مشاهدة النسخة كاملة : جرب حظك في تفسير القواعد القانونية والفقهية
سعيد مرزوق
11-30-2009, 04:53 AM
أنا بحط لكم مجموعة من القواعد القانونية وأبي كل واحد فيكم يحاول يحط تفسير لهذه القواعد وما هو المقصود منها وكيف ومتى يمكن استخدامها (يعني مثال عليها) والشاطر ألي يفسر أكبر عدد ويكون تفسيرة صح ( بنتفاهم على الجائزة خخخخخ)
القواعد الفقهية والقانونية هي :
لا ضرر مما جرت به العادة.
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
لا ضرر ولا ضرار
الضرر يزال.
الضرورات تبيح المحظورات
الضرر لا يزال بمثله.
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
كل مرة بسوي 10 قواعد يل بنشوف شطارتكم وملكتكم القانونية أنا بالانتظار
عقد القانون
11-30-2009, 10:17 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
تسلم أخوي ع هالفكرة الجميلة..
والحمدلله حجزت الباركن الأول هع..
بس أتمنى يكون تفسيري صح..
يلا ببدأ :cool:..
لا ضرر مما جرت به العادة.
يعني أنه لا ظلم أو أذى مما جرى عليه العرف وتعارف الناس عليه
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
أنه لا ضرر من أخذ الحيطة في جميع الأمور حتى أن تمت المبالغة فيها..
لا ضرر ولا ضرار
أن الضرر ظلم و أذى يلحق بالغير فلا يجوز مقابلة الضرر بمثله ..
الضرر يزال.
ان الضرر مرفوع وأنه لاظلم واذا وجد فانه يزال..
الضرورات تبيح المحظورات
معناها انه في أمور محظورة وممنوعه لكن اذا مر الانسان بظرف طارئ فلا حرج بان يستعمل المحظور لكن يستعمله
بقدر الضرورة فقط.
الضرر لا يزال بمثله.
أن الضرر لا يجب ازالته بضرر مثله..
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
أنه اذا تعارض ضرران يتم ازالة الضرر الأشد بالأخف أو تفضيله عليه..
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
أن الضرر العام يقدم ع الضرر الخاص حيث أن الذي يتحمل الضرر الخاص شخص واحد أفضل من أن يتحمل الضرر الجميع
أو العامه فيقدم العام..
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
أن الضرر يرفع ويدفع بجميع الوسائل وبقدر المستطاع..
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
بالنسبة لهالقاعدة اللي أنا أعرفه العكس، ان التعسف يفقد الشخص حق
الاستعمال هع والله أعلم..
أنا متأكدة من تفسير واحد فقط والباقي الله اعلم:cool:..
تشكر أخي الكريم وجزاك الله ألف خير.
سعيد مرزوق
12-01-2009, 05:09 AM
[quote=مثل العسل;661]
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
بالنسبة لهالقاعدة اللي أنا أعرفه العكس، ان التعسف يفقد الشخص حق
الاستعمال هع والله أعلم..
يقصد بهذه القاعده هو أنهُ إذا تعسف شخص في استعمال سلطتهٌ فإن هذا التعسف لا يفقدهُ تلك السلطة أو الحق بل تظل السلطة أو الحق ملاصقاً لهُ حتى لو تعسف في استعمالها فلا تسقط عنهٌ
أما التفسيرات الأخرى سوف اتركها دون تعليق لكي يدلوا كل عضو بدلوهِ وتعم الفائده
شكراً لك يا عسل هه
عقد القانون
12-01-2009, 05:11 AM
يعطيك العافيه ع هالتوضيح..
وجزاك الله ألف خير..
سعيد مرزوق
12-01-2009, 05:13 AM
يعطيك العافيه ع هالتوضيح..
وجزاك الله ألف خير..
شاكر لكي أختي الكريمة ع المرور
عقد القانون
02-14-2010, 01:13 AM
وين بقية الاعضاء ماشفنا تفسيراتهم؟؟
محمد ابراهيم البادي
02-14-2010, 11:38 AM
انا ابعدني عن المدني لو سمحت
سعيد مرزوق
02-18-2010, 04:04 PM
انا ابعدني عن المدني لو سمحت
هاي مب مدني هذي تستخدمها في المدني والتجاري والجزائي والأحوال الشخصية يعني في كل أنواع القوانين حسب الحاجة لها
وجرب وخل عندك عزيمة .
بالتوفيق
وكيلة النيابة
02-19-2010, 05:29 PM
تشكر اخوووي ع الموضوووع وانا الحين بجرب حظي ومعلوماتي :)
. لا ضرر مما جرت به العادة.
أي ان العادة لاضرر فيها
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
أي ان اخذ الحيطة والمبالغة فيها لا يؤدي الى الضرر
لا ضرر ولا ضرار
أي لا يجوز مقابلة الضرر بمثله
الضرر يزال.
اي لاظلم عند ازالة الضرر
الضرورات تبيح المحظورات
اي ان المحظور يعتبر مباح عند الضررورة ولايؤخذ عليه
الضرر لا يزال بمثله.
اي ان الضرر لايزال بمثله يمكن في الضرر المعنوي هع
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
اي اذا كان هناك ضرر شديد يزال بالضرر الاخف منه
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
اي ان العام مقدم على الخاص في دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
اي ان مهما كان حجم الضرر فانه يدفع بقدر الاستطاعة ومهما كان حجمه
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
اي انه اذا تعسف شخص في استعمال حقه لايفقده حق الاستتعمال مهما كان حجم تعسفه لانه حق من حقووقه (وبكتب عبارة مش متاكدة منها بس متاكدة ان الاعضاء بيفيدوني فيها ان شاء الله )وهي ان الحق لايسلب من الأشخاص وهي سلطة يحميها القانون وهو حق من حقوقه
وتسلموون وهذا مجهوودي البسيط ولاأعلم هل هو صحيح أم لا ... :rolleyes:
سعيد مرزوق
02-23-2010, 05:17 AM
تشكر اخوووي ع الموضوووع وانا الحين بجرب حظي ومعلوماتي :)
. لا ضرر مما جرت به العادة.
أي ان العادة لاضرر فيها
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
أي ان اخذ الحيطة والمبالغة فيها لا يؤدي الى الضرر
لا ضرر ولا ضرار
أي لا يجوز مقابلة الضرر بمثله
الضرر يزال.
اي لاظلم عند ازالة الضرر
الضرورات تبيح المحظورات
اي ان المحظور يعتبر مباح عند الضررورة ولايؤخذ عليه
الضرر لا يزال بمثله.
اي ان الضرر لايزال بمثله يمكن في الضرر المعنوي هع
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
اي اذا كان هناك ضرر شديد يزال بالضرر الاخف منه
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
اي ان العام مقدم على الخاص في دفع الضرر
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
اي ان مهما كان حجم الضرر فانه يدفع بقدر الاستطاعة ومهما كان حجمه
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
اي انه اذا تعسف شخص في استعمال حقه لايفقده حق الاستتعمال مهما كان حجم تعسفه لانه حق من حقووقه (وبكتب عبارة مش متاكدة منها بس متاكدة ان الاعضاء بيفيدوني فيها ان شاء الله )وهي ان الحق لايسلب من الأشخاص وهي سلطة يحميها القانون وهو حق من حقوقه
وتسلموون وهذا مجهوودي البسيط ولاأعلم هل هو صحيح أم لا ... :rolleyes:
شاكر لج أختي
لكن أحس من إجاباتج أن ينطبق عليج المثل القائل يفسر الماء بالماء هههههههههه
شاكر لج جهد طيب وجميل :)
المحامي مؤمن صابر هشام
06-23-2010, 04:11 AM
شدوا حيلكم يا جماعة عاملين تخفيضات
اللى يجاوب على الاسئلة كلها صح
يتم ارسال اسئلة جديدة له لحلها مجانا !!!!!!
وفقكم الله
وتحياتى لكل من شارك
لا ضرر مما جرت به العادة.
أي أن الناس إذا تعارفوا على شي معين فلا يعتبر هذا الشي يسبب ضرر يستحق التعويض
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
أي أن الحيطه في التعامل لا تسبب ضرر يستحق التعويض أن تصرف الرجل الحريص لا يسبب ضرر
لا ضرر ولا ضرار
هذه القاعده قالها الرسول (ص) ويقصد بها أنه يمنع الانسان من القيام بعمل يأدي إلى إلحاق الضرر بالغير ولا يحق لإنسان لحق به ضرر ان يأخذ حقه بإلحاق الضرر بمن أضر به
مثال لا يحق لشخص أن يتعدى على ملك الغير مثل حرق مزرعة شخص وفي المقابل لا يحق لشخص الذي حرقة مزرعته أن يحرق بيت الفاعل
الضرر يزال.
أي ان الأصل إزالة الضرر الناتج عن الفعل الضار
الضرورات تبيح المحظورات
أي ان في حالة الضروره القصوى التي قد تأدي إلى الفتك بحياة الإنسان تباح ويسمح له بعض المحضورات
مثال شرب الخمر في حالة عدم وجود ماء والخوف من الهلاك
الضرر لا يزال بمثله.
أي أنه لا يحق لنا مقابلة الضرر الحاصل من اي شخص بضرر مثيل له بقصد أخذ الحق منه
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
أي انه إذا كان لابد من وقوع الضرر فياخذ بضرر الاخف لتجنب الضرر الاشد
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
أي أنه إذا إلتقت مصلحة المجتمع مع مصلحة الفرد تقدم مصلحة المجتمع على الفرد
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
أي أنه إذا وجدة وسيلة لدفع الضرر وعدم وقوعه يأخذ بهذه الوسيله لإجتناب الضرر
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
التعسف يفقد حق الإستعمال فلا يحق لشخص إستعمال حقه بشكل فيه تعسف يلحق الضرر بالغير
هذي مجرد أفكار وملعلومات بسيطه الخطأ فيها أكثر من الصح بس أتمنى اعرف الصح من الغلط فيها إذا أمكن وشكرا
عبق الحياة
06-25-2010, 11:52 PM
السلام عليكم
هذا تفسيري للقواعد
لا ضرر مما جرت به العادة.
العاده = العرف , و تفسير القاعده هو انه لا ضرر اذا قضى العرف بفعل امر معين , او للعرف احكام ملزمه
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
ان المبالغه في الاحتياط لا تولد الضرر
لا ضرر ولا ضرار
متى انتفى الفعل الضار انتفت معه صفه الضرر
الضرر يزال.
انه يجب ازاله الاضرار الناتجه عن الافعال الضاره
الضرورات تبيح المحظورات
انه استثناء لاباحه المحظورات وجود حاجه للحفاظ على الضرورات الخمس , مثل ان يباح استخدام عقار مخدر لضروره الحفاظ على النفس حسب القوانين المعمول بها . حيث ان تحريم التعامل بالمواد المضره بالعقل تحريم نسبي
الضرر لا يزال بمثله.
ان لا يمكن ان يجيز ازاله ضرر بضرر يساويه مقدارا و عددا و تاثيرا
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
يمكن درء الضرر الاعظم بضرر اخف ان قضت الحاجه
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
يمكن الاضرار بالماال الخاص للحفاظ على المال العام , لان المال العام قد لا يضر شخص بعينه حيث انه مال للحميع تختص به شريحه واسعه و ذلك ما يتنافى مع المال الخاص
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
في الاستطاعه دفع الضرر بالاجتهاد المشروع
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
لا يضيع الحق في حال الشروط التعسفيه التي غالبا ما تكون في عقود الاذعان . حيث للقاضي سلطه في حذف الشروط التعسفيه
و بالتالي هي لا تفقد حق الاستعمال
الدكتور/حمدي يعقوب شطه
07-12-2010, 03:12 AM
الضرورات تبيح المحظورات
أصل هذه القاعده النص التشريعي ( فمن اضطر غير باغي ولا عاد ولا عاد فلا أثم عليه)
ومعني هذه القاعده الكليه أنه حاله الضروره يرتفع الحكم العام بالمنع او الحظر ولكن يشترط في هذه الضروره أن تكون ملجئه بمعني أنه ليس هناك سبيل لدفع هذه الضروره إلا بفعل المحظور
سعيد مرزوق
07-12-2010, 03:04 PM
الضرورات تبيح المحظورات
أصل هذه القاعده النص التشريعي ( فمن اضطر غير باغي ولا عاد ولا عاد فلا أثم عليه)
ومعني هذه القاعده الكليه أنه حاله الضروره يرتفع الحكم العام بالمنع او الحظر ولكن يشترط في هذه الضروره أن تكون ملجئه بمعني أنه ليس هناك سبيل لدفع هذه الضروره إلا بفعل المحظور
تشكر سعادة الدكتور واتمنى أجوف إجاباتك على بقية القواعد بنف الطريقة مع الثمثيل
فبالمثال يتضح المقال
سعيد مرزوق
07-12-2010, 03:07 PM
[quote=دمع;14294]
لا ضرر ولا ضرار
هذه القاعده قالها الرسول (ص) ويقصد بها أنه يمنع الانسان من القيام بعمل يأدي إلى إلحاق الضرر بالغير ولا يحق لإنسان لحق به ضرر ان يأخذ حقه بإلحاق الضرر بمن أضر به
مثال لا يحق لشخص أن يتعدى على ملك الغير مثل حرق مزرعة شخص وفي المقابل لا يحق لشخص الذي حرقة مزرعته أن يحرق بيت الفاعل
عجبني تفسيرج مع التمثيل ، حلو اتمنى تكون الإجابات مثل ذلك أي الشرح مع وضع أمثله ........
سعيد مرزوق
07-12-2010, 03:09 PM
السلام عليكم
هذا تفسيري للقواعد
لا ضرر مما جرت به العادة.
العاده = العرف , و تفسير القاعده هو انه لا ضرر اذا قضى العرف بفعل امر معين , او للعرف احكام ملزمه
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
ان المبالغه في الاحتياط لا تولد الضرر
لا ضرر ولا ضرار
متى انتفى الفعل الضار انتفت معه صفه الضرر
الضرر يزال.
انه يجب ازاله الاضرار الناتجه عن الافعال الضاره
الضرورات تبيح المحظورات
انه استثناء لاباحه المحظورات وجود حاجه للحفاظ على الضرورات الخمس , مثل ان يباح استخدام عقار مخدر لضروره الحفاظ على النفس حسب القوانين المعمول بها . حيث ان تحريم التعامل بالمواد المضره بالعقل تحريم نسبي
الضرر لا يزال بمثله.
ان لا يمكن ان يجيز ازاله ضرر بضرر يساويه مقدارا و عددا و تاثيرا
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
يمكن درء الضرر الاعظم بضرر اخف ان قضت الحاجه
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
يمكن الاضرار بالماال الخاص للحفاظ على المال العام , لان المال العام قد لا يضر شخص بعينه حيث انه مال للحميع تختص به شريحه واسعه و ذلك ما يتنافى مع المال الخاص
الضرر يدفع بقدر الإمكان.
في الاستطاعه دفع الضرر بالاجتهاد المشروع
التعسف لا يفقد حق الاستعمال
لا يضيع الحق في حال الشروط التعسفيه التي غالبا ما تكون في عقود الاذعان . حيث للقاضي سلطه في حذف الشروط التعسفيه
و بالتالي هي لا تفقد حق الاستعمال
التفسير جميل وينقصهُ التمثيل شكرا لسموكِ
المستشار العام
10-09-2010, 05:32 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
يسعدني ويشرفني أن أشارك أخوتي الأفاضل بوحهات نظري المتواضعة
لا ضرر مما جرت به العادة.
إذا لحق ضرر بشخص ما نتيجة اتباع الناس عادة من أعرافهم فلا يعد ضرراً ناشئاً عن خطأ، وبالتالي لا يستوجب التعويض.
مثال: جرت العادة على السماح للجار بالمرور من أرض جاره، فلا يحق للجار أي يتضرر من هذا المرور.
لا ضرر من المبالغة في الحيطة.
إذا نشئ ضرر نتيجة مبالغة الشخص في أخذ الحيطة فلا يؤخذ بهذه الحيطة سبباً موجباً للتعويض كون المبالغة في الحيطة لا تشكل خطأً.
مثال: أثناء عبور الشارع امسك شخص بآخر بقوة لمنعه من العبور لوجود سيارة مسرعة ونتج عن ذلك خدوش تستدعي العلاج. فلا يعتبر هذا الفعل خطاأ موجب للتعويض.
الضرر يزال.
الضرر الناشئ عن خطأ شخص يوجب ازالة هذا الضرر مع حقه بالتعويض عنه، فلا يّكفتى بالتعويض وحده فحسب.
مثال: قام شخص بهدم صور او جدار بيت جاره، فانه يلزم بازالة هذا الضرر واعادة بناء الجدار الى جانب التعويض، فلا يمكن الاكتفاء بالتعويض عن الضرر.
الضرورات تبيح المحظورات
لا يجوز ارتكاب الفعل المحظور الا في حالة الضرورة مكتملة الشروط والعناصر وبهذه الحالة يعد الفعل في حكم المباح.
مثال: للبيوت حرمتها ولا يجوز دخولها، شخص من المارة شاهد طفل يغرق في بركة سباحة داخل احد البيوت ولا يوجد أحد ليغيثه، فدخول البيت لانقاذه الطفل لا يعد انتهاك لحرمة البيوت.
الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
الأولوية في إزالة الضرر تكون للضرر الأشد والذي يُقدّم على حساب الضرر الأخف.
مثال: بتر ساق المريض (ضرر أخف) يزال به حدوث الوفاة (ضرر أشد) في حال حدوث (تلوث الغرغرينا) هنا للطبيب الذي لا يمكنه الانتظار ان يجري العملية ذات الضرر الاخف ليدرئ بها الضرر الأشد.
يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام.
الأولوية في إزالة الضرر تكون للضرر العام الذي يُقدّم على حساب الضرر الخاص
مثال: تدمير سيارة (ضرر خاص) في كراج لفتح الباب لبقية السيارات لاخراجها بسبب وجود حريق هائل (ضرر عام)
والله الموفق
tHe council
10-09-2010, 08:03 PM
يوجد كتيب للدكتور جاسم الشامسي حول تفسير النصوص وتفنيد القواعد
اتمنى منكم قراءته
مع الاشارة الى ان القدرة على التفسير ملكة لا يجيدها الكثيرون
الا انني وجدت في استنباطاتكم مايثير الدهشة والاعجاب
تحياتي للجميع
بنوته قانونيه
10-09-2010, 11:03 PM
الف شكر ع الطرح
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.