ويتعين الإشارة الى ان كل من ساهم في الجريمة بصفة فاعل يسأل عن الجريمة التامة اذا وقعت ولو كان دوره فيها لم يصل الى مرتبة الشروع، كما في حالة الدخول بدور فعال في الجريمة
-2 مسئولية الشريك بالتسبب : سوى المشرع الاتحادي بمقتضى المادة 47 عقوبات اتحادي بين عقوبة الفاعل وعقوبة الشريك بالتسبب، وهذه المساواة هي مساواة قانونية بمعنى خضوع الشريك المباشر والشريك بالتسبب لنص قانوني واحد هو النص الخاص بالجريمة التي ساهموا في ارتكابها واستحقاقهم للعقوبة المقررة في هذا النص غير ان القاضي يملك إجراء تفريد للعقاب في حدود الحد الاقصى والحد الأدنى الذي يقرره القانون، فله ان يحكم على الشريك بالتسبب بعقوبة تختلف عن العقوبة التي يحكم بها على الشريك المباشر، كأن تكون اشد او اخف ([11] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn11))
وقد يخرج المشرع عن هذه القاعدة في حالات خاصة فيقرر للشريك بالتسبب عقوبة اشد من عقوبة الفاعل ، من ذلك ما تقرره المواد 28 ، 282 ، 284 عقوبات اتحادي التي تجعل عقوبة من يساعد مقبوضا عليه على الهرب اشد من عقوبة الهارب نفسه وما تقرره المادة 231 عقوبات اتحادي للموظفين العامين اذا امتنعوا عمدا عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم عقوبة أخف (الحبس الذي لا يزيد عن سنة) مما تقرره لمن يحرضهم على ذلك (الحبس الذي يصل حده الاقصى الى ثلاث سنوات)
المطلب الثاني : المسئولية عن النتائج المحتملة :

الفرض هنا ان تقع من أحد الفاعلين نتيجة اخرى غير التي قصد بقية المساهمين في الجريمة وتطبيقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية فان النتيجة المختلفة التي يحققها أحد الفاعلين لا يسأل عنها الا الفاعل الذي حققها او الشريك الذي انصرفت إرادته الى إحداثها وساهم فيها بسلوك يرتبط بها بعلاقة سببية الا انه حفاظا على وحدة الجريمة التي تقع نتيجة مساهمة اكثر من شخص في إحداثها اتجهت بعض التشريعات ومنها القانون الإماراتي الى تقرير مسئولية بقية المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين او شركاء متسببين عن النتيجة التي يحدثها أحد الفاعلين حتى ولو كانت غير التي قصدها المساهم معه، متى كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة للمساهمة التي حصلت
*شروط مسئولية الشريك (المباشر او بالتسبب) عن النتيجة المحتملة :
يتعين لإمكان مساءلة الشريك مباشرا كان او متسببا عن الجريمة الأخرى التي تقع من غيره من الفاعلين توافر شرطين أساسيين هما كالتالي :
1. توافر أركان الاشتراك : لا يعد المتهم شريكا الا اذا توافرت أركان الاشتراك التي يتطلبها القانون سواء بالنسبة للشريك المباشر او بالنسبة للشريك المتسبب، واهم هذه الأركان ان تتجه إرادة الشخص الى المساهمة في فعل يعد في ذاته جريمة ، فإذا اتجهت إرادته الى المساهمة في فعل مشروع ثم ارتكبت جريمة تعد نتيجة محتملة فلا يؤاخذ عنها غير مرتكبها ، لعدم توافر أركان الاشتراك مثال ذلك ان يتنازع شخصان على حيازة عقار، فأقام أحدهما حارسا عليه وطلب منه منع اي شخص من الدخول في العقار، فارتكب الحارس قتلا في سبيل تنفيذ الأمر، فلا يعد الآمر مسئولا عن القتل الذي وقع ([12] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn12))
2. أن تكون الجريمة التي يرتكبها الفاعل نتيجة محتملة لفعل الاشتراك : يقتضي هذا الشرط ان يرتكب الفاعل جريمة اخرى غير الجريمة التي قصد الشريك المساهمة في ارتكابها، وان تكون نتيجة محتملة لفعل الاشتراك وتكون النتيجة محتملة اذا كانت متوقعة وفقا للسير العادي للأمور ، اي كان في استطاعة الشريك مباشرا او متسببا ومن واجبه عندما تدخل بعمله ان يتوقعها ولو لم يكن قد توقعها بالفعل ومعيار الاحتمال هنا موضوعي لا شخصي، فلا ينظر فيه الى ما توقعه الشريك بالفعل كنتيجة لمشاركته الإجرامية ، بل الى ما كان الشخص المعتاد يتوقعه عند تدخله بنشاطه مثال ذلك اذا اتفق خالد مع بكر على سرقة متاع منزل معين ، وعندما ذهب بكر لارتكابها قاومه حارس المنزل فقتله، فان الشريك خالد يسأل عن جريمة القتل لأنها نتيجة محتملة للسرقة ([13] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn13))
المطلب الثالث : المسئولية عن الظروف المختلفة :

1- المسئولة عن الظروف المادية : الظروف المادية هي التي تلتصق بماديات الجريمة وتضاف الى جانبها المادي، وبالتالي يسري أثرها على كل من اشترك في الجريمة بالمباشرة او التسبب علم بها او لم يعلم (م 49/1 عقوبات اتحادي ) ويستوي ان يكون أثرها تشديد العقوبة كظرف الترصد في جريمة السرقة، وظرف حمل السلاح في السرقة ، او تخفيف العقوبة وهذا نادر الحدوث كأن تقع السرقة على أشياء تافهة ([14] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn14))
2- المسئولية عن الظروف الشخصية :
اثر الظروف الشخصية : الظروف الشخصية هي تلك التي تتصل بشخص مرتكب الفعل، مثالها صغر السن ، صفة الزوج في جريمة قتل الزوجة حال مفاجأتها متلبسة بالزنا والقاعدة ان هذه الظروف لا يتعدى أثرها شخص من تعلقت به، ولا تتعداه الى غيره من المساهمين سواء علموا بها او لم يعلموا (م 49/3 عقوبات اتحادي ).
اثر الظروف المشددة : تقرر المادة 49/2 عقوبات اتحادي استثناء على القاعدة السابقة، فنصت على ان الظروف الشخصية المشددة التي سهلت ارتكاب الجريمة يقتصر أثرها على من توافرت لديه فقط و لا تسري على بقية المساهمين الا اذا علموا بها مثال ذلك صفة الطبيب في الإجهاض وصفة الخادم في السرقة
3 - المسئولية عن الأعذار القانونية :
نص المشرع الاتحادي في المادة 5 عقوبات اتحادي على نوعين من الأعذار الشخصية: ([15] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn15))
الأعذار المعفية من العقاب : فهي أسباب للإعفاء من العقاب فهي لا تنفي أركان الجريمة او شروط المسئولية عنها، فهي تحول دون توقيع العقاب فقط ويقتصر اثر هذه الأعذار على من توافر فيه سببها، فلا يستفيد منها سائر المساهمين في الجريمة مثال ذلك اذا كان الفاعل موظفا غير مكلف بالبحث عن الجرائم او ضبطها وأهمل او أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء تأديته وظيفته، فانه يجوز إعفاءه من العقاب اذا كان هذا الموظف زوجا لمرتكب الجريمة او من أصوله او فروعه ... (المادة 272 عقوبات اتحادي )، الا ان الشريك معه في الجريمة لا يستفيد من العذر المعفي وتوقع عليه العقوبة ([16] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn16))
الأعذار الشخصية المخففة للعقاب : هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر يلتزم فيها القاضي بان يهبط بالعقوبة المقررة للجريمة وفقا لقواعد معينة في القانون. ويترتب على هذه الأعذار تخفيف العقوبة وجوبا
ويعد من الأعذار المخففة للعقوبة حداثة سن المجرم (فيما بين 16 و 18 سنة) ، (المادة 1 من قانون الأحداث الجانحين والمشردين) ، وكذلك ارتكاب الجريمة لبواعث غير شريرة او بناء على استفزاز خطير صدر من المجني عليه بغير حق (م 96 عقوبات اتحادي ) ([17] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn17))
وحكم هذه الأعذار الشخصية انه لا يتعدى أثرها الى غير من تعلقت به ، بمعنى انه اذا توافر هذا العذر لدى أحد الشركاء استفاد وحده من التخفيف دون غيره
4- حكم الظروف المتصلة بالقصد من الجريمة او بكيفية العلم بها :
تنص المادة (62) عقوبات اتحادي على ان الأصل ان الظروف التي تغير وصف الجريمة او العقوبة باعتبار قصد فاعلها او كيفية علمه بها ذات صفة شخصية بحتة، وعليه فان كل مساهم في الجريمة مباشرا او متسببا يسأل بحسب قصده منها او كيفية علمه بها، دون ان يتأثر في ذلك بقصد غيره او كيفية علمه بها، سواء أكانت هذه الظروف تغير وصف الجريمة او تغير عقوبتها فقط ([18] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn18))
الظروف التي تغير وصف الجريمة باعتبار قصد مرتكبها : في بعض الصور قد يتوافر لدى أحد المساهمين ظرف متصل بقصده من الجريمة يقتضي تغيير وصفها ولا يتوافر لدى باقي المساهمين معه، وبالتالي فانه ظرف يتعلق بالركن المعنوي للجريمة الذي يستقل فيه كل مساهم عن الآخر مثال ذلك ان يقوم (أ) و (ب) بضرب (ج) وثبت ان قصد (أ) هو إزهاق روح المجني عليه، في حين كان قصد (ب) مجرد إيلامه بالضرب، فيؤاخذ كل منهما بحسب قصده، (أ) عن قتل عمدي او شروع فيه اذا لم تتحقق النتيجة الإجرامية، ويسأل (ب) عن جريمة ضرب أ-
كذلك اذا ارتكب شخصان جريمة قتل وثبت سبق الإصرار لدى أحدهما دون توافره لدى الآخر، فلا تطبق العقوبة المشددة الخاصة بالقتل مع سبق الإصرار الا على من توافر الظرف لديه بينما يعاقب الآخر بعقوبة القتل البسيط (المادة 332 عقوبات اتحادي ([19] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn19))
الظروف المتعلقة بكيفية العلم بالجريمة : تتصل هذه الظروف بكيفية علم المساهم في الجريمة بوقائع معينة، فيترتب عليه تغيير في وصف الجريمة، مثال ذلك ان يقدم شخص منزله الى صديق لإخفاء مسروقات به، فيقوم هذا الأخير باستخدام المنزل في إخفاء مسروقات متحصلة من جريمة سرقة مقترنة بالإكراه مع علمه بذلك، في حين انتفى علم صاحب المنزل بهذا الظرف، يخضع الفاعل للعقوبة المشددة (م 385 عقوبات اتحادي ) وتعد الواقعة جناية، في حين يخضع الشريك للعقوبة المقررة في (المادة 39 عقوبات اتحادي ) وتعد الجريمة جنحة
ب- الظروف الشخصية التي تغير من العقوبة
يقصد بهذه الظروف تلك التي لو تحققت في شخص المساهم تغير العقوبة دون تغيير وصف الجريمة. وان تغيير العقوبة قد يكون بالتشديد مثل ظرف العود (م 16 الى 18 عقوبات اتحادي ) او بالتخفيف كظرف صغر السن، فيقتصر اثر الظرف على من توافر لديه دون غيره . ([20] (http://www.theuaelaw.com/vb/#_ftn20))












الخاتمة

إن الأهمية القانونية للمساهمة الجزائية تتجلى في نوعيها الأصلية المتمثلة في الفاعل الأصلي والتبعية المتمثلة في الشريك في الجريمة وفي ضخامة المشاكل التي تثيرها.
وقد تجلت الأهمية بإظهارها التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك وهي أهمية تشمل الجانبين الموضوعي والإجرائي، ويمكن استخلاص النتيجة أن المشرع الجزائري قد اعتبر الفاعل المعنوي فاعلا أصليا للجريمة، كما أن الأخذ بها يعني الإقرار الضمني بأن هذا القانون يأخذ بفكرة الإستعارة المطلقة مع أن موقف المشرع الاماراتي واضح فيما يخص هذه النظرية ذلك لأنه يتخذ موقفا وسطا بين التبعية والنظرية الإستقلالية.
أن الفاعل الأصلي هو المحرض أو ما يسمى بالمساهمة الضرورية وهي القيام بدور لولاه ما كانت ترتكب على النحو الذي ارتكبت به، وهذا الدور قد يكون مساهمة ضرورية أو تحريضا، فلقد اعتبر المشرع الاماراتي المساعدة الضرورية حالة من حالات المساهمة الأصلية في الجريمة.
النتائج والمقترحات

1. بالرغم من أن القاعدة العامة في بعض التشريعات ومنها القانون الاماراتي هي المساواة أمام القانون في العقوبة بين المساهمين في الأصلي والتبعي بحيث يعاقب كلا منهما بالعقوبة المقررة الجريمة التي ساهم إلا أننا كثيرا ما نجد إستثناءات من هذه القاعدة، فقد ينص القانون على معاقبة المساهم التبعي بعقوبة أخف من عقوبة المساهم الأصلي
2. لإدانة الفاعل يجب أن يثبت أنه ارتكب الجريمة أو ساهم في تنفيذها، أما بالنسبة للشريك فيجب إقامة دليل الإثبات على الجريمة الأصلية التي إرتكبها المساهم الأصلي، وكذلك قد يميز القانون بين المساهمين الأ"صلي والتبعي من حيث طرق الإثبات،
3. عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية من جانب منسوبى الشخص الاعتباري، لإسناد المسؤولية للشخص الاعتباري، بل يكفي اقتناع هيئة المحكمة بأن هذا الفعل نتيجة إهمال أو عدم احتياط الشخص الاعتباري
4. أقترح ايضا أن يوسع المشرع الاماراتي من نطاق الجرائم التي تسأل عنها الأشخاص المعنوية، بحيث تصبح تسأل عن جميع الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة إلا ما كان منها لا يمكن تصور ارتكابه من قبل طبيعتها






المراجع

1- قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته ( القانون رقم 35 لسنة 25 والقانون 52 لسنة 26 )
2- إبراهيم علي صالح، المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، القاهرة: دار المعارف، بدون تاريخ.
3- مبروك بوخزنة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، مصر، 21
4- محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، القاهرة 212 .
5- عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس المسئولية الجنائية للشخص المعنوي الخاص دراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة - دبي، العدد 1 ( 25 .)
6- بطي سلطان المهيري ،أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة " دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة الشريعة والقانون ، العدد السادس والستون - رجب 1437 ه إبريل 216 السنة الثلاثون ، الشارقة
7- شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دراسة مقارنة، دارالنهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 1997
8- جودة حسين جهاد، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية لدولةالإمارات العربية المتحدة، دبي: كلية شرطة دبي، الطبعة الأولى،21
9- علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم العام، الدار الجامعية، لبنان.2
10- أنور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية ، دارالثقافة، الأردن، 26
11- حسام عبد المجيد يوسف جادو، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية " دراسةمقارنة"، دار الفكر الجامعي، مصر، 212
12- على محمود حموده ، قانون العقوبات ( النظرية العامة للجريمة ) أكاديمية شرطة دبي ، 28
13- شريف سيد كامل ، قانون العقوبات الاتحادي ، القسم العام النظرية العامة للجريمة ، المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة ، 29
14- إياد عبد الجبار الملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية، دار الثقافة، عمان. 29

([1])محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية، الطبعة السابعة، القاهرة 212 .،ص 362

([2])عبد الوهاب عمر البطراوي، أساس المسئولية الجنائية للشخص المعنوي الخاص دراسة مقارنة، مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة - دبي، العدد 1 ( 25 .)،ص 254

([3]) إياد عبد الجبار الملوكي ، المسؤولية عن الأشياء وتطبيقها على الأشخاص المعنوية، دار الثقافة، عمان. 29

([4])13- شريف سيد كامل ، قانون العقوبات الاتحادي ، القسم العام النظرية العامة للجريمة ، المعارف للطباعة والنشر ، القاهرة ، 29

([5])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 367

([6])بطي سلطان المهيري ، أسس وأنواع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري في القانون الإنجليزي وقانون العقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة " دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة الشريعة والقانون ، العدد السادس والستون - رجب 1437 ه إبريل 2016 السنة الثلاثون ، الشارقة ،ص 27

([7]) إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 129

([8])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 369

([9])عبد الوهاب عمر البطراوي، مرجع سابق ،ص 256

([10]) إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 132

([11])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 371

([12]) إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 133

([13])عبد الوهاب عمر البطراوي، مرجع سابق ،ص 259

([14])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 372

([15])بطي سلطان المهيري ، مرجع سابق ،ص 27

([16])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 373

([17])عبد الوهاب عمر البطراوي، مرجع سابق ،ص 259

([18]) إبراهيم علي صالح، مرجع سابق، ص 134

([19])محمود نجيب حسني، مرجع سابق ،ص 377

([20])عبد الوهاب عمر البطراوي، مرجع سابق ،ص 261

محمد ابراهيم البادي
12-06-2016, 08:41 AM
شكرا استاذي على الطرح
ولكن مثل هذه الاطروحات مكانها المخصص
منتدى الدراسات القانونية
ويرجى الالتزام بمكان الادراج
وسوف انقلها الى مكانها المخصص