محمد ابراهيم البادي
11-21-2016, 04:49 PM
الطعن رقم 895 لسنة 2015 جزاء ـ تقنية معلومات
الصادر بتاريخ 18 يناير 2016
موجز القاعدة:
وسيلة تقنية المعلومات . ماهيتها . عدم تحديد المشرع تقنية المعلومات بوسيلة معينة . مؤداه .
شمولها الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتيه وأجهرة الموبايل البلوتوث والجهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي او لا سلكي او مواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات . القصد الجنائي . تحققه بانصراف إرادةالجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتيه وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى إرتكاب فعلته أو غرضه منها.
نص القاعدة:
إذ كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الألكترونية أو إيصالها للأخرين من خلال تخزين بيانات أو إتصالات تتعلق أو تعمل بالإقتران مع مثل هذه الأداة بإرتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة المبايل والبلوتوث وجهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها وإسترجاعها أو إرسالها أوإستقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الإجتماعي الواتس أب والفيس بوك والرسائل القصيرة- يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له- يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات بإعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأن وجه أوبأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أولا سلكيا بالحاسب الآلي أومشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بإنصراف إرادةالجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولاعبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها .
الصادر بتاريخ 18 يناير 2016
موجز القاعدة:
وسيلة تقنية المعلومات . ماهيتها . عدم تحديد المشرع تقنية المعلومات بوسيلة معينة . مؤداه .
شمولها الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتيه وأجهرة الموبايل البلوتوث والجهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي او لا سلكي او مواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات . القصد الجنائي . تحققه بانصراف إرادةالجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتيه وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه . لا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى إرتكاب فعلته أو غرضه منها.
نص القاعدة:
إذ كانت وسيلة تقنية المعلومات أداة الكترونية مغناطيسية، بصرية، كهروكيميائية أو أية أداة أخرى تستخدم لمعالجة البيانات الكترونية وأداة العمليات المنطق والحساب أو الوظائف التخزينية وتشمل أي وسيلة موصولة أو مرتبطة بشكل مباشر تتيح لهذه الوسيلة تخزين المعلومات الألكترونية أو إيصالها للأخرين من خلال تخزين بيانات أو إتصالات تتعلق أو تعمل بالإقتران مع مثل هذه الأداة بإرتباط بين أكثر من وسيلة للحصول على معلومات وتبادلها والمشرع لم يحدد تقنية المعلومات بوسيلة معينة فقد تشمل الحاسب الآلي والشبكة المعلوماتية وأجهزة المبايل والبلوتوث وجهاز الكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها وإسترجاعها أو إرسالها أوإستقبالها أو تصفحها - كموقع التواصل الإجتماعي الواتس أب والفيس بوك والرسائل القصيرة- يؤدي وظائف محددة حسب البرامج والأوامر المعطاة له- يمكن أن يكون من خلال كتابة وصور وصوت وأرقام وحروف ورموز والإشارات وغيرها - وأية وسيلة تنشأ في المستقبل تحمل ذات المعطيات بإعتبارها ذات طابع مادي تتحقق بكل فعل أو سلوك غير مشروع مرتبط بأن وجه أوبأي شكل من الأشكال بالشبكة المعلوماتية الموصولة سلكيا أولا سلكيا بالحاسب الآلي أومشتقاته والهواتف النقالة والذكية والقصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق بإنصراف إرادةالجاني إلى الفعل باستخدام الشبكة المعلوماتية وتقنية المعلومات كوسيلة لإيصال السب والقذف للمجني عليه ولاعبرة بعد ذلك بما يكون قد دفع الجاني إلى ارتكاب فعلته أو الغرض الذي توخاه منها .