المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعة معينه . أثره . عدم قبول الدعوى المدني


سعيد مرزوق
11-29-2009, 07:36 PM
معلوماتالقاعدة




الفهرس : دعوى - دعوى مدنية،دعوى - دعوى جنائية - عدم قبول الدعوى
القاعدة رقم 101 الصادرة في العدد 15سنة 2004 جزاء رقم الصفحة 445
التي تضمنها حكم محكمة التمييز - دبيبتاريخ 11-12-2004










موجز القاعدة



القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيهبالنسبه لواقعة معينه . أثره . عدم قبول الدعوى المدنيه الناشئه عنها .





نص القاعدة



الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعةللدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعهالقضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثم يتعين رفض الطعن المقام منالمدعي بالحق المدني أيا كان منعاه على الحكم .





نص الحكم

تاريخ الجلسة : 11-12-2004

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذيأعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث انالطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت أمينالياس مكرزل بأنه في غضون 2001 بدائرة مركز شرطة القصيص اختلس مبلغ 144372 دولارًاوالمملوك لشركة الصقر للإمتيازوالإدارة والمسلم اليه من قبل شركة جولدن توليبلإيداعه في حساب شركة الصقر للإمتياز والإدارة باعتباره شريكا الإ انه استولي علىذلك المبلغ لمصلحته الشخصية اضرارًا بصاحب الحق على ذلك المبلغ عبدالله جرجس غنطوسوطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 404 عقوبات وادعى وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهمطالبا الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 785559 دولارًا أوما يعادله بعملة دولةالامارات مبلغ 000ر883 ر2 درهم حتى تاريخ 2003/4/12.
وبتاريخ 2004/4/28حكمتمحكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر في الدعوىالجزائية بألاوجه لإقامتها .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليهبالاستئناف رقم 2004/1668كما طعن عليه المدعى عليه بالحق المدني بالاستئناف رقـم 2004/1760وبتاريــخ 2004/6/9حكمت المحكمة بقبول الاستئناف رقم 2004/1668المقام منالنيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا وبعدم قبول الاستئناف رقم 2004/1760للتقرير بهبعد الميعاد .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 2004/238بتقرير مؤرخ 2004/7/4مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابةالتمييز طلبت فيه نقضه ، كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بموجب الطعن رقم 2004/243بتقرير مؤرخ 2004/7/10مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميهالموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التامين وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
أولا : الطعن رقم 2004/238المقام من النيابة العامة
حيث ان النيابة العامةتنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك انالحكم المطعون فيه إعتبر القرار الصادر من رئيس النيابة بحفظ الأوراق لعدم الاختصاصالمكاني قرارًا بألاوجه حالة انه لا يعتبر كذلك وعلى فرض إعتباره قرارًا بألاوجهفانه لا يكون له حجية الأحكام في قوة الأمر المقضي لأنه يشترط لذلك ان يكون الحكمصادرًا في موضوع الدعوى حالة ان القرار الصادر بعدم الاختصاص المكاني غير فاصل فيموضوع الدعوى ولا يمنع من اقامتها عن ذات الواقعة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه للنيابة العامةبعد التحقيق الذي أجرته ان تصدر أمرا بألاوجه لاقامة الدعوى كما تنص المادة 119 منذات القانون على ان للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي القرار المشار اليه خلالالثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وتنص المادة 131 من ان الأمر الصادر من النيابةالعامة بألاوجه يمنع من العودة الى التحقيق الا إذ ظهرت أدلة جديدة ، ومفاد حكمالقانون في هذه المواد انه إذا تبين لجهة التحقيق الذي أجرته سواء بنفسها أو بناءعلى انتداب منها لم يسفر عن وجود أدلة كافية لاقامة الدعوى ان تصدر أمرا بعدم وجودوجه لاقامة الدعوى ولا يغير من ذلك ان يستخدم عضو النيابة صيغة الحفظ في الأمر إذالعبرة بحقيقة الواقع والأمر بألاوجه قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفيجميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره طالما كان قائما لم يلغ وهذه الحجية تعنى انهلا يجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ان تعود الى تحقيق ذات الواقعة ولا ان تقدمالمتهم الذي صدر بشأنه الأمر الى المحكمة الجنائية عن ذات الواقعة وإذ كان الثابتمن مطالعة الأوراق ان النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بألاوجه لاقامة الدعوى فيالواقعة المعروضة ثم عادت وحققت في ذات الواقعة وقدمت المتهم الى المحاكمة ودون انيلغى الأمر الصادر منها أيا كان سبب إصدار هذا الأمر فان الحكم المطعون فيه يكون قدصاف صحيح القانون إذ قضى بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، أما ما تنعى بهالنيابة العامة من انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوىفهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى ويتعلق بشروط حجية الاحكام أما نطاق الطعن المعروضفهو جواز اقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارًا بألاوجه من النيابة العامة قائمالم يلغ ، لما كان ما تقدم وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقا لما سلف بيانهفي الغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى مما يضحى الغاء هذا الأمر منرئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ويكون الأمر الصادر بألاوجهفيها لازال قائما لم يلغ ومن ثم فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذاتالواقعة التي صدر الأمـر فيها ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفعللمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائيةبالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثميتعين رفض الطعن. رقم 2004/243المقام من المدعي بالحق المدني أيا كان منعاه علىالحكم ودون التعرض لأسباب طعنه

عقد القانون
12-01-2009, 03:14 AM
تشكر أخي الفاضل ع هذا الجهد الجميل..

لك مني أجمل تحية..موفق باذن الرحمن..

سعيد مرزوق
12-01-2009, 05:16 AM
تشكر أخي الفاضل ع هذا الجهد الجميل..

لك مني أجمل تحية..موفق باذن الرحمن..


شكراً لك عزيز على هذه الكلمات الطيبة

محمد ابراهيم البادي
01-20-2010, 10:48 AM
اخواني الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،
اقدم لكم بعض ما عندي من مجموعة احكام التمييز الصادرة من محكمة تمييز دبي في الدعوى المدنية ، وليكن قبولها منكم جميعا حتى يمكننا من جمع اكبر مجموعة من الاحكام سواء من دبي او الاتحادية العليا ويكون للمنتدى التطور نحو اعداد برنامج خاص لجمع هذه الاحكام وتعتبر قاعدة قانونية يسهل على الجميع الوصول اليها .
على فكرة الاحكام هاي كلها جزائية


في الطعن بالتمييز رقم 114 لسنة 1994
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد الموافق 29/1/1995
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و الدكتور علي ابراهيم الامام و محمد محمود راسم و صلاح محمد احمد

موجز القاعدة

شيك بدون رصيد ـ تعويض .
جواز مطالبة حامل الشيك بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته في الاحوال التي يدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد طبقا للمادة 644 من قانون المعاملات التجارية ـ لا يسلب ذلك المحكمة الجزائية في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذا رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة .

المبدأ القانوني

ان النص في المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى ...." و في المادة 26 منع على انه "اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات الىي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية او المتهم يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة" و في الفقرة الثالثة من المادة 28 من ذات القانون على انه " وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية" مفاده ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انمااباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجزائية متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية الجزائية ومقتضى الطابع الاستثنائي لاختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية ان القضاء الجزائي لا يختص بالدعوى المدنية استقلالا انما يختص بها اذا كانت تابعة للدعوى الجزائية دائرة في فلكها بحيث يسعه ان يقضي فيهما معا بحكم واحد لا تناقض بين اجزائه ولذلك رتب الشارع على هذا الطابع الاستثنائي انه اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة واذ كان النص في المادة 644 من قانون المعاملات التجارية على انه "اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي به بملغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء" مفاده ان القانون قد اجاز لحامل الشيك في الاحوال التي يتدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ان يطلب فيها ايضا وعلى خلاف الاصل الذي يقصر الادعاء مدنيا امام المحكمة الجزائية على المطالبة بالتعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته وقد جاء هذا النص قاصرا فحسب على تخويل حامل الشيك حق المطالبة بقيمته اما المحكمة الجزائية عند المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه نتيجة اعطاء هذا الشيك بدون رصيد ومن ثم فهو لا يعطل القاعدة الاصولية التي نصت عليها المادة 28 من قاون الاجراءات الجزائية سالفة البين من وجود\ب اتباع الاجراءات المنصوص علهيا في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية و لا يسلبها سلطتها في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذ رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما رخص لها به ذلك القانون بمقتضى المادة 26 منه .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده السيد القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة ،،،،
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،
وحيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضده الى المحاكمة الجزائية في الجنحة رقم 654/94 دبي بوصف انه من تاريخ 23/11/1992 وحتـــى 8/12/1993 بدائرة مركز شرطة نايف اعــطى بسوء نية لشركة ---------------- (الطاعنة) صكين (شيكين) رقم الاول 135142 ورقم الثاني 135143 مسحوبين على بنك الخليج فرع دبي بمبلغ 67000 درهم لكل شيك و اللذين لا يقابلهما رصيد قائم وكاف وقابل للسحب على النحو الثابت بالاوراق ، وطلبت معاقبة المتهم المطعون ضده بالمادة 401/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987 ، وامام محكمة الجنح ادعت الطاعنة مدنيا طالبة الحكم بالزام المطعون ضده بان يدفع اليها مبلغ 201000 درهم قيمة الشيكين سالفي البيان و شيك آخر رقم 135144 بالاضافة الى مبلغ 50000 درهم قيمة العطل و الضرر الذي التزم به المطعون ضده كتعويض غير قابل للتعديل ، على سند من القول بان المطعون ضده اعطاها اربعة شيكات مسحوبة على بنك الخليج الاول تسديد الرصيد حساب يترتب لها في ذمته رقم اولها 135141 وتاريخه 18/11/1993 بمبلغ 100000 درهم و ثانيها 135142 وتاريخه 23/11/1993 بمبلغ 67000 درهم و رقم ثالثها 135143 و تاريخه 8/12/1993 بمبلغ 67000 درهم و رقم رابعها 135144 و تاريخه 23/11/1993 بمبلغ 67000 درهم و اذ تبين عدم وجود رصيد للشيك الاول اعطاها المطعون ضده بدلا عنه شيكا آخر تسلمته الطاعنة مع التحفظ واذ تبين عدم وجود رصيد للشيكين الثاني و الثالث فقد ابلغت عنهما الشرطة وبموجب عقد تصفية الحساب بين الطرفين التزم المطعون ضده بدفع بمبلغ 50000 درهم في حالة رجوع أي من هذه الشيكات دون صرف و عدم دفع قيمته في موعد الوفاء به كتعويض عن الضرر الذي يلحقها نتيجة لذلك ونظرا لان المطعون ضده قد اصدر بتوقيعه جميع هذه الشيكات و التزم بسداد قيمتها مع العطل و الضرر و قد اعيدت دون دفع لعدم وجود رصيد وكان قانون المعاملات التجارية قد خول المحكمة الجزائية في المادة 644 منه بقيمة الشيكات فضلا عن التعويض فقد ادعت مدنيا طالبة الحكم لها بقيمة الشيكات الثلاثة التي لم يقتضي قيمتها وهي ارقام 135142 ، 135143 ، 135144 سالفة الاشارة مع التعويض وبتاريخ 26/5/1994 حكمت محكمة الجنح بحبس المتهم ( المطعون ضده ) مدة شهرين عما اسند اليه بامر الاحالة وبالزامه بدفع مبلغ 201 الف درهم للمدعية بالحق المدني (الطاعنة) مع الفائدة القانونية لهذا المبلغ بواقع 9% من تاريخ الادعاء وحتى السداد التام ورد دعوى المدعية بالحق المدني بالنسبة لباقي المبلغ المطلوب به. استأنف المتهم المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1063/1994 طالبا الحكم ببراءته من التهمة المسندة اليه و تعديل ما قضي به في الادعاء المدني الى ما لا يجاوز 104777 درهما ورد الدعوى بالباقي. كما استأنفته الطاعنة طالبا الحكم لها بمبلغ 50000 درهم قيمة التعويض الاتفاقي الذي رفضه الحكم المستأنف وبتاريخ 4/9/1994 حكمت المحكمة بتعديل العقوبة المحكوم بها الى تغريم المتهم ثلاثة آلاف درهم و الغاء الشق الثاني من الحكم المستأنف المتعلق بالزام المستأنف بقيمة الشيكات و الفائدة و الرسوم و باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعته قلم كتاب هذه المحكمة في 3/10/1994 مشتملا على اسبابه التي وقعها الاستاذ مارون مطر المحامي المقبول امام هذه المحكمة طلبت فيه نقض الحكم المطعون فيما قضى به في الادعاء المدني .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الاول من السبب الاول منها على الحكم المطعون فيه البطلان اذ خلت ديباجته من بيان اسمها حال انها مستأنفة و مستأنف ضدها لا يغني عن ذلك الاشارة في اسبابه الى شركة تدعى "مامكو" وهي غير المستأنف ضدها (الطاعنة) .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان ترتيب البيانات الواجب اثباتها في الحكم و الواردة بالمادة 130/1 من قانون الاجراءات المدنية المعمول بها بمقتضى الفقرة الخامسة من المادة (1) من قانون الاجراءات الجزائية في شأن هذه الاجراءات ليس ترتيبا حتميا يترتب على الاخلال به البطلان فيجوز ايراد اسماء الخصوم و صفاتهم في ثنايا اسباب الحكم كما ان النقض او الخطأ في اسماء الخصوم او صفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم و اتصاله بالخصوم المردده لا يعتبر نقصا او خطأ جسيما مما قصدت المادة 130/3 من قانون الاجراءات المدنية سالف الاشارة ان ترتب عليه بطلان الحكم واذ كان الثابت ان الحكم المطعون فيه اوضح باسبابه اسم الطاعنة وصفتها كمستأنفه للحكم الصادر في ادعائها المدني بما اورده "........ وحضر وكيل المدعية الشخصية وقدم لائحة استئناف قال عنها استئناف تبعي .... اما بالنسبة للادعاء المقدم من المشتكية شركة -------- فان الحكم ...." وكان عدم بيان الاسم الكامل لشركة الطاعنة وهو شركة ----------------- المعروفة بــ -------------- ولا يعتبر نقصا و خطأ جسيما في اسمها و صفتها وليس من شأنه التشكيك في حقيقتها و التعريف بها كمستأنفة لقضاء الحكم المستأنف في ادعائها بالحق المدني و اتصالها بالخصومة المرددة في هذه الدعوى فان النعي بهذا الوجه يكون على غير اساس.
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثاني من السبب الاول على الحكم المطعون فيه البطلان اذ صدر دون تاريخ وان ما ورد في ديباجته في الجلسة المنعقدة بتاريخ 4/9/1994 لا يعتبر تاريخا للحكم ولا يفيد بان الحكم قد صدر و افهم علنا في تلك الجلسة وهو ما يشكل قصورا يقضي الى البطلان .
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان النص في الفقرة الاخيرة من المادة 244 من قانون الاجراءات الجزائية التي وردت بالفصل الثالث الذي افرده للطعن بالنقض على انه "وللطاعن ان يثبت بجميع الطرق ان الاجراءات قد اهملت او خولفت وذلك اذا لم تكن مذكورة في محضر الجلسة ولا في الحكم المطعون فيه فاذا ذكر في احدهما انها اتبعت فلا يجوز اثبات ما يخالفه الا بطريق التزوير يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على انه لا يجوز للطاعن ان يثبت ما يخالف ما ورد بالحكم من بيانات الا بطريق الطعن بالتزوير لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اثبت في ديباجته انه صدر "في الجلسة المنعقدة علنا بتاريخ 4/9/1994 " ولم تدع الطاعنة بحصول تزوير في هذا البيان فان النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون في مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و تفسيره و القصور في التسبيب وحاصل ما تقوله في بيان ذلك ان الحكم قضى باحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية في شقها الخاص بطلب مبلغ 201000 درهم قيمة الشيكات 135142 ، 145143 ، 135144 على سند من القول بانه لا محل للحكم بقيمة الشيكين رقمي 135141 ، 135144 حال انها لم تطالب بقيمة الشيك الاول رقم 135141 وقيمته 100000 درهم بل اقرت باستلام قيمته بعد ان تبين عدم وجود رصيد له واما الشيك الثاني 135144 فقد اعيد دون صرف لعدم وجود رصيد له وهو ما اقر المطعون ضده باستحقاق قيمته في ذمته وهذا الشيك يشكل مع الشيكين رقمي 135142 و 135143 اللذين قدم المطعون ضده للمحاكمة الجزائية عنهما جريمة واحدة اذ ان الثابت ان الشيكات الثلاثة قد اعطيت في وقت واحد لشخص واحد وعن عملية واحدة وهو ما يتسع له نطاق الدعوى المدنية ولما كان قانون المعاملات التجارية قد اجاز في المادة 644 منه لحامل الشيك الحق في ان يطلب من المحكمة الجزائية التي اقيمت امامها الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيكات موضوع الدعوى الجزائية او الجزء غير المدفوع من قيمتها فضلا عن التعويض عند الاقتضاء ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الجزائية ان تتخلى في هذه الحالة عن اختصاصها بالحكم في قيمة الشيكات و تحيل الدعوى المدنية في شأنها الى القضاء المدني لانها هي المختصة دون غيرها بالفصل في هذا الطلب اذ ان احالة الدعوى المدنية الى القاضي المدني تقتصر بصريح نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية على حالة المطالبة بالتعويض الناجم عن الجريمة كما قضى الحكم المطعون فيه باحالة الدعوى المدنية في شقها الخاص بالتعويض الى المحكمة المدنية بان الفصل في هذا الشق يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية حال ان قيمة هذا التعويض متفق عليه بين الطرفين و ارتضى المطعون ضده سداده تعويضا عن الاضرار التي تلحق الطاعنة اذا تبين ان الشيكات سالفة الاشارة و ليس لها رصيد وذلك بموجب صك التسوية المحرر بينها بتاريخ 28/10/1993 ومن ثم فان عبء اثبات نفي الضرر انما يقع على عاتق المطعون ضده واذ لم يقدم اية بينة على عدم استحقاقه ولم يطلب احالة الدعوى الى لتحقيق في شأنه فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان النص في المادة 22 من قانون الاجراءات الجزائية على انه "لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة ان يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في اية حالة كانت عليها الدعوى ...." و في المادة 26 منع على انه "اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات الىي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية او المتهم يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة" و في الفقرة الثالثة من المادة 28 من ذات القانون على انه " وتتبع الاجراءات المقررة بهذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية" مفاده ان الاصل في دعاوي الحقوق المدنية ان ترفع الى المحاكم المدنية و انمااباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر وقع للمدعي من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجزائية متى رفعت الدعوى المدنية صحيحة بالتبعية الجزائية ومقتضى الطابع الاستثنائي لاختصاص القضاء الجزائي بالفصل في الدعوى المدنية ان القضاء الجزائي لا يختص بالدعوى المدنية استقلالا انما يختص بها اذا كانت تابعة للدعوى الجزائية دائرة في فلكها بحيث يسعه ان يقضي فيهما معا بحكم واحد لا تناقض بين اجزائه ولذلك رتب الشارع على هذا الطابع الاستثنائي انه اذا رأت المحكمة الجزائية ان الفصل في التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية احالت الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة واذ كان النص في المادة 644 من قانون المعاملات التجارية على انه "اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة ان تقضي به بملغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته فضلا عن التعويض عند الاقتضاء" مفاده ان القانون قد اجاز لحامل الشيك في الاحوال التي يتدخل فيها امام المحكمة الجزائية مطالبا بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من جريمة اعطاء شيك بدون رصيد ان يطلب فيها ايضا وعلى خلاف الاصل الذي يقصر الادعاء مدنيا امام المحكمة الجزائية على المطالبة بالتعويض الناشئ مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل قيمة الشيك او القدر غير المدفوع من قيمته وقد جاء هذا النص قاصرا فحسب على تخويل حامل الشيك حق المطالبة بقيمته اما المحكمة الجزائية عند المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه نتيجة اعطاء هذا الشيك بدون رصيد ومن ثم فهو لا يعطل القاعدة الاصولية التي نصت عليها المادة 28 من قاون الاجراءات الجزائية سالفة البين من وجود\ب اتباع الاجراءات المنصوص علهيا في هذا القانون عند الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية و لا يسلبها سلطتها في التخلي عن الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة اذ رأت ان الفصل فيها يستلزم تحقيقا لا يتسع له وقت المحكمة من شأنه تعطيل الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما رخص لها به ذلك القانون بمقتضى المادة 26 منه ، لما كان ذلك وكان تقدير كون الفصل في الدعوى المدنية يؤخر الفصل في الدعوى الجزائية هو من شأن المحكمة الجزائية ولا معقب عليها فيه وكان الثابت بالاوراق ان الدعوى الجزائية هو من شأن المحكمة الجزائية و لا معقب عليها فيه وكان الثابت بالاوراق احتدام النزاع بين الطرفين حول استحقاق الطاعنة بقيمة الشيكين رقمي 135142 ، 135143 موضوع الاتهام في الدعوى الجزائي كما خلص الحكم المطعون فيه ان الفصل في التعويض الاتفاقي عن الضرر الذي تدعيه نتيجة اعطائها هذين الشيكين بدون رصيد يحتاج الى تحقيق خاص يترتب عليه ارجاء الفصل في الدعوى الجزائية واما عن مطالبة الطاعنة المتعلقة بالشيك 135144 بحجة اعطائه مع الشيكين رقمي 135142 ، 135143 موضوع الدعوى الجزائية وعن ذات المعاملة فمردوده بان ذلك الشيك لم يكن محلا للدعوى الجزائية المقامة على المطعون ضده وان المحكمة الجزائية تتقيد وهي تنظر الدعوى المدنية بحدود هذه الدعوى كما ترسمها القواعد العامة وهي تقتصر على الفعل الذي قامت به الجريمة ورفعت عنه الدعوى الجزائية التي تتبعها الدعوى المدنية واذ كان ما اثارته الطاعنة بشأن تصدي الحكم المطعون فيه للشيك رقم 135141 رغم عدم مطالبتها بقيمة غير منتج طالما انه لا اثر له في قضائه ومن ثم فان النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب برمته يكون على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن والزمت الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة التأمين.

في الطعن بالتمييز رقم 53 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 21/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي

موجز القاعدة

دعوى ـ دعوى مدنية .
انتهاء محكمة الموضوع في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة المنسوبة الى المتهم اثره ـ ضرورة قضائها بانتفاء الدعوى المدنية المقامة تبعا لها وليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها ـ علة ذلك .

المبدأ القانوني

من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاضي / جمال القاضي و سماع المرافعة وبعد المداولة .
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،
وحيث ان النيابة العامة اقامت الدعوى رقم 5089/2003 جزاء ضد المطعون ضده بوصف انه في 7/9/1993
(1) زور بدفاتر حسابات تجارة التعاون العربي الهولندي بان كان يسجل على خلاف الحقيقة و لمصلحته الخاصة على النحو الثابت بالاوراق .
(2) بدد مبلغ 43896.20 درما و المملوك لريتشارد جوهان اضرارا به بعد ان سلم اليه على سبيل الوكالة بان ادخل المبلغ في حسابه على النحو الثابت بالاوراق .
وطلبت عقابه بالمواد 216/1-7 ، 217/2 ، 218/2 ، 404/1 من قانون العقوبات ـ ادعت الطاعنة مدنيا قبل المطعون ضده بطلب الحكم بالزامه بأن يؤدي اليها مبلغ 43896.20 درهما و الفوائد ـ وبعد ان استمعت المحكمة الى اقوال الخبير الذي ندبته النيابة لفحص حسابات الطاعنة ، حكمت ببراءة المطعون ضده و رفض الدعوى المدنية . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 225/1996 وفي 25/5/1996 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية ، طعنت الطاعنة على الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 25/5/1996 وطلبت نقض الحكم مع الاحالة و احتياطيا نقضه مع الحكم بعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية و الاحالة الى المحكمة المدنية ومع الاحتياط الكلي بنقضه وبعدم اختصاص المحكمة الجزائية بنظر الدعوى المدنية .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون منها ان الحكم قضي ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على اسا عدم توافر اركان جريمة التبديد لعدم تسلمه الاموال المقال بتبديدها بناء على عقد من عقود الامانة حال ان الثابت بالاوراق وما اجرى من تحقيقات ومن تقرير الخبرة انه تسلم الاموال على سبيل الوكالة و تصرف فيها تصرف المالك وانه من ناحية اخرى فانه مادام الحكم قد انتهى الى ان الافعال المنسوبة الى المطعون ضده لا تكون جريمة خيانة الامانة , فقد كان يتعين على المحكمة ان تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية لا برفضها .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك ان من المقرر ان فهم الواقع في الدعوى و تقدير ادلتها اثباتا ونفيا من شأن محكمة الموضوع تنحسر عند رقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغا لا محالة فيه للثابت بالاوراق ، كما ان من المقرر ان محكمة الموضوع اذا ما انتهت في قضائها الى القول بانتفاء الجريمة الى المتهم فلا يسعها الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و ليس لها ان تحكم بعدم اختصاصها بنظرها لان المحكمة الجنائية كانت مختصة بالفصل في الدعوى طالما ان التعويض كان مؤسسا على جريمة منسوبة الى المتهم ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لوقائع الدعوى وما تم فيها من تحقيقات و اعمال خبرة و انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية على ما اورده في مجمل اسبابه من انه لم يرد في تقرير الخبير ما يفيد حصول تغيير في الحقيقة في دفاتر الحسابات وانما هناك اجراءات لم ينفذها المستأنف ضده (المطعون ضده) مثل استقطاع مديونيات الموظفين و تحرير سندات الضبط و بالتالي فلا محل للمطالبة بالتعويض عنها وان لاتهامه بتبديد مبلغ 43896.20 درهما المقال بانه تسلمه من المستأنف (الطاعنة) على سبيل الوكالة وادخله في حسابه فانه يجب ان يثبت انه تسلم المبلغ بناء على عقد من عقود الامانة المنصوص عليها في المادة 404 من قانون العقوبات فضلا على ان مجرد التأخير في رد الشيء او الامتناع عن رده الى حين لا يتحقق به الركن المادي للتبديد ما لم يكن مقترنا بانصراف نية الجاني الى اضافة المال الى ملكه و اختلاسه لنفسه بنية تملكه اضرارا بمالكه وعلى هذا الاساس فان قانون الاموال التي تسلمها بعض العاملين من حساب المستأنفة على سبيل القرض وما دفعته الطاعنة الى المتهم مقابل ايجار المسكن الذي يقيم فيه و ما صرفه مقدما من اجراءه لا تتوافر بشأنه جريمة التبديد لانتفاء عقد امانة وقد خلت الاوراق ما يشير الى اختلاسه لنفسه من تلك الاموال المثبتة بسجلات المؤسسة في بند الحسابات المفتوحة او النثريات خاصة وان الخبير اشار في تقريره بان النثريات مؤيده بالمستندات واذ كانت هناك مخالفات ادارية فان مرجع محاسبة المتهم يكون عن الطريق المدني و بالنسبة للمكالمات الهاتفية التي قام بها المتهم لمحاسبة الخاص من هاتف الشركة فقد اوضح امام الخبير ان عملية التحكم تخضع لشخصين آخرين من المؤسسة و لديهما مفاتيحه وما لم ينفه المدعي بالحق المدني كما تبين ان تلك المكالمات امتدت من اغسطس 1988 الى ديسمبر 1992 مما تستخلص معه المحكمة كانت تتم على سبيل التسامح وقد ابدى المتهم استعداده لدفعها ما ينتفي معه توافر القصد الجنائي وبالنسبة لمبلغ 390 درهم الذي يدعي المدعي ان المتهم تسلمها من ديرة تاكسي ولم يورده فقد نفى المتهم ذلك امام النيابة وان كان قد اصدر سندا بذلك خطأ وتطمئن المحكمة الى دفاعه خاصة وقد خلت الاوراق مما يفيد ادعاء تلك الجهة بتسليم المتهم هذا المبلغ وقد ابدى استعداده لدفعه وان المحكمة تطرح اقوال المتهم اما الشرطة لعدم اطمئنانها اليه وا نه على هذا الاساس فقد استقر في يقين المحكمة ارتكاب المتهم واقعة تزوير او تبديد مما يتعين معه رفض الدعوى المدنية فان الحكم المطعون فيه يكون قد قام على اسباب سائغة مقبولة تتفق وصحيح القانون و لها اصلها الثابت بالاوراق بما مقتضاه رد النعي برمته .
وحيث انه لما تقدم فقد تعين رفض الطعن .
لذلك

حكمت المحكمة رفض الطعن و الزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة التأمين .


في الطعن بالتمييز رقم 62 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاحد 15/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة سيد عبد الباقي سيف النصر و د. علي ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد بن مصطفى الخالدي

موجز القاعدة

استئناف ـ دعوى مدنية .
استئناف المضرور للدعوى المدنية وعدم استئناف النيابة العامة للحكم الجنائي اثره .

المبدأ القانوني

من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة التقرير الذي اعده القاضي المقرر و المرافعة وبعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية ،،،،،،
وحيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر اوراق الطعن ـ تتحصل في ان النيابة العامة قدمت المطعون ضدها الى محكمة الجنح بدبي في الجنحة رقم 8491 لسنة 1995 الرفاعة بوصف انها بتاريخ 21/11/1995 بدائرة مركز شرطة الرفاعة استعملت الخدمة الهاتفية بغير وجه حق وهي من الخدمات الحكومية و ذلك باجراء مكالمات دولية من مقر عملها (سيتي بنك) لحسابها الشخصي وبدون علم وموافقة البنك و طلبت عقابها بالمادة 391 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 فادعى البنك الطاعن مدنيا امام تلك المحكمة طالبا الزام المتهمة المطعون ضدها بان تدفع اليه مبلغ 20192.60 درهما و الفوائد من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام على سند من القول بان هذا المبلغ يمثل قيمة المكالمات الدولية التي اجرتها المطعون ضدها مع الهند دون علم الطاعن وبتاريخ 17/4/1996 قضت محكمة اول درجة ببراءة المتهم ( المطعون ضدها ) مما اسند اليها ورفض الدعوى المدنية قبلها ، استأنف البنك الطاعن هذا الحكم فيما قضي به من رفض الدعوى المدنية بالاستئناف رقم 823 لسنة 1996 وبتاريخ 1/6/1996 حكمت المحكمة برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) .
طعن البنك الطاعن على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه قلم كتاب هذه المحكمة في 26/6/1996 و ارفق به اسباب الطعن طالبا نقضه و اودع محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد على الطعن في الميعاد طلب فيها رفضه .
وحيث ان الطعن اقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الاول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه و التناقض الباطل اذ انه بعد ان قضي ببطلان الحكم الابتدائي المستأنف لعدم صدوره باسم سمو الحاكم وخلوه من توقيع الكاتب ، تصدى لنظر الدعوى المدنية المستأنفة بمقولة ان ذلك البطلان لا يحول دون نظرها بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها في حين ان ذلك البطلان انما هو بطلان متعلق بالنظام العام يجعل الحكم المستأنف معدوما فلا ينتج أي اثر مما كان يجب معه على الحكم المطعون فيه ان يقف عند حد تقرير البطلان و اذ هو خالف ذلك و نظر موضوع الدعوى متجاوزا قاعدة المحاكمة على درجتين حارما الطاعن من حقه في ممارسة دفاعه امام محكمة الدرجة الاولى فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك ان بطلان الحكم لخلو الاوراق من نسخة الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره باسم سمو الحاكم لا ينحدر به الى حد الانعدام لان الحكم المعدوم هو ذلك الذي يتجرد من اركانه الاساسية بحيث يشوبه عيب جوهري يصيب كيانه و يفقده صفته كحكم ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره وهو لا يكون كذلك لمجرد عدم ايداع نسخته الاصلية موقعا عليها من القاضي الذي اصدره وكاتب الجلسة وبما يفيد صدوره باسم سمو الحاكم ومن ثم فانه يتعين على المحكمة الاستئنافية عند تخلف هذا الاجراء في شأن الحكم الابتدائي المستانف ان لا تقف عند حد تقرير بطلانه وانما يتعين عليها ان تقضي ببطلانه و تتصدى لموضوعه طالما استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيه و تنشئ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص اليه من ان بطلان الحكم الابتدائي المستأنف بسبب تخلف ذلك الاجراء لا يحول دون نظره موضوع الدعوى المدنية المستانفه امام محكمة الاستئناف بعد ان استنفذت محكمة اول درجة ولايتها بالفصل فيها وتصدى لهذا الموضوع و انشأ بصدده حكما جديدا في اسبابه ومنطوقه وقضي من جديد برفض الدعوى المدنية فانه يكون قد اصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب عير غير اساس .
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق اذ ذهب الى ان المطعون ضدها قد سددت قيمة المكالمات الهاتفية الغير مرخصة بموجب الشيك رقم 834964 المسحوب على بنك الامارات الدولي المحدود بمبلغ 19892.51 درهما مرتبا على ذلك قضاءه برفض الدعوى المدنية قبلها لانتفاء اركان الجريمة المسندة اليها و ان النزاع بينها وبين الطاعن لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا في حين انها دفعت ذلك المبلغ كجزء من المستحق للطاعن بموجب التسوية النهائية المبرمة بينهما و البالغ قيمتها 56860.97 درهما على النحو الثابت من سند التسوية المقدم من الطاعن ولم يكن سدادا لقيمة تلك المكالمات البالغة 20192.60 درهما ومع منطق في هذا الصدد فانه وقد انقضت الدعوى الجنائية بالحكم الصادر من محكمة اول درجة ببراءة المطعون ضدها و الذي صار باتا في شأنها فانه كان يتعين احالتها الى المحكمة المدنية طالما انها لم تتهيأ للحكم في موضوعها اعمالا لنص المادتين 20 / 29 من قانون الاجراءات الجزائية دون القضاء برفضها وحتى لا تكون المسئولية المدنية خاضعة في تحديد تقديرها و تقدير الضمان للمسئولية الجنائية و تابعة لها مع ماف ذلك منم مخالفة لحكم المادة 297 من قانون المعاملات المدنية فجاء الحكم بذلك معيبا بما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فاستأنف المضرور الدعوى المدنية ولم تستانف النيابة العامة الحكم الجنائي وبذلك اصبح نهائيا فان استئناف الحكم في الشق المدني منه يعيد طرح النزاع من جديد امام المحكمة الاستئنافية في الحدود التي استأنف عنها الحكم فيجوز لها ان تناقش من جديد ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة ام لا ويكون لها ان تقضي في الدعوى المدنية على خلاف الشق الجنائي من الحكم و لها ان تحكم بالتعويض على المتهم الذي قضي ببراءته وانه ليس في وسع المحكمة اذا ما انتهت الى القول بانتفاء الجريمة الا ان تقضي برفض الدعوى المدنية المقامة تبعا لها و لا يكون في مقدورها في هذه الحالة ان تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحكمة المدنية لان شرط الاحالة كمفهوم نص المادة 26 من قانون الاجراءات الجزائية ان تكون الدعوى المدنية داخلة اصلا في اختصاص المحكمة الجزائية أي ان تكون ناشئة عن الجريمة و ان تكون الدعوى في حاجة الى تحقيق تكميلي قد يؤدي الى تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وهو ما لا يتوافر في هذه الحالة ومثل هذا الحكم لا يمنع و ليس من شأنه ان يمنع الطاعن من اقامة الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية المختصة محمولا على سبب آخر لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية المرفوعة من الطاعن ـ المدعي بالحق المدني امام المحكمة الجزائية ـ قد اقيمت على اساس بجريمة استعمال المطعون ضدها للخدمة التيلفونية وهي من الخدمات الحكومية بغير حق واذ قضي ابتدائيا ببراءة المطعون ضدها من هذه التهمة ورفض دعوى الطاعن المدنية و استانف الطاعن الحكم الصادر برفض هذه الدعوى قضت محكمة الاستئناف برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) واقامت قضاءها في هذا الخصوص على ما اوردته اسباب حكمها "........... وحيث ان واقعة اختلاس المكالمات الهاتفية المنسوبة الى المستأنف ضدها بمقولة انها قامت باجراء هذه المكالمات لحسابها الشخصي دون علم البنك الطاعن وهو ادعاء لا سند له في الاوراق و اذ ثبت بمطالعة صورة المذكرة المؤرخة 4/6/1995 الصادرة من البنك المستأنف (الطاعن) و المرفقة بحافة مستندا المستأنف ضدها ان التعامل قد جرى بين البنك وموظفيه على السماح لهم باجراء مكالمات هاتفية خاصة بهم على ان يتم تسوية فواتيرهم الخاصة بطريق التسجيل لدى البنك وذلك من قبل اصدار هذه المذكرة وقد عدل البنك عن طريق التحصيل المذكورة الى التحصيل عن طريق الشيكات ولما كان لا خلاف بين طرفي الخصومة على ان جملة المستحق على المستأنف ضدها مقابل المكالمات الهاتفية قد بلغ 20192.60 درهما وهو ما اقرت به في مذكرتها امام محكمة اول درجة وقد قامت بسداده نتيجة التسوية النهائية لمستحقات البنك حسبما ورد بخطابه المرفق صورته بحافظة مستنداتها و بالتالي فقد انتفت اركان الجريمة المسندة الى المتهمة (المطعون ضدها) اذ الا لا يعدو ان يكون نزاعا مدنيا بين الطرفين بشأن تسوية مستحقات كل منهما قبل الاخر مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى المدنية قبل المستأنف ضدها ....." وهي اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق فانه تكون قد اصابت صحيح القانون و يكون النعي عليه بهذا السبب على غير اساس.
لذلك

حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات و بمبلغ ثلاثمائة درهم مقابل اتعاب المحاماة وبمصادرة التأمين .


في الطعن بالتمييز رقم 90 لسنة 1996
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 28/12/1996
برئاسة الدكتور مصطفى كيره رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة جمال الدين محمود فهمي القاضي و عمر عثمان سعيد و زكي ابراهيم المصري و الهادي محمد الجديدي

موجز القاعدة

قوة الامر المقضـي ـ دعوى "دعوى مدنية" .
استئناف المضرور الدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا ـ قيام البراءة على عدم كفاية الدليل اثره عدم تقيد القاضي المدني بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى .

المبدأ القانوني

من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته .

حكم المحكمة

اصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الاوراق و تلاوة تقرير التلخيص الذي اعده القاض الهادي الجديدي وبعد سماع المرافعة و المداولة .
حيث استوفى الطعن اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ،،،،
حيث ان الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل في ان النيابة العامة اتهمت الطاعن بانه بتاريخ 9/11/1994 بدد مبلغ خمسة و خمسون الف درهم و المملوكة لشركة ------------------ الصناعية لنفقته الخاصة اضرار باصحاب الحق فيها وطلبت معاقبته بالمادة 404/1 عقوبات و ادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل الطاعن و بجلسة 15/4/1996 قضت محكمة الدرجة الاولى ببراءة المتهم مما اسند اليه وفي الدعوى المدنية برفضها و الزمت رافعها بالمصروفات.
استأنفت المدعية بالحق المدني هذا الحكم بالاستئناف رقم 839/1996 جزاء و بجلسة 22/6/96 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع ـ باجماع الاراء ـ بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في الدعوى المدنية و بالزام المستأنف ضده -------------- بان يؤدي للمستأنف ـ شركة ----------- مبلغ وقدره 58.050 درهم مع المصاريف و اتعاب المحاماة .
طعن لمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير اودعه محاميه الاستاذ سمير الازرق قلم الكتاب بتاريخ 31/7/1996 كما اودع المحامي المذكور في نفس التاريخ مذكرة باسباب الطعن موقع عليها منه طلب فيها نقض الحكم والغاء الحكم المطعون فيه ورد الدعوى المدنية .
ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة رادة على الطاعن .
حيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون و القصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ذلك ان مؤدى الحكم الذي قضي ببراءة الطاعن اصبح نهائيا و باتا و لعدم استئناف النيابة العامة وهو بذلك يلزم رفض التعويض و لا يمكن لمحكمة الاستئناف ان تتصدى للنظر في الدعوى المدنية و تقضي بالتعويض اذ لا اختصاص لها بنظر الدعوى وقد انتهى فيها القول بانتقاء الجريمة .
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه اذا ادعى المضرور مدنيا امام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة المتهم و رفض الدعوى المدنية فان استئناف المضرور للدعوى المدنية دون النيابة العامة لا يعطي حكم البراءة قوة الشيء المقضي به امام المحكمة المدنية الا اذا كان حكم البراءة قائما على نفي نسبة الواقعة الى المتهم او ان الواقعة لا يعاقب عنها قانونا اما اذا اثبات البراءة على عدم كفاية الدليل فان القاضي المدني لا يتقيد بالحكم الجنائي و لا يمنع المحكمة المدنية من اعادة النظر في موضوع الدعوى علها تظفر باثبات ما يبرر حكمها بالتعويض و لا يكون قرار المحكمة الجنائية بعدم كفاية الدليل جازما بعدم وقوع الفعل المنسوب الى المتهم ـ كما لا يتعارض ذلك مع قيام المحكمة المدنية باثباته وقد كان الثابت ان الحكم الصادر من محكمة جنح دبي انها اقامت قضاءها بالبراءة على اساس عدم كفاية الادلة لجريمة التبديد وهذا لا يمنع المضرور من الطعن في الحكم الصادر برفض الدعوى المدنية و يجوز للمحكمة ان تقضي له بذلك و لا تناقض في ذلك بين الحكم المدني الصادر بالتعويض وبين الحكم الجنائي القاضي بالبراءة .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القول بان استأنف المدعي المدني و المسئول عن الحقوق المدنية لا ينصرف الا الى الدعوى المدنية وحدها فهو لا يطرح الدعوى الجنائية امام المحكمة الاستئنافية و اذ كان هذا لا يمنع المحكمة من التعرض لوقائع الدعوى الجنائية لا للفصل فيها وانما لامكان الحكم في الدعوى المدنية حتى ولو كان الحكم الصادر في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الشيء المقضي به ...... ثم ان جريمة التبديد تتحقق بحصول العبث بملكية الشيء المسلم الى الجاني بمقتضى عقد من عقود الائتمان الواردة بالمادة 404 من قانون العقوبات ومن بين هذه العقود عقد الوكالة سواء كانت باجر او مجانا وكان المستأنف ضده يعمل مندوب علاقات عامة بالشركة المدعية بالحق المدني وكانت تسلم له مبالغ نقدية من الشركة لانجاز معاملات الهجرة و وزارة العمل و المطار لعدد من العمال قرابة الخمسمائة عامل وقد تجمع لديه مبلغ وقدره تسعة و خمسون الف درهم تقريبا وقد ندبت محكمة اول درجة خبيرا حسابيا لتصفية الحساب حيث انتهى التقرير الى ان المستأنف ضده متبقي لديه من مجموع المعاملات بمبلغ 58.080 درهم لم يردها الى الشركة المدعية و التي تسلمها منها على سبيل الوكالة وهذا ثابت من اقوال / يوسف محمد الحاج و فينو جو بالان ، وكوبال كريشان ومن تقرير الخبير المحاسب وهي ادلة سائغة لها معينها الصحيح في الاوراق .... الا ان النيابة العامة لم تستأنف الحكم القضائي بالبراءة ومن ثم يكون المطروح على هذه المحكمة هي الدعوى المدنية واذ كان كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر 282 معاملات مدنية وكان المستأنف ضده قد تسبب في اضرار للمستأنفة عبارة عن مبلغ 58.080 درهم جملة ما تسلمه من الشركة ولم يرده او يقدم ما يفيد براءة ذمته منه ومن ثم يتعين باجماع الآراء بالغاء الحكم المستأنف فيما قضي به بشأن الدعوى المدنية و الزام المستأنف ضده بأن يؤدي الى الشركة المستأنفة مبلغ 58.080 درهم.
فهذه اسباب سائغة ولها اصلها الثابت في الاوراق ويها يكون الحكم قد اصاب صحيح القانون فيما انتهى اليه ويكون النعي عليه بما ذكر على غير اساس .
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلـــــــــــــــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن و بالزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين .


في الطعن بالتمييز رقم 45 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 5/6/2004
برئاسة محمد محمود راسم رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة الدكتور على ابراهيم الامام و صلاح محمد احمد و محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي

موجز القاعدة

(1) تمييز "قبول الطعن ـ الصفة" .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المتهمين لعدم ثبوت الواقعة مؤداه رفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم . ثبوت اختصام المدعية بالحق المدني في استئناف المتهمين. الغاء الحكم المطعون فيه ادانة المتهمين و الحكم ببراءتهما اثره توافر الصفة و المصلحة للمدعية بالحق المدني في الطعن على هذا الحكم بالتمييز .

(2) بطلان "بطلان الاجراءات" .
حضور وكيل المدعية بالحق المدني بالجلسة الاولى للاستئناف ، نعيها ببطلان الحكم الصادر فيه لعدم اعلانها بصحيفة الاستئناف رغم اختصامها غير مقبول . علة ذلك .

المبدأ القانوني

[1] حيث انه بالنسبة لما أثاره المطعون ضدهما من عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فانه من المقرر ان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما بعدم ثبوت الواقعة انما يترتب عليه حتما رفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم واذ كان الثابت ان المتهمين قد اختصما الطاعنة في استئنافهما وبالتالي فانها تكون طرفا في الخصومة وكان الحكم المطعون فيه قد الغي القضاء بادانة المتهمين وحكم ببراءتهما وبالتالي فهو يعد قضاء جديدا يصح ان يكون محلا للطعن من الخصوم في الاستئناف ومن ثم فقد توافرت للطاعنة الصفة والمصلحة في الطعن على الحكم بطريق التمييز ويكون ما دفع به المطعون ضدهما من عدم قبول الطعن المرفوع عن الطاعنة (المدعية بالحق المدني) غير سديد متعينا رفضه .

[2] بالنسبة لما أثارته الطاعنة ( المدعية بالحقوق المدنية ) من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اعلانها بصحيفة الاستئناف رغم اختصامها فان الثابت من مطالعة الأوراق ان وكيل المدعية بالحق المدني حضر بالجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى بتاريخ 17/12/2003 وأجلت فيها الدعوى للمرافعة ومن ثم فان الخصومة تكون قد انعقدت بين طرفيها في الدعوى المدنية ويكون النعى بالبطلان لعدم اعلان الطاعنة قد زال بحضورها الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذ تحققت الغاية من الاجراء المدعى بطلانه وذلك عملا بالمادتين 13، 90 من قانون الاجراءات المدنية الواجبة الاعمال عملا بنص المادة 5/1 من قانون الاجراءات الجزائية .

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن النيابة العامة اتهمت 1) ------------- 2) ------------ في الجنحة رقم 3255/2003 بأنهما في غضون عام 2002 بدائرة مركز شرطة الراشدية اختلسا مالا منقولا مبلغ اثنى عشر ألف وأربعمائة وخمسة وسبعون درهما مملوكا للمجني عليها شركة ----------------- للانتاج والتوزيع الفني والمسلمة اليهما على سبيل الوكالة اضرارا بصاحبة الحق عليها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بالمادة 404/1 عقوبات وادعت الشركة المجني عليها مدنيا قبل المتهمين طالبة الحكم بالزامهما بأن يؤديا لها مبلغ 11 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
وبتاريخ 30/11/2003 حكمت محكمة أول درجة بتغريم كل من المتهمين مبلغ ألفي درهم وباحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة .
لم يرتض المحكوم عليهما هذا الحكم فطعنا عليه بـالاستئنافين رقـمي 4084، 4085/2003وبتاريخ 31/12/2003 حكمت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما نسب اليهما .
طعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مـؤرخ 27/1/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدم المطعون ضدهما مذكرة دفعا فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفضه .
وحيث ان الطاعنة تنعى على الحـكم المطعون فيه انــه اذ قضى ببراءة المطعون ضدهما قد شابه البطلان اذ أغفلت المحـكمة اعلان الطـاعنة اعلانا قانونيا صحيحا حتى تنعقد الخصومة في الاستئناف كما شاب الحكم القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الواقع في الدعوى ذلك ان ما أورده الحكم سببا للقضاء بالبراءة على ما أورده الشهود من ان النقص في الأشرطة تفوق الموجود في المخزن وان العجز يتم حصره شهريا ويخصم من راتب المتهمين دون ان يبين الحكم ما اذا كان العجز راجعا الى اخطاء حسابية غير مقصودة وبالتالي فان ما قرره الحكم لا يصلح سندا لنفي مسئولية المطعون ضدهما خاصة في ظل ثبوت تكرار العجز وما قرر به شهود الاثبات والتفت الحكم عن تقرير الخبير الحسابي من ثبوت مسئولية المطعون ضدهما مما يؤكد فعل الاختلاس ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث انه بالنسبة لما أثاره المطعون ضدهما من عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة فانه من المقرر ان قضاء الحكم المطعون فيه ببراءتهما بعدم ثبوت الواقعة انما يترتب عليه حتما رفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم واذ كان الثابت ان المتهمين قد اختصما الطاعنة في استئنافهما وبالتالي فانها تكون طرفا في الخصومة وكان الحكم المطعون فيه قد الغي القضاء بادانة المتهمين وحكم ببراءتهما وبالتالي فهو يعد قضاء جديدا يصح ان يكون محلا للطعن من الخصوم في الاستئناف ومن ثم فقد توافرت للطاعنة الصفة والمصلحة في الطعن على الحكم بطريق التمييز ويكون ما دفع به المطعون ضدهما من عدم قبول الطعن المرفوع عن الطاعنة (المدعية بالحق المدني) غير سديد متعينا رفضه .
وحيث انه بالنسبة لما أثارته الطاعنة ( المدعية بالحقوق المدنية ) من بطلان الحكم المطعون فيه لعدم اعلانها بصحيفة الاستئناف رغم اختصامها فان الثابت من مطالعة الأوراق ان وكيل المدعية بالحق المدني حضر بالجلسة الأولى التي نظرت فيها الدعوى بتاريخ 17/12/2003 وأجلت فيها الدعوى للمرافعة ومن ثم فان الخصومة تكون قد انعقدت بين طرفيها في الدعوى المدنية ويكون النعى بالبطلان لعدم اعلان الطاعنة قد زال بحضورها الجلسة المحددة لنظر الدعوى اذ تحققت الغاية من الاجراء المدعى بطلانه وذلك عملا بالمادتين 13، 90 من قانون الاجراءات المدنية الواجبة الاعمال عملا بنص المادة 5/1 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث انه من المقرر انه يكفي ان يتشكك القاضي في صحة اسناد التهمة الى المتهم كي يقضى بالبراءة وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى المدنية اذ ملاك الأمر يرجع الى وجدانه مادام الظاهر انه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة واقام قضاءه على أسباب تحمله وكان البين من الحكم المطعون فيه انه بعد ان بين واقعة الدعوى وعرض لأقوال الشهود وتقرير الخبير بما يكشف عن تمحيصه لها والاحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص الى ان التهمة الموجهة الى المتهمين لا دليل عليها في الأوراق ونفي حصول الاختلاس استنادا الى فساد الاستنتاج الذي خلص اليه الخبير وان ما أدلى به الشهود من أقوال لا يفيد وقوع الجريمة ومن ثم فان كافة ما تثيره الطاعنة ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير أدلة الدعوى وتكوين المحكمة لمعتقدها ويكون منعاها على غير أساس متعين الرفض موضوعا .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن مع مصادرة مبلغ التأمين وألزمت الطاعنة مبلغ ألف درهم مقابل اتعاب المحاماة .


في الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي

موجز القاعدة

(1) امر بالا وجه . دعوى "دعوى جنائية ـ عدم قبول الدعوى" . نيابة عامة "قرارات النيابة العامة" .
اصدار النيابة العامة امرا بلا وجه لاقامة الدعوى ثم عودتها لتحقيق ذات الواقعة وتقديم المتهم الى المحاكمة دون الغاء الامر الصادر منها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قيول الدعوى الجنائية و المدنية صحيح .

(2) دعوى "دعوى مدنية" . دعوى "دعوى جنائية ـ عدم قبول الدعوى".
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة اثره عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .

المبدأ القانوني

[1] إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بألا وجه لاقامة الدعوى في الواقعة المعروضة ثم عادت وحققت في ذات الواقعة وقدمت المتهم الى المحاكمة ودون ان يلغى الأمر الصادر منها أيا كان سبب إصدار هذا الأمر فان الحكم المطعون فيه يكون قد صاف صحيح القانون إذ قضى بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، أما ما تنعى به النيابة العامة من انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى فهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى ويتعلق بشروط حجية الاحكام أما نطاق الطعن المعروض فهو جواز اقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارًا بألا وجه من النيابة العامة قائما لم يلغ .

[2] الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثم يتعين رفض الطعن رقم 243/2004 المقام من المدعي بالحق المدني أيا كان منعاه على الحكم .

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- بأنه في غضون 2001 بدائرة مركز شرطة القصيص اختلس مبلغ 144372 دولارًا والمملوك لشركة ---------- للامتياز والإدارة والمسلم اليه من قبل شركة ------------- لإيداعه في حساب شركة --------------- للامتياز والإدارة باعتباره شريكا الإ انه استولي على ذلك المبلغ لمصلحته الشخصية اضرارًا بصاحب الحق على ذلك المبلغ ----------------- وطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 404 عقوبات وادعى وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 785559 دولارًا أوما يعادله بعملة دولة الامارات مبلغ 000ر883 ر2 درهم حتى تاريخ 12/4/2003 .
وبتاريخ 28/4/2004 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر في الدعوى الجزائية بألا وجه لإقامتها .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1668/2004 كما طعن عليه المدعى عليه بالحق المدني بالاستئناف رقـم 1760/2004 وبتاريــخ 9/6/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف رقم 1668/2004المقام من النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا وبعدم قبول الاستئناف رقم 1760/2004 للتقرير به بعد الميعاد .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 238/2004 بتقرير مؤرخ 4/7/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيه نقضه ، كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بموجب الطعن رقم 243/2004 بتقرير مؤرخ 10/7/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التامين وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
أولا : الطعن رقم 238/2004 المقام من النيابة العامة :
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتبر القرار الصادر من رئيس النيابة بحفظ الأوراق لعدم الاختصاص المكاني قرارًا بألا وجه حالة انه لا يعتبر كذلك وعلى فرض اعتباره قرارًا بألا وجه فانه لا يكون له حجية الأحكام في قوة الأمر المقضي لأنه يشترط لذلك ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى حالة ان القرار الصادر بعدم الاختصاص المكاني غير فاصل في موضوع الدعوى ولا يمنع من اقامتها عن ذات الواقعة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته ان تصدر أمرا بألاوجه لاقامة الدعوى كما تنص المادة 119 من ذات القانون على ان للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي القرار المشار اليه خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وتنص المادة 131 من ان الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه يمنع من العودة الى التحقيق الا إذ ظهرت أدلة جديدة ، ومفاد حكم القانون في هذه المواد انه إذا تبين لجهة التحقيق الذي أجرته سواء بنفسها أو بناء على انتداب منها لم يسفر عن وجود أدلة كافية لاقامة الدعوى ان تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ولا يغير من ذلك ان يستخدم عضو النيابة صيغة الحفظ في الأمر إذ العبرة بحقيقة الواقع والأمر بألا وجه قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره طالما كان قائما لم يلغ وهذه الحجية تعنى انه لا يجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ان تعود الى تحقيق ذات الواقعة ولا ان تقدم المتهم الذي صدر بشأنه الأمر الى المحكمة الجنائية عن ذات الواقعة وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بألا وجه لاقامة الدعوى في الواقعة المعروضة ثم عادت وحققت في ذات الواقعة وقدمت المتهم الى المحاكمة ودون ان يلغى الأمر الصادر منها أيا كان سبب إصدار هذا الأمر فان الحكم المطعون فيه يكون قد صاف صحيح القانون إذ قضى بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، أما ما تنعى به النيابة العامة من انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى فهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى ويتعلق بشروط حجية الاحكام أما نطاق الطعن المعروض فهو جواز اقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارًا بألا وجه من النيابة العامة قائما لم يلغ ، لما كان ما تقدم وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقا لما سلف بيانه في الغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى مما يضحى الغاء هذا الأمر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ويكون الأمر الصادر بألا وجه فيها لازال قائما لم يلغ ومن ثم فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمـر فيها ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثم يتعين رفض الطعن رقم 243/2004 المقام من المدعي بالحق المدني أيا كان منعاه على الحكم ودون التعرض لأسباب طعنه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 238 ، 243 لسنة 2004 ومصادرة التأمين في الطعن رقم 243 /2004 والزام رافعه بالمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة .


في الطعن بالتمييز رقم 20 لسنة 2005
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 19/3/2005
برئاسة الدكتور علي ابرهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و محمد سعيد الناصر و محمود محمد الشرشابي

موجز القاعدة

استئناف "نظر الحكم و الحكم فيه ـ اخطار الخصوم بالجلسة" ـ دعوى مدنية ـ قوة الامر المقضي .
استئناف المدعي بالحقوق المدنية الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها جائز ـ وجوب بحث المحكمة الاستئنافية عناصر الجريمة غير مقيدة بما قضت به محكمة اول درجة في هذا الشأن ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية حاز قوة الامر المقضي ـ علة ذلك الاحتجاج بقوة الامر المقضي للحكم الجنائي نطاقه عدم سريانه لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية .

المبدأ القانوني

حيث ان المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستأنف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا ، وحق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها الى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا تعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة ثاني درجة بشأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده ، هذا الى ان المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية .

حكم المحكمة

أصدرت الحكم التالي
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
وحيث ان النيابة العامة اتهمت ------------------ بأنه في يوم 16/2/2002 بدائرة مركز شرطة نايف أعطى بسوء نية للمجني عليه ------------------- الشيك رقم 100197 المسحوب على بنك دبي التجاري بمبلغ تسعة ملايين وخمسمائة ألف درهم دون ان يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادة 401 عقوبات وادعى المجني عليه مدنيًا قبل المتهم طالبًا الحكم بإلزامه بـان يؤدى لــه مبلغ 9.500.000 درهمًا قيمة الشيك مع الفائدة المستحقة .
وبتاريخ 12/7/2003 حكمت محكمة أول درجة ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 2509/2003 كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بالاستئناف رقم 2553/2003 وبتاريخ 20/10/2003 حكمت المحكمة برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف فطعن المدعى بالحق المدني على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 457/2003 وبتاريخ 10/4/2004 حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وباحالة الدعوى في هذا الخصوص الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين .
وبتاريخ 25/12/2004 حكمت المحكمة وبإجماع الآراء بالغاء ما قضى به الحكم المستأنف بخصوص الدعوى المدنية وبإلزام المستأنف ضده ----------------- بان يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ 11 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت .
طعن --------------- في هذا الحكم بالتمييز الماثل بمـوجب تقريـر مـؤرخ 17/1/2005 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التأمين وقدم المدعى بالحق المدني مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال لانتفاء الخطأ وبراءته واكتساب الحكم لحجية الأمر المقضي فيه أمام المحاكم المدنية والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 313/2003 والمؤيد استئنافيًا بتاريخ 20/10/2003 ببراءة الطاعن أصبح نهائيا وباتـًا وله حجيته أمام المحاكم المدنية وشاب الحكم التناقض إذ بينما يقرر انه بصدور حكم البراءة يصبح قطعيًا يعود ويقرر ان استئناف الحكم في شقه المدني يعيد طرح النزاع أمام المحكمة الاستئنافية فيجوز لها مناقشة ما إذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة من عدمه وبحث عنصر الخطأ من جديد مخالفًا للقانون كما اخطأ الحكم إذ عول في حكمه على تقرير المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي ولم يعول على تقرير المختبر الجنائي لشرطة دبي وتقرير الخبرة الاستشاري ، كما أثبت تقرير الخبرة الصادر من الادارة العامة لشرطة أبوظبي ان قيمة الشيك رقمًا وكتابة تعرضت للتزوير ومن ثم جاءت نتيجته متفقة تمامًا مع دفاع الطاعن من انه لم يحرر الشيك بمبلغ 5ر9 مليون درهمًا كما أكد التقرير ان الطاعن لم يحرر قيمة الشيك الرقمية والحرفية وان شخصاً غير الطاعن زور في قيمة الشيك رقمًا وكتابة مما يعني ان الطاعن لم يحرر الشيك بهذه القيمة وجاء التقرير الاستشاري ان الطاعن حرر الشيك بمبلغ خمسة آلاف درهم وان التقرير الاستشاري قد أزال التناقض بين الدليل القولي والدليل الفني كما ان تقرير المختبر الجنائي لشرطة أبوظبي تناقض في نتيجته مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 233 من قانون الاجراءات الجزائية تجيز للمدعى بالحقوق المدنية ان يستأنف الاحكام الصادرة في الدعوى المدنية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي نهائيا ، وحق المدعى بالحقوق المدنية في ذلك هو حق مستقل عن حق كل من النيابة العامة والمتهم و متى رفع استئنافه كان على المحكمة الاستئنافية ان تعرض لبحث عناصر الجريمة من حيث توافر أركانها وصحة نسبتها الى المتهم لترتب على ذلك آثاره القانونية غير مقيدة بما قضت به محكمة أول درجة في هذا الخصوص ولا يمنعها من ذلك كون الحكم في الدعوى الجنائية قد حاز قوة الأمر المقضي لأن الدعويين الجنائية والمدنية وان كانتا ناشئتين عن سبب واحد الا ان الموضوع في كل منهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي وإلا تعطل حق الاستئناف المقرر للمدعى بالحقوق المدنية وتعطلت وظيفة محكمة ثاني درجة بشأنه إذا كان المدعي بالحقوق المدنية هو المستأنف وحده ، هذا الى ان المحاجة بقوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية لا تكون وفق المادة 269 من قانون الاجراءات الجزائية إلا لدى المحاكم المدنية وليس لدى المحاكم الجنائية نفسها وهي تنظر الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد ، لما كان ذلك وكان الأصل ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص صورة الواقعة من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث متى كانت تؤيد التصوير الذي انتهت اليه وتؤكده لديها والأصل انه ليس بلازم ان تطابق أقوال الشهود مضمون الدليل الفني بل يكفي ان يكون جماع الدليل القولي كما أخذت به المحكمة غير متناقض مع الدليل الفني تناقضًا يستعصى على الملائمة ، لما كان ذلك وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقارير الخـبراء المقدمة في الدعوى والفصل فيما يوجه الى هذه التقارير من اعتراضات والمفاضلة بينها والأخذ بما ترتاح اليه وتطرح ما عداه لتعلق هذا الأمـر بسلطتها في تقــدير الدليل ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اطمأن الى تقرير اللجنة الثلاثية للمختبر الجنائي بأبوظبي التي انتهت الى ان الطاعن هو الموقع على الشيك وهو الكاتب لخانتي تاريخ الاستحقاق واسم المستفيد وان أيًا من الطاعن أو المدعى بالحق المدني لم يحررا خانة المبلغ أرقامًا وألفاظـًا وإنما الثابت بهما شخص آخر بذات المواد المحررة بها بقية بيانات الشيك والتوقيع عليه وانه لا يوجد ما يشير الى تعرض الشيك موضوع الدعوى الى التزوير سواء بالاضافة أو الإزالة أو المحو وهي أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى اليه بخصوص الدعوى المدنية ويضحى ما يثيره الطاعن من اعتراضات بشأن التقرير أو عدم التعويل على التقرير الاستشاري مجرد جدل موضوعي حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ، لما كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .

دبلومآسية
07-25-2010, 07:44 AM
والله لو اتكبر الخط اسوي خير

ع العموم تسلم ع الموضوع
وربي يعطيك العافيه