المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التقادم المدنى للشيك


شعبان محمد الحلو
11-26-2016, 12:09 AM
التقادم المدنى للشيك الشيك مرتجع من البنك خلال 6شهور من تحريرة ولم يقم المستفيد بفتح بلاغ جنائى بالشيك (التقادم الجنائى لجريمة الشيك تسقط بمضى 3سنوات ) سوالى متى تسقط تتقادم المطالبة قيمة الشيك مدنيا هل هى 3 سنوات مثل التقادم الجنائى ام المدنى يختلف عن الجنائى فى فترة التقادم

علي الراعي
11-26-2016, 01:13 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
ارتجاع الشيك من البنك لا يمت للدعوى الجنائية بصلة
طالما لم يبدأ إجراءات البلاغ .
أما عن الدعوى المدنية فإن الحقوق المدنية تبعاً للشريعة الإسلامية لا تسقط .
إلا انه وفقاً للقانون بالدولة فإنه فى حالة الإنكار فإن المطالبة تسقط بعد مرور 15 سنة .
فى حلة عدم الإنكار فإن المطالبة لا تسقط .
وبالله التوفيق

شعبان محمد الحلو
11-26-2016, 10:19 AM
استاذنا سيادة المستشار على الراعى
افادنى احد الزملاء انة وفقا لنص المادة 638/1 من قانون المعاملات التجارية (لا تسمع عند الانكار دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم بدفع قيمتة بمضى سنتين من انقضاء ميعاد تقديمة )يرجى من سعادتكم ان تصححو لى هذة المعلومة حتى لا اقع فى اللبس وان هذا التقادم فى قانون المعاملات التجارية غير التقادم الطويل 15 سنة

علي الراعي
11-26-2016, 04:33 PM
أخى الكريم
بعد التحية
أدناه ستجد حكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا بشأن الرد على استشارتك .
قضت المحكمة الإتحادية العليا "إن النص في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية من وجوب تقديم الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ليس ميعاد سقوط بل هو ميعاد تنظيمي لحث المستفيد على سرعة تقديم الشيك للوفاء ولم تنص تلك المادة على أي جزاء عن تأخير تقديم الشيك للصرف وقد أجازت المادة 620 من هذا القانون للمسحوب عليه أن يؤدي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير حالة الضياع أو الإفلاس كما يمتنع عليها أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق ما يحتفظ للحامل بحقه في الرجوع على الساحب عملاً بالمادة 634 من ذات القانون ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أوما يقوم مقامه في الميعاد إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ، كما أن إصدار الساحب الشيك يتضمن أن له سبباً مشروعاً وقائماً وبمديونيته للمستفيد أو الحامل بهذا المبلغ باعتبار أنه بحسب الأصل أداة وفاء إلا إذا أثبت الساحب خلاف ذلك أو أنه أداة ضمان ، "طعن رقم 99 لسنة 26 القضائية ، صادر بتاريخ 17/10/2005 ( شرعي )
وبالله التوفيق

شعبان محمد الحلو
11-26-2016, 11:24 PM
مشكور سيادة المستشار على الراعى جزاك اللة خير

علي الراعي
11-27-2016, 05:34 PM
الشكر لله أولاً وأخيراً
وباله التوفيق