المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسارات : قضيه عماليه شائكه


عكرمه ارشيد
11-14-2016, 02:25 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو من الساده الاساتذه الرد على هذا الموضوع للاهميه كونه يشملني ويشمل زملاء سابقين لي في العمل ولكم جزيل الشكر سلفا ..
كنت اعمل في شركه مقاولات ذات مسؤليه محدوده (راس المال المدفوع = 250 الف درهم) حيث عملت بها لمدة سنتين كاملتين بعقد غير محدد المدة, خلال هذه الفتره قامت الشركة بتسليمي راتبي لمدة 13 شهرا ولم تسلمني راتبي عن 11 شهرا مما استدعى ان اتقدم بشكوى الى مكتب العمل حيث تم تحويل الملف الى المحكمه العماليه مطالبا فيها بكل مستحقاتي وهي كالتالي:
اولا: رواتب 11 شهرا.
ثانيا: بدلات بدل الاجازه السنويه.
ثالثا: راتب شهر بدل انذار كون تقاعس الشركه عن دفع الراتب يعد الغاء للعقد.
رابعا: 3 اشهر بدل فصل تعسفي كون الغاء العقد للسبب المذكور اعلاه في ثالثا يعد فصلا تعسفيا.
خامسا: بدل تذكرة سفر الى بلدي.
بما ان مطالباتي الماليه في الدعوى المقدمه كانت كبيره, تم تحويلها من قاضي المحكمه العماليه الى لجنة قضائيه مكونه من 3 قضاة كما فهمت.

حتى شهر مضى,كان الشركاء المسجلين في الرخصه هم 49% شخص اجنبي (سويسري) و 51 كفيل مواطن ام الان فقد اصبح الشركاء كالتالي 49% شركه منطقه حره و 51% نفس الكفيل المواطن. الشركه المنطقه الحره لها 3 شركاء اشخاص اجانب وهم المدير المسؤل في الشركه ذات المسؤلية المحدودة (ألماني) ومديرها المالي (سويسري) والمدير الفني (ايطالي).

بما ان القضيه تنظر في المحكمه حتى الان وقد استنفذت مني وقتا طويلا بدون دخل .. حصلت على الغاء كفاله من الشركه تحت مسمى قضيه عماليه (بمعنى انني لم اتنازل عن حقوقي) وعملت في شركة اخرى.

أسئلتي هي كالتالي:
اولا: كون الشركه ذات مسؤليه محدوده هل هذا يعني ان الشركاء مطالبين بحدود نسبه الشراكه من راس المال المدفوع؟ (الشركه ليس لها رصيد بنكي وليس فيها اصول)
ثانيا: رأيت في المنتدى ان الشركاء متضامنين شخصيا فيما يتعلق بالاجور. هل صحيح ان معنى ذلك ان الشركاء مطالبين شخصيا بدفع الاجور؟ ومن الممكن الحجز على ممتلكاتهم الشخصيه المنقولة وغير المنقوله لهذا الغرض؟ إذا صح ذلك كيف الوصول الى الاجانب وما يملكون في اوروبا؟ ارجو التوضيح
ثالثا: هل نقل جزء من ملكية الشركة الى شركة منطقه حره يسمح لي بمطالبة الشريك الجديد؟ ام ان الشريك القديم هو المسؤل في قضيتي؟
رابعا: اذا كان من الممكن مطالبة الشريك الجديد (شركة منطقة حره) وكون هذه الشركة مملوكه للمدير المسؤل والمدير المالي والمدير الفني للشركه المدعى عليها هل يحق لي مقاضاتهم شخصيا؟
خامسا: هل صحيح ان الاولويه في الدفع للدوله ثم للاجور قبل المطالبات من القضايا التجاريه؟
خامسا: هل تضيع حقوقي في حالة اغلاق الشركة بسبب الافلاس؟

ارجو الافادة للضروه القصوى كون هذه القضيه مرتبط بها مصير عائلات موظفين كثر في الشركة.

عكرمه ارشيد
11-15-2016, 05:30 PM
أرجو من الاساتذه الكرام الرد للضروره

علي الراعي
11-16-2016, 01:04 AM
الأخ الكريم
بعد التحية
للأسف فى شركات ذات المسؤولية المحدودة لا يسأل الشركاء إلا فى حدود رأس المال ،
ومن ثم فإن الشركاء لا يسألون فى مالهم الخاص ،
أما عن جزء من الشركة فإنه قد انتقل الى شركة أخرى فإنما قد خرج عن نطاق الشركة القديمة ، وأصبح منفصلاً عنها .
أما إذا إستطع إثبات أن هذا الجزء لا ينفصل عن الشركة التى أفلست فيمكن إدخالها ، ولا يكفى أن تكون بين ذات الشركاء فى الشركة القديمة .
وبالله التوفيق

عكرمه ارشيد
11-16-2016, 12:00 PM
الشكر الجزيل سيدي المستشار عل الرد
كما اسلفت في استفساري وجدت في هذا المنتدى ان وزارة العمل توجب على الشريك المواطن توقيع اقرار وتعهد بسداد اجور العمال بالتضامن مع الشريك الاجنبي. الا يعني ذلك ان هذا التضامن شخصي وليس محدود المسؤوليه؟ وهذه هي المشاركه المشار اليها
quote
الموضوع: قضيه تنفيذ عمالي محكمة دبي شركه منطقه حره
تاريخ الموضوع: 31/1/2012
تاريخ الرد: 01/02/2012
الرد:المحامي عبدالرحمن الشرهان;66916]: حسب معلوماتي أن الشركات التابعة لغير المناطق الحرة توجب وزارة العمل على الشريك المواطن على توقيع إقرار وتعهد لوزارة العمل بأن يؤدي حقوق العمال بالتضامن مع المدير الأجنبي ، .........
unquote

للتوضيح بخصوص الشركه, هي لا تزال قائمه ولكن الشريك الاجنبي تغير من شخص الى شركه منطقه حره مملوكه لمديرين في الشركه. وكان السؤال هل الشريك السابق لا يزال مسؤولا في القضيه ام ان المسؤوليه تحولت الى الشريك الجديد؟

علي الراعي
11-16-2016, 02:37 PM
اخى الكريم
حسب المعلومات المرفقة ولكن المعلومة منقوصة. وذلك لأن السند القانونى مجال.
انا ليس لدى معلومة مؤكد بذلك من جهة
ومن.جهة أخرى فإن الوضع بالمستندات يختلف عن ما تعتقده بشأن الشركات.
ومن ثم فإنه فى اى حتة من الأحوال يجب أن تكالب بكل طالباتي وتوضح للمحكمة اى شك بشأن الشركاء لعل القاضى يساعدك بإجراء من واقع المستندات التى يحصل عليها من الخصم .
وبالله التوقيق

عكرمه ارشيد
11-17-2016, 12:03 PM
الشكر الجزيل على المتابعه والرد سيدي المستشار
هل من الممكن ان تؤكد لي تفاصيل المعلومه المتعلقه بتضامن الشركاء بسداد الاجور؟ ارجوك .. فأهل مكة أدرى بشعابها وليس لدي اي مصدر موثوق غير هذا المنتدى.
والموضوع كما ذكرت في المشاركة الرئيسه مرتبط بي وب60 عامل وموظف لم نتسلم اجورنا منذ امد حيث يتجاوز مجموع المطالبات لجميع الوظفين والعمال 2.5 مليون درهم ولدينا قضايا في محكمة العمل لنفس السبب وصدر لغالبيتنا احكام من المحكمه العماليه والتي يتم استئنافها عند اليوم الثلاثين من تاريح اعلان الحكم وكلنا في تخوف كبير ان تضيع حقوقنا عند هذه الشركه والشركاء فيها.

أرجوك ان تساعدنا في البحث عن مخرج وجزاك الله الخير سلفا.

علي الراعي
11-17-2016, 03:33 PM
أخى الكريم
إن شاء الله سأحاول قدر المتوفر من الأوراق
فإذا لديك أية أوراق عن عن الشركتين كالرخص التجارية أو غيرها ، يرجى موافاتنا بها
نسأل المولى عز وجل أن ييسر لكم أموركم ويذلل لكم الصعاب .
وبالله التوفيق

عكرمه ارشيد
11-22-2016, 06:20 PM
عذرا سيدي على التاخر في الرد لقد كنت على سفر
بالنسبة للتراخيص سوف احاول الحصول عليها وخاصة الجديده منها وسوف ارسلها لك على الخاص لو تسمح لي بذلك.
اما بخصوص تضامن الشركاء بشخصهم في اجور العمال .. ومن خلال بحثي وجدت قرارا وزاريا صادر سنة 2006 بهذا الخصوص .. هل استخدام هذا القرار في المحكمة يجعل الشركاء مسؤولين شخصيا عن سداد اجورنا ام لا؟ واليك فحوى القرار ورقمه للتيسير :
قرار وزاري رقم (757) لسنة 2006م
في شأن نظام بطاقة المنشأة
بتاريخ 11/10/2006م
المادة ثالثة
يكون المواطن والمخولون بالتوقيع مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعمال طبقاً لأحكام الكفالة وذلك دون اعتبار لشكل المنشأة سواء كانت شخصية اعتبارية مستقلة أو مسئولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير ذلك.

المادة الرابعة
للوزارة في حالة إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال أو الوزارة أن ترجع على المواطن أو المفوضين بالتوقيع كما يجوز لها في ذات الوقت مطالبة المنشأة للوفاء بالالتزامات وأن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات ضد أياً من المذكورين.

المادة الخامسة
للوزارة في حالة إخلال المواطن أو المفوضين بالتوقيع بالتزاماتهم أن توقف التعامل مع جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضين بالتوقيع أو تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى.
المادة السادسة
تبقى مسئولية المواطن والمفوضين بالتوقيع الشخصية بموجب الكفالة قائمة ونافذة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مركزها القانوني.

عكرمه ارشيد
11-24-2016, 12:35 PM
سيادة المستشار علي الراعي
تم ارسال البيانات المطلوبة على الخاص
ارجو الرد على المشاركة اعلاه للضرورة

علي الراعي
11-24-2016, 05:43 PM
أخى الكريم
سنطلع على ما أرفقته على الخاص ، ونرد عليك لاحقاً بمشيئة الله
وبالله التوفيق

عكرمه ارشيد
11-30-2016, 11:46 AM
هل من جواب لهذا السؤال رعاكم الله ؟
(هل استخدام هذا القرار في المحكمة يجعل الشركاء مسؤولين شخصيا عن سداد اجورنا ام لا؟ واليك فحوى القرار ورقمه للتيسير :
قرار وزاري رقم (757) لسنة 2006م
في شأن نظام بطاقة المنشأة
بتاريخ 11/10/2006م
المادة ثالثة
يكون المواطن والمخولون بالتوقيع مسئولين مسئولية شخصية عن التزامات المنشأة نحو الوزارة والعمال طبقاً لأحكام الكفالة وذلك دون اعتبار لشكل المنشأة سواء كانت شخصية اعتبارية مستقلة أو مسئولية محدودة أو مؤسسة فردية أو غير ذلك.

المادة الرابعة
للوزارة في حالة إخلال المنشأة بالتزاماتها نحو العمال أو الوزارة أن ترجع على المواطن أو المفوضين بالتوقيع كما يجوز لها في ذات الوقت مطالبة المنشأة للوفاء بالالتزامات وأن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات ضد أياً من المذكورين.

المادة الخامسة
للوزارة في حالة إخلال المواطن أو المفوضين بالتوقيع بالتزاماتهم أن توقف التعامل مع جميع المنشآت الأخرى التي يملكها أو ينوب عنها المواطن أو المفوضين بالتوقيع أو تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات أخرى.
المادة السادسة
تبقى مسئولية المواطن والمفوضين بالتوقيع الشخصية بموجب الكفالة قائمة ونافذة حتى ولو تغير شكل المنشأة أو مركزها القانوني.)

علي الراعي
11-30-2016, 03:08 PM
الأخ الكريم
بعد التحية
بعد أن أرسلت لى رسالة على الخاص ارسلت لك رداً على أن الصور لم تظهر ولم أكن أتذكر الإستشارة ولكنك لم ترد ومن ثم وجب التنويه انك لم تكن مهتماً بموضوعك .
أما عن القرا المرفق فإن فيه خلاف وذلك لأنه يصطدم مع قانون الشركات بالدولة من أن الشركاء فى الشركة ذات المسؤولية المحدودة مسؤولون عن ديون الشركة بقدر حصصهم فى رأس المال فقط .
ومن ظاهر ما تقدم يؤكد على أن القانون أقوى من القرار .
ولكن
هذا لا يمنعك من التمسك بأى دفاع ، وإن لم يؤتى بأثر ، إلا انه لا يؤثر سلباً على مطالبتك ، ومن ثم فعليك بالتمسك به .
وبالله التوفيق