سعيد مرزوق
11-29-2009, 07:48 PM
س1:ما هي حالات اللجوء إلى أسلوب الأمر المباشر في إبرام العقود الإدارية في الإمارات؟
يعد الأمر المباشر في إبرام العقود من الطرق الاستثنائية والتي يتم فيها اختيار المتعاقد وفق إجراءات محددة في القانون.
وهي تعني :
تعاقد الإدارة مباشرة مع المتعاقد الذي وقع اختيارها عليه دون مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، فهنا تتحلل الإدارة من ضوابط وأحكام المناقصة والممارسة.
ويعد هذا الأسلوب خطيراً، لهذا حدد المشرع الحالات التي يتم فيها اللجوء لهذا الأسلوب وهي:
- الأصناف والمهمات التي لا تنتجها أو توردها إلا جهة واحدة.
- الأصناف التي تحكمها تسعير جبرية أو بورصات عالمية.
- الأصناف التي تتطلب الضرورة القصوى الحصول عليها.
وبهذا فقد حصر المشرع مجالات محددة يجب مراعاتها بدقة ، وخاصة فيما يتعلق في مجال الضرورة حيث يجب أن تكون الضرورة حقيقية، وان لا تكون ناتجة عن خطأ الإدارة بسبب تراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
س2: متى يمكن اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة طبقاً للقانون الإماراتي؟
تعرف المناقصة المحدودة بأنها مناقصة يقتصر فيها الإعلان على عدد محدد من المقاولين والموردين، حيث يتم انتقاء عدد منهم من قوائم سابقة الإعداد"سجلات الموردين والمقاولين"
وهنالك أسباب تدفع الإدارة للأخذ بهذه الطريقة مثل ضرورة النظر في الإمكانيات والخبرات المطلوبة للقيام بالعمل، والإدارة هنا حرة ما لم تتعسف في استعمال السلطة.ومن أمثلة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هذا النوع من المناقصات
حالات احتكار الإنتاج، كما في حالة الأجهزة العلمية التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة.
عندما تكون الكميات قليلة لا تقتضي اللجوء لأسلوب المناقصة العامة.
حالات الاستعجال، بحيث يمكن الدخول في التفاوض مع عدد محدد من الموردين وذلك توفيراً للوقت.
س3:ما هي حدود سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المقاول المقصر؟
· لا يجوز للإدارة عند استخدام سلطاتها أن تهدف لتحقيق غرض بعيد عن موضوع العقد.
· ليس للإدارة أن تتدخل في أسلوب إدارة المرفق من الناحية الداخلية كما في عقود الالتزام.
· يتعين على الإدارة احترام الضوابط القانونية الخاصة بمباشرة هذه السلطات.
· ضرورة إنذار المتعاقد قبل توقيع العقوبة.
· حق الإدارة في توقيع جزاءات مالية كالغرامة ولا تحتاج إلى إثبات الضرر لفرض هذه الغرامة.
· لا يجوز استعمال هذه السلطات إلا فيما يتعلق بسير المرفق والخدمات المقدمة للجمهور
· لا يجوز للإدارة تعديل الشروط المالية للعقد
س4: ما هي حقوق المتعاقد مع الإدارة؟
إذا كانت الإدارة تمتلك سلطة الرقابة وتوقيع الجزاءات على المتعاقد معها، فإن من حق المتعاقد معها أن يحصل على العدالة في تنفيذ العقد، ويتوفر ذلك من خلال توفير الحقوق التالية:
الحصول على المقابل المالي:
مثل الثمن، الرسوم، الحد الأدنى من الأرباح.
وهذا الحق لا يخضع للتعديل، إلا إذا كنا بصدد عقد التزام، حيث تستطيع الإدارة تعديل الرسوم مقابل الانتفاع، فإذا لحقت بالمتعاقد أضرار بسبب التعديل فله الحق في التعويض.
الحصول على التعويض:
فليس من حق الإدارة استخدام سلطتها كما تشاء، حيث يجب عليها استخدامها دون أخطاء ، وعلى ذلك فمن حق المتعاقد معها المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في الحالات التالية:
إذا ارتكبت الجهة الإدارية خطأً أضر بالطرف الأخر.
إذا أخطأت الإدارة في تنفيذ التزاماتها حيث قررت المحكمة العليا جواز مساءلتها.
إذا قام الطرف المتعاقد مع الإدارة بأعمال إضافية ثبت أنها مفيدة للمرفق أو للإدارة بصفة عامة أن يطلب من الإدارة تعويضه.
إذا تعرض المقاول أثناء التنفيذ لصعوبات مادية كأن تكون التربة صخرية فيحق له المطالبة بالتعويض وفقاً لنظرية الصعوبات المادية.
إعادة التوازن المالي للعقد:
حيث أن هدف المتعاقد مع الإدارة تحقيق الربح، فإذا جدت ظروف عند تنفيذ العقد أدت إلى زيادة أعباء المتعاقد عندها يجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وإعادة التوازن للعقد. لان حماية المتعاقد يؤدي في نفس الوقت لحماية المصلحة العامة كونها تؤدي لاستمرار العمل دون توقف وكذلك تؤدي إلى تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة.
س5: اشرح المقصود بالتوازن المالي للعقد، وكيف يمكن ضمان هذا التوازن؟
المقصود بالتوازن المالي للعقد:
هو أنه إذا جدت ظرف عند تنفيذ العقد وأدت هذه الظروف إلى زيادة أعباء المتعاقد عندها وجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وإعادة التوازن للعقد.
ويتم ذلك:
عن طريق قيام الإدارة بزيادة المبلغ المتفق علية بما يحقق الحد أدنى للربح بالنسبة للمتعاقد معها، حيث أن المتعاقد مع الإدارة يهدف من تعاقده إلى تحقيق الربح وهذا من حقه، فإذا أقدمت الإدارة على التعديل فإن هذا التعديل لا يجب أن يؤدي إلى الإخلال بهذا الحق المشروع، لأنها في حماية المتعاقد معا يؤدي إلى حماية المصلحة العامة من خلال تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة وكذالك الاستمرار في تنفيذ العقد وعدم التوقف لما له من تأثير على سير المرفق.
س6: علل لما يلي:
أ- عدم قدرة الإدارة على تعديل الشروط المالية للعقد.
لأن الإدارة لا يجوز لها استعمال سلطة التعديل إلا فيما يتعلق بسير المرفق العام والخدمات المقدمة للجمهور وبالتالي فلا يجوز لها التعديل في الشروط المالية للعقد لأنها شروط بعيدة عن سير المرفق عدا عقد الالتزام حيث تستطيع الإدارة تعديل الرسوم مقبل الانتفاع، وإذا لحق بالمتعاقد أضرار بسبب التعديل فله الحق بالتعويض.
ب- حق الإدارة في فسخ العقد الإداري.
من حق الإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أصبح المتعاقد عاجز عن القيام بالتزاماته على الوجه المطلوب وإذا ارتكب خطأً جسيماً مما يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام وهنا يتحمل المتعاقد كافة المخاطر الناجمة عن فسخ العقد وتوقيع عقد جديد. وإذا لم يكن ثمة خطأ جسيم أو عجز عن إدارة المرفق فليس من حق الإدارة فسخ العقد وإلا تعرض قرارها لرقابة القضاء.
ت- ضرورة إنذار المتعاقد مع الإدارة قبل توقيع الجزاء.
وذلك لمراقبة عدم تعسف الإدارة في توقيع الجزاء
ث- عدم انتهاء العلاقة التعاقدية رغم قيام الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر.
لأن أثر هذا الجزاء يستمر مع استمرار العقد حيث يتحمل المتعاقد المقصر ما يترتب من زيادة في الأسعار، مع حرمانه من طلب فرق السعر إذا كانت قد انخفضت، كما أنه إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أقل جودة ألتزم المتعاقد بدفع الفرق بين السعرين وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو أدوات أكثر جودة، كما يلتزم المقاول المقصر بدفع ما تتحمل به الدولة من مصروفات إدارية إذا تعاقدت مع الغير ، وكذلك عليه دفع غرامات التأخير بسبب عدم التزامه بالتنفيذ في المواعيد المحددة.
ج- ضرورة تعويض المتعاقد في حالة وجود ظروف استثنائية أثناء تنفيذ العقد.
لضمان سير المرفق وتنفيذ العقد تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها إذا وجدت ظروف استثنائية أثناء التنفيذ كتعرض المقاول لصعوبات مادية أثناء التنفيذ كأن تكون التربة صخرية عندها يجوز تعويضه وفقا لنظرية الصعوبات المادية. كذالك إذا جدت ظروف عند التنفيذ وأدت إلى زيادة الأعباء على المتعاقد عندها يجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وذلك وفقا لنظرية إعادة التوازن المالي للعقد حيث أن في حماية المتعاقد حماية كذلك للمصلحة العامة من خلال تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة وضمان استمرارية المتعاقد في التنفيذ بدلا من التوقف الذي يؤثر على سير المرفق العام.
س7: صحح العبارات التالية:
a. لا تعرف دولة الإمارات العربية العقود الإدارية بسبب أخذها بالنظام القضائي الموحد.
حيث أن المنازعات الإدارية في دولة الإمارات تنظرها المحاكم العادية كون أنها تأخذ بالنظام القضائي الموحد ولكن هذه المحاكم مقسمه إلى دوائر ومنها دائرة القضاء الإداري التي تنظر جميع الدعوى الإدارية، ولكن القاضي بهذه الدائرة غالباً ما يكون متأثر بالقانون المدني مما يؤدي إلى تأثر حكمه بأحكام القضاء المدني وخاصة بما يتعلق بالعقود المدنية، كون أنه غير مختص بالنظر في القضايا الإدارية، ولكن من أحكام المحكمة الاتحادية العليا يتضح لنا أن المحكمة تتجه في منطوق حكمها إلى الإستعانه بالأحكام القضائية الصادرة في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل مصر، كما أنه يوجد في دولة الإمارات نظام خاص في العقود الإدارية صادر من وزير المالية والصناعة يبن كيفية إبرام العقود الإدارية وحقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد وبهذا فإن دولة الإمارات تعرف العقود الإدارية وتتعامل بها بغض النظر عن كونها تأخذ بنظام القضاء الموحد.
b. يمكن النص في العقد الإداري على حرمان الإدارة من تعديل كل أو بعض شروط العقد.
لا يجوز ذلك حيث أن من ضوابط وجود العقد الإداري هو أن يتضمن شروطاً غير مألوفة ومن هذه الشروط قدرت الإدارة على تعديل شروط العقد، وهي تعد من أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية، كما أن حرمان الإدارة من سلطة تعديل العقد يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام وعدم تأديته للوظائف المرجوة منه، لان الإدارة عند استخدامها لسلطة تعديل شروط العقد فهي تهدف لتحقيق المصلحة العامة، وبحرمانها منه مخالفة للنظام العام حيث يخل بنظام العقد.
c. تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها عند فسخ العقد بسبب تقصيره في التنفيذ.
عند تقصير المتعاقد في تنفيذ العقد يكون من حق الإدارة فسخ العقد وتوقيع جزاءات على المتعاقد ومن بينها تنفيذ العقد على حساب المتعاقد، كما أن المتعاقد يتحمل ما يترتب من زيادة في الأسعار مع حرمانه من طلب فرق السعر إذا كانت قد انخفضت، وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أقل جودة التزم المتعاقد بدفع الفرق بين السعرين وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أكثر جودة، كما يلتزم بتحمل المصروفات الإدارية في حالة إذا تعاقدت الإدارة مع الغير، كما أنه ملزم بدفع غرامات التأخير بسبب عدم التزامه بالتنفيذ في الموعد المحدد وذلك لما له من تعطيل لسير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة وليس العكس، فالقول بأن الإدارة تعوض المتعاقد المقصر غير صحيح فبهذا التعويض كأنها تقوم بتكريمه وتشجيعه على التقصير وهذا مخالف للنظام العام.
d. من حق الإدارة عدم توقيع الجزاء على المتعاقد المقصر حتى لو أدى تقصيره إلى توقف المرفق العام.
لا يجوز ذلك ،لأن السبب في منح الإدارة سلطة توقيع الجزاء هو ضمان اتفاق القواعد المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري مع متطلبات سير المرفق العام وما تقوم به من تحقيق المصلحة العامة، كما أن هذه السلطات لها طبيعة لائحية ونتيجة لذلك لا يجوز حرمان الإدارة منها، ولا يجوز لها أن تتخلى عنها فهي التزامات تقع على عاتق الإدارة. فإن أي مخالفة من قبل المتعاقد كالتقصير في تنفيذ العقد يعد إخلالا بالالتزامات العقدية، كما أنه ينطوي على المساس بالمرفق والجزاءات هنا لا تستهدف معاقبة المتعاقد بل الهدف منها هو حماية المرفق العام وهو الالتزام المترتب على عاتق الإدارة.
e. يبرر منح الإدارة الحق في تعديل شروط العقد أو فسخه بضرورة المحافظة على هيبة الدولة واحترام سلطتها.
هذا القول غير صحيح حيث أن هيبة الدولة واحترام سلطتها محفوظ ولا يتأتي من خلال قدرة الإدارة على تعديل شروط العقد أو فسخه، بل أن من مبررات منح الإدارة الحق في تعديل شروط العقد أو فسخه راجع لمعيار التميز بين نظام العقود الإدارية وبين نظام العقود المدنية حيث أنه لاعتبار العقد بأنه إداري لابد من توافر شروط ثلاث وهي أن تكون الإدارة أحد طرفي العقد وأن يتصل العقد بتسيير مرفق عام وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة، فمن ضمن الشروط الغير مألوفة في العقود المدنية التي إذا وجدت في العقد يكون العقد إدارياً هو سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد أو فسخه.
كما أن الإدارة في استحمال حق تعديل شروط العقد أو فسخه تهدف لتحقيق المصلحة العامة وضمان تيسير المرفق العام وهو يعتبر التزام على عاتق الإدارة.
س8:ما هي ضمانات إبرام العقود الإدارية في دولة الإمارات؟
من الضمانات التي كفلتها قوانين دولة الإمارات في إبرام العقود الإدارية مايلي:
· أن عملية التعاقد لإبرام العقود الإدارية تخضع لمراقبات عدة فقد تمارس هذه الرقابة وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والمحاكم.
· كما أنه يوجد في دولة الإمارات نظام خاص لعقود الإدارة صادرٌ من وزير المالية والصناعة
· كما أن الإدارة ليست حرة في اختيار الطريقة التي يتم فيها التعاقد حيث ألزمها المشرع ببعض الطرق التي لا يجوز لها مخالفتها، حيث حددت طريقة التعاقد بأن تكون عن طريق المناقصة العامة وحدد المبادئ التي يتعين أن تختارها الإدارة وهي بصدد الإعلان عن المناقصة، ويجوز استثناءً التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو بالأمر المباشر وقد حصر المشرع الحالات التي يجوز للإدارة اللجوء للتعاقد بطريقة المناقصة العامة أو الممارسة أو الأمر المباشر.
· كما يحظر على الإدارة أن تتدخل في أسلوب إدارة المرفق من الناحية الداخلية كما في عقود الالتزام.
· ويتعين على الإدارة احترام الضوابط القانونية الخاصة بمباشرة سلطاتها.
· ولا يجوز حرمان الإدارة من سلطاتها
· ويتعين على الإدارة في حالة توقيعها جزاءات على المتعاقد معها أن تقوم أولا بإنذاره
· ويكون من حق الإدارة توقيع جزاءات مالية مثل الغرامة على المتعاقد معها ولا تحتاج إلى إثبات الضرر لفرض هذه الغرامة ولكن للمتعاقد الحق في المنازعة أمام القضاء في هذا التقرير إمكانية مصادرة التأمين في حالة فسخ العقد بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته
· يكون من حق الإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أصبح المتعاقد معها عاجزاً عن القيام بالتزاماته أو إذا أرتكب خطأ جسيم.
· كما أن للإدارة الحق في تعديل بعض نصوص العقد وهي محكومة ببعض الضوابط
· لا يجوز للإدارة التعديل في الشروط المالية للعقد
· يكون من حق المتعاقد مع الإدارة أن يحصل على المقابل النقدي
· كما يكون من حق المتعاقد أن يحصل على تعويض إذا قامت الإدارة باستخدام سلطتها بطريقة خاطئة
· إذا قام المتعاقد بأعمال إضافية ثبت أنها مفيد للمرفق أو للإدارة بصفه عام أن يحصل على التعويض.
· يكون من حق المتعاقد مع الإدارة إذا جدت ظروف عند تنفيذ العقد وأدت هذه الظروف إلى زيادة أعباء التعاقد أن يطلب من الإدارة إعادة التوازن المالي للعقد.
يعد الأمر المباشر في إبرام العقود من الطرق الاستثنائية والتي يتم فيها اختيار المتعاقد وفق إجراءات محددة في القانون.
وهي تعني :
تعاقد الإدارة مباشرة مع المتعاقد الذي وقع اختيارها عليه دون مناقصة أو مزايدة أو ممارسة، فهنا تتحلل الإدارة من ضوابط وأحكام المناقصة والممارسة.
ويعد هذا الأسلوب خطيراً، لهذا حدد المشرع الحالات التي يتم فيها اللجوء لهذا الأسلوب وهي:
- الأصناف والمهمات التي لا تنتجها أو توردها إلا جهة واحدة.
- الأصناف التي تحكمها تسعير جبرية أو بورصات عالمية.
- الأصناف التي تتطلب الضرورة القصوى الحصول عليها.
وبهذا فقد حصر المشرع مجالات محددة يجب مراعاتها بدقة ، وخاصة فيما يتعلق في مجال الضرورة حيث يجب أن تكون الضرورة حقيقية، وان لا تكون ناتجة عن خطأ الإدارة بسبب تراخيها في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
س2: متى يمكن اللجوء إلى أسلوب المناقصة المحدودة طبقاً للقانون الإماراتي؟
تعرف المناقصة المحدودة بأنها مناقصة يقتصر فيها الإعلان على عدد محدد من المقاولين والموردين، حيث يتم انتقاء عدد منهم من قوائم سابقة الإعداد"سجلات الموردين والمقاولين"
وهنالك أسباب تدفع الإدارة للأخذ بهذه الطريقة مثل ضرورة النظر في الإمكانيات والخبرات المطلوبة للقيام بالعمل، والإدارة هنا حرة ما لم تتعسف في استعمال السلطة.ومن أمثلة الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى هذا النوع من المناقصات
حالات احتكار الإنتاج، كما في حالة الأجهزة العلمية التي تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة.
عندما تكون الكميات قليلة لا تقتضي اللجوء لأسلوب المناقصة العامة.
حالات الاستعجال، بحيث يمكن الدخول في التفاوض مع عدد محدد من الموردين وذلك توفيراً للوقت.
س3:ما هي حدود سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المقاول المقصر؟
· لا يجوز للإدارة عند استخدام سلطاتها أن تهدف لتحقيق غرض بعيد عن موضوع العقد.
· ليس للإدارة أن تتدخل في أسلوب إدارة المرفق من الناحية الداخلية كما في عقود الالتزام.
· يتعين على الإدارة احترام الضوابط القانونية الخاصة بمباشرة هذه السلطات.
· ضرورة إنذار المتعاقد قبل توقيع العقوبة.
· حق الإدارة في توقيع جزاءات مالية كالغرامة ولا تحتاج إلى إثبات الضرر لفرض هذه الغرامة.
· لا يجوز استعمال هذه السلطات إلا فيما يتعلق بسير المرفق والخدمات المقدمة للجمهور
· لا يجوز للإدارة تعديل الشروط المالية للعقد
س4: ما هي حقوق المتعاقد مع الإدارة؟
إذا كانت الإدارة تمتلك سلطة الرقابة وتوقيع الجزاءات على المتعاقد معها، فإن من حق المتعاقد معها أن يحصل على العدالة في تنفيذ العقد، ويتوفر ذلك من خلال توفير الحقوق التالية:
الحصول على المقابل المالي:
مثل الثمن، الرسوم، الحد الأدنى من الأرباح.
وهذا الحق لا يخضع للتعديل، إلا إذا كنا بصدد عقد التزام، حيث تستطيع الإدارة تعديل الرسوم مقابل الانتفاع، فإذا لحقت بالمتعاقد أضرار بسبب التعديل فله الحق في التعويض.
الحصول على التعويض:
فليس من حق الإدارة استخدام سلطتها كما تشاء، حيث يجب عليها استخدامها دون أخطاء ، وعلى ذلك فمن حق المتعاقد معها المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار في الحالات التالية:
إذا ارتكبت الجهة الإدارية خطأً أضر بالطرف الأخر.
إذا أخطأت الإدارة في تنفيذ التزاماتها حيث قررت المحكمة العليا جواز مساءلتها.
إذا قام الطرف المتعاقد مع الإدارة بأعمال إضافية ثبت أنها مفيدة للمرفق أو للإدارة بصفة عامة أن يطلب من الإدارة تعويضه.
إذا تعرض المقاول أثناء التنفيذ لصعوبات مادية كأن تكون التربة صخرية فيحق له المطالبة بالتعويض وفقاً لنظرية الصعوبات المادية.
إعادة التوازن المالي للعقد:
حيث أن هدف المتعاقد مع الإدارة تحقيق الربح، فإذا جدت ظروف عند تنفيذ العقد أدت إلى زيادة أعباء المتعاقد عندها يجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وإعادة التوازن للعقد. لان حماية المتعاقد يؤدي في نفس الوقت لحماية المصلحة العامة كونها تؤدي لاستمرار العمل دون توقف وكذلك تؤدي إلى تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة.
س5: اشرح المقصود بالتوازن المالي للعقد، وكيف يمكن ضمان هذا التوازن؟
المقصود بالتوازن المالي للعقد:
هو أنه إذا جدت ظرف عند تنفيذ العقد وأدت هذه الظروف إلى زيادة أعباء المتعاقد عندها وجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وإعادة التوازن للعقد.
ويتم ذلك:
عن طريق قيام الإدارة بزيادة المبلغ المتفق علية بما يحقق الحد أدنى للربح بالنسبة للمتعاقد معها، حيث أن المتعاقد مع الإدارة يهدف من تعاقده إلى تحقيق الربح وهذا من حقه، فإذا أقدمت الإدارة على التعديل فإن هذا التعديل لا يجب أن يؤدي إلى الإخلال بهذا الحق المشروع، لأنها في حماية المتعاقد معا يؤدي إلى حماية المصلحة العامة من خلال تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة وكذالك الاستمرار في تنفيذ العقد وعدم التوقف لما له من تأثير على سير المرفق.
س6: علل لما يلي:
أ- عدم قدرة الإدارة على تعديل الشروط المالية للعقد.
لأن الإدارة لا يجوز لها استعمال سلطة التعديل إلا فيما يتعلق بسير المرفق العام والخدمات المقدمة للجمهور وبالتالي فلا يجوز لها التعديل في الشروط المالية للعقد لأنها شروط بعيدة عن سير المرفق عدا عقد الالتزام حيث تستطيع الإدارة تعديل الرسوم مقبل الانتفاع، وإذا لحق بالمتعاقد أضرار بسبب التعديل فله الحق بالتعويض.
ب- حق الإدارة في فسخ العقد الإداري.
من حق الإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أصبح المتعاقد عاجز عن القيام بالتزاماته على الوجه المطلوب وإذا ارتكب خطأً جسيماً مما يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام وهنا يتحمل المتعاقد كافة المخاطر الناجمة عن فسخ العقد وتوقيع عقد جديد. وإذا لم يكن ثمة خطأ جسيم أو عجز عن إدارة المرفق فليس من حق الإدارة فسخ العقد وإلا تعرض قرارها لرقابة القضاء.
ت- ضرورة إنذار المتعاقد مع الإدارة قبل توقيع الجزاء.
وذلك لمراقبة عدم تعسف الإدارة في توقيع الجزاء
ث- عدم انتهاء العلاقة التعاقدية رغم قيام الإدارة بتنفيذ العقد على حساب المتعاقد المقصر.
لأن أثر هذا الجزاء يستمر مع استمرار العقد حيث يتحمل المتعاقد المقصر ما يترتب من زيادة في الأسعار، مع حرمانه من طلب فرق السعر إذا كانت قد انخفضت، كما أنه إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أقل جودة ألتزم المتعاقد بدفع الفرق بين السعرين وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو أدوات أكثر جودة، كما يلتزم المقاول المقصر بدفع ما تتحمل به الدولة من مصروفات إدارية إذا تعاقدت مع الغير ، وكذلك عليه دفع غرامات التأخير بسبب عدم التزامه بالتنفيذ في المواعيد المحددة.
ج- ضرورة تعويض المتعاقد في حالة وجود ظروف استثنائية أثناء تنفيذ العقد.
لضمان سير المرفق وتنفيذ العقد تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها إذا وجدت ظروف استثنائية أثناء التنفيذ كتعرض المقاول لصعوبات مادية أثناء التنفيذ كأن تكون التربة صخرية عندها يجوز تعويضه وفقا لنظرية الصعوبات المادية. كذالك إذا جدت ظروف عند التنفيذ وأدت إلى زيادة الأعباء على المتعاقد عندها يجب تعويضه وتحمل الخسارة معه وذلك وفقا لنظرية إعادة التوازن المالي للعقد حيث أن في حماية المتعاقد حماية كذلك للمصلحة العامة من خلال تشجيع الأفراد والشركات على التعاقد مع الإدارة وضمان استمرارية المتعاقد في التنفيذ بدلا من التوقف الذي يؤثر على سير المرفق العام.
س7: صحح العبارات التالية:
a. لا تعرف دولة الإمارات العربية العقود الإدارية بسبب أخذها بالنظام القضائي الموحد.
حيث أن المنازعات الإدارية في دولة الإمارات تنظرها المحاكم العادية كون أنها تأخذ بالنظام القضائي الموحد ولكن هذه المحاكم مقسمه إلى دوائر ومنها دائرة القضاء الإداري التي تنظر جميع الدعوى الإدارية، ولكن القاضي بهذه الدائرة غالباً ما يكون متأثر بالقانون المدني مما يؤدي إلى تأثر حكمه بأحكام القضاء المدني وخاصة بما يتعلق بالعقود المدنية، كون أنه غير مختص بالنظر في القضايا الإدارية، ولكن من أحكام المحكمة الاتحادية العليا يتضح لنا أن المحكمة تتجه في منطوق حكمها إلى الإستعانه بالأحكام القضائية الصادرة في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج مثل مصر، كما أنه يوجد في دولة الإمارات نظام خاص في العقود الإدارية صادر من وزير المالية والصناعة يبن كيفية إبرام العقود الإدارية وحقوق والتزامات كل طرف من أطراف العقد وبهذا فإن دولة الإمارات تعرف العقود الإدارية وتتعامل بها بغض النظر عن كونها تأخذ بنظام القضاء الموحد.
b. يمكن النص في العقد الإداري على حرمان الإدارة من تعديل كل أو بعض شروط العقد.
لا يجوز ذلك حيث أن من ضوابط وجود العقد الإداري هو أن يتضمن شروطاً غير مألوفة ومن هذه الشروط قدرت الإدارة على تعديل شروط العقد، وهي تعد من أبرز الخصائص التي تميز نظام العقود الإدارية عن نظام العقود المدنية، كما أن حرمان الإدارة من سلطة تعديل العقد يؤدي إلى عرقلة سير المرفق العام وعدم تأديته للوظائف المرجوة منه، لان الإدارة عند استخدامها لسلطة تعديل شروط العقد فهي تهدف لتحقيق المصلحة العامة، وبحرمانها منه مخالفة للنظام العام حيث يخل بنظام العقد.
c. تلتزم الإدارة بتعويض المتعاقد معها عند فسخ العقد بسبب تقصيره في التنفيذ.
عند تقصير المتعاقد في تنفيذ العقد يكون من حق الإدارة فسخ العقد وتوقيع جزاءات على المتعاقد ومن بينها تنفيذ العقد على حساب المتعاقد، كما أن المتعاقد يتحمل ما يترتب من زيادة في الأسعار مع حرمانه من طلب فرق السعر إذا كانت قد انخفضت، وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أقل جودة التزم المتعاقد بدفع الفرق بين السعرين وكذالك إذا اضطرت الإدارة إلى استخدام سلع أو مواد أكثر جودة، كما يلتزم بتحمل المصروفات الإدارية في حالة إذا تعاقدت الإدارة مع الغير، كما أنه ملزم بدفع غرامات التأخير بسبب عدم التزامه بالتنفيذ في الموعد المحدد وذلك لما له من تعطيل لسير المرفق العام وتحقيق المصلحة العامة وليس العكس، فالقول بأن الإدارة تعوض المتعاقد المقصر غير صحيح فبهذا التعويض كأنها تقوم بتكريمه وتشجيعه على التقصير وهذا مخالف للنظام العام.
d. من حق الإدارة عدم توقيع الجزاء على المتعاقد المقصر حتى لو أدى تقصيره إلى توقف المرفق العام.
لا يجوز ذلك ،لأن السبب في منح الإدارة سلطة توقيع الجزاء هو ضمان اتفاق القواعد المتعلقة بتنفيذ العقد الإداري مع متطلبات سير المرفق العام وما تقوم به من تحقيق المصلحة العامة، كما أن هذه السلطات لها طبيعة لائحية ونتيجة لذلك لا يجوز حرمان الإدارة منها، ولا يجوز لها أن تتخلى عنها فهي التزامات تقع على عاتق الإدارة. فإن أي مخالفة من قبل المتعاقد كالتقصير في تنفيذ العقد يعد إخلالا بالالتزامات العقدية، كما أنه ينطوي على المساس بالمرفق والجزاءات هنا لا تستهدف معاقبة المتعاقد بل الهدف منها هو حماية المرفق العام وهو الالتزام المترتب على عاتق الإدارة.
e. يبرر منح الإدارة الحق في تعديل شروط العقد أو فسخه بضرورة المحافظة على هيبة الدولة واحترام سلطتها.
هذا القول غير صحيح حيث أن هيبة الدولة واحترام سلطتها محفوظ ولا يتأتي من خلال قدرة الإدارة على تعديل شروط العقد أو فسخه، بل أن من مبررات منح الإدارة الحق في تعديل شروط العقد أو فسخه راجع لمعيار التميز بين نظام العقود الإدارية وبين نظام العقود المدنية حيث أنه لاعتبار العقد بأنه إداري لابد من توافر شروط ثلاث وهي أن تكون الإدارة أحد طرفي العقد وأن يتصل العقد بتسيير مرفق عام وأن يتضمن شروطاً غير مألوفة، فمن ضمن الشروط الغير مألوفة في العقود المدنية التي إذا وجدت في العقد يكون العقد إدارياً هو سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد أو فسخه.
كما أن الإدارة في استحمال حق تعديل شروط العقد أو فسخه تهدف لتحقيق المصلحة العامة وضمان تيسير المرفق العام وهو يعتبر التزام على عاتق الإدارة.
س8:ما هي ضمانات إبرام العقود الإدارية في دولة الإمارات؟
من الضمانات التي كفلتها قوانين دولة الإمارات في إبرام العقود الإدارية مايلي:
· أن عملية التعاقد لإبرام العقود الإدارية تخضع لمراقبات عدة فقد تمارس هذه الرقابة وزارة المالية والصناعة وديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع والمحاكم.
· كما أنه يوجد في دولة الإمارات نظام خاص لعقود الإدارة صادرٌ من وزير المالية والصناعة
· كما أن الإدارة ليست حرة في اختيار الطريقة التي يتم فيها التعاقد حيث ألزمها المشرع ببعض الطرق التي لا يجوز لها مخالفتها، حيث حددت طريقة التعاقد بأن تكون عن طريق المناقصة العامة وحدد المبادئ التي يتعين أن تختارها الإدارة وهي بصدد الإعلان عن المناقصة، ويجوز استثناءً التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو بالأمر المباشر وقد حصر المشرع الحالات التي يجوز للإدارة اللجوء للتعاقد بطريقة المناقصة العامة أو الممارسة أو الأمر المباشر.
· كما يحظر على الإدارة أن تتدخل في أسلوب إدارة المرفق من الناحية الداخلية كما في عقود الالتزام.
· ويتعين على الإدارة احترام الضوابط القانونية الخاصة بمباشرة سلطاتها.
· ولا يجوز حرمان الإدارة من سلطاتها
· ويتعين على الإدارة في حالة توقيعها جزاءات على المتعاقد معها أن تقوم أولا بإنذاره
· ويكون من حق الإدارة توقيع جزاءات مالية مثل الغرامة على المتعاقد معها ولا تحتاج إلى إثبات الضرر لفرض هذه الغرامة ولكن للمتعاقد الحق في المنازعة أمام القضاء في هذا التقرير إمكانية مصادرة التأمين في حالة فسخ العقد بسبب إخلال المتعاقد بالتزاماته
· يكون من حق الإدارة فسخ العقد بإرادتها المنفردة إذا أصبح المتعاقد معها عاجزاً عن القيام بالتزاماته أو إذا أرتكب خطأ جسيم.
· كما أن للإدارة الحق في تعديل بعض نصوص العقد وهي محكومة ببعض الضوابط
· لا يجوز للإدارة التعديل في الشروط المالية للعقد
· يكون من حق المتعاقد مع الإدارة أن يحصل على المقابل النقدي
· كما يكون من حق المتعاقد أن يحصل على تعويض إذا قامت الإدارة باستخدام سلطتها بطريقة خاطئة
· إذا قام المتعاقد بأعمال إضافية ثبت أنها مفيد للمرفق أو للإدارة بصفه عام أن يحصل على التعويض.
· يكون من حق المتعاقد مع الإدارة إذا جدت ظروف عند تنفيذ العقد وأدت هذه الظروف إلى زيادة أعباء التعاقد أن يطلب من الإدارة إعادة التوازن المالي للعقد.