محمد ابراهيم البادي
11-12-2016, 03:36 PM
قانونيون: تعديلات قانون المخدرات تحتوي المتعاطين صحياً واجتمـاعياً
التاريخ:: 12 نوفمبر 2016
المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944980.1478885621!/image/image.jpg
تعديلات قانون المخدرات تعد فرصة كبيرة لتأهيل المتعاطين وعلاجهم. تصوير: أسامة أبوغانم
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944982.1478885624!/image/image.jpg
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944981.1478885622!/image/image.jpg
أكد قانونيون أن التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات، ستسهم في احتواء مشكلة تعاطي المخدرات على المستويين الاجتماعي والصحي، موضحين أن التعديلات منحت فرصاً لعلاج وتأهيل المدمنين، بدلاً من حبسهم، مشددين على أن هذه التعديلات لبّت مطالبات قانونية ومجتمعية، باعتبار أصحاب هذه الفئة مرضى وليسوا مجرمين.
تعديلات قانون المخدرات لبّت مطالبات قانونية ومجتمعية، باعتبار المتعاطين مرضى وليسوا مجرمين.
رعاية وتأهيل المدمنين
اشتملت التعديلات على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي أثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأقر القانون إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/11/561014.jpg
حماية سمعة الأسر
أفاد المستشار الدكتور يوسف الشريف بأن «المشرع خفض، وفق التعديل الجديد، مدة الإيداع فجعلها لا تزيد على سنتين، حيث كانت في السابق لا تزيد على ثلاث سنوات، وحرصاً من المشرع على سمعة الأسر، لم يعتبر التعاطي أو الاستعمال أو الحيازة، بموجب التعديل الجديد، سابقة إذا كان صادراً عن مواطني الدولة»..
http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/11/561015.jpg
وحدات علاج الإدمان
نصت المادة (42) من القانون على أنه يجوز للمحكمة ـ في غير حالة العود ـ بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40)، و(41) فقرة (1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي: إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، وأحد تدابير الخدمة المجتمعية، على أن يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طُلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
كما تأمر المحكمة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين: إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، وبناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.
ومنح المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط، أو رئيس النيابة المختص، إلى جهة العلاج، دون سجنهم، ولا تقام الدعوى الجزائية في حق من يجتاز برنامج العلاج.
وقال المستشار الدكتور يوسف الشريف إن المُشرّع انتهج في هذا المضمار سياسة التخفيف من العقوبات المقررة على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مشيراً إلى أنه «توجد لدينا فئتان من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، تم إيراد كل فئة في جداول عدة، وجعل المشرع لكل فئة عقوبة محددة، نزل بها بعد التعديل».
وأوضح أنه في «الفئة الأولى نزل المشرّع بالعقوبة من السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وفي الفئة الثانية، نزل المشرع بالعقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، فجعلها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، أما إذا كان ما تعاطاه الشخص ليس مما هو مدرج بهاتين الفئتين، لكن كان من شأنه إحداث التخدير أو أي أثر ضار بالعقل، فقد كانت العقوبة قبل التعديل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فجعلها المشرع الحبس مدة لا تزيد على سنة».
ولفت إلى أن «المشرّع في التعديل الجديد، أجاز أن تقضي المحكمة على المتعاطي بدلاً من تلك العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم».
واعتبر الشريف أن «هذا التخفيف الذي أتى به المشرّع في هذا الشق، تأكيداً على ما نادينا به مراراً من وجوب التعامل مع المتعاطين كونهم مرضى وليسوا مجرمين».
ونبه إلى أهمية ما فعله المشرع عندما منع إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي، وفق التعديل الجديد، إذا تقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بطلب إيداع المتعاطي للعلاج في إحدى وحدات علاج الإدمان، حيث كان المنع قبل التعديل خاصاً في حال ما إذا كان تقديم الطلب من المتعاطي ذاته، وفي هذا تأكيد من المشرّع على بيان مدى الأثر الذي يحدثه المتعاطي بتعاطيه، ليس فقط على شخصه، وإنما على المقربين إليه من أسرته، فأعطى المشرع لهم الحق في أن يُخضعوه للعلاج، ولا تقام ضد المتعاطي وقتها دعوى جزائية.
وأكد أن «التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات لها الأثر الجيد في نفوس أفراد المجتمع، والأسر التي ابتليت في أحد أفرادها بتعاطيه، إذ جاءت تلك التعديلات مؤكدة على الترابط الأسري، ومدى تأثره بجرم أحد عناصره».
من جانبه، أكد المحامي علي العبادي، أن التعديلات الأخيرة في قانون المخدرات ستعطي فرصة كبيرة لتأهيل المتعاطين وعلاجهم، بدلاً من تطبيق عقوبة الحبس، إذ أخذ المشرّع في هذه التعديلات جوانب وأبعاداً إنسانية واجتماعية، بهدف احتواء مشكلة تعاطي المخدرات والحد منها، فضلاً عن أهميتها في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات وتأثيرها على أفراد المجتمع والأسر.
ولفت إلى إمكانية تطبيق هذه التعديلات على المتهمين المضبوطين في قضايا تعاطي المخدرات، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، إذ إن القاضي غالباً ما يطبّق القانون الأصلح للمتهم.
من جانبه، أكد المحامي علي بن تميم أهمية التعديلات التي تمت على قانون المخدرات، إذ أظهرت الجانب الإنساني عبر التعامل مع المتعاطي على أنه مريض يحتاج إلى علاج وليس مجرماً يحتاج إلى عقاب، إضافة إلى أنه أعطى الفرصة لأهالي المتعاطي في مد يد العون إليه، من خلال تقديمه إلى العلاج، وكسر حاجز الخوف من معاملته كمتهم وخضوعه للعقاب، وهو ما سينعكس إيجاباً على المجتمع بما يقضي على تلك الآفة السيئة.
ولفت إلى أن قيادة الدولة أولت قضية مكافحة المخدرات، محلياً وإقليمياً ودولياً، أهمية قصوى، فيما نوهت مؤسسات دولية بالجهود التي تبذلها الدولة في محاربة آفة المخدرات، اتجاراً وترويجياً وتعاطياً، مؤكداً أنها حققت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشار المخدرات، والوقاية منها، نظراً لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ورأى أن واحدة من أهم مواد التعديل الجديد هي المادة (43) من القانون التي نصت على «أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».
إلى جانب هذا البعد الإنساني والاجتماعي، شدد القانون العقوبات الرادعة في جرائم الاتجار، لتصل إلى المؤبد وحتى الإعدام في بعض الحالات.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/
التاريخ:: 12 نوفمبر 2016
المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944980.1478885621!/image/image.jpg
تعديلات قانون المخدرات تعد فرصة كبيرة لتأهيل المتعاطين وعلاجهم. تصوير: أسامة أبوغانم
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944982.1478885624!/image/image.jpg
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.944981.1478885622!/image/image.jpg
أكد قانونيون أن التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات، ستسهم في احتواء مشكلة تعاطي المخدرات على المستويين الاجتماعي والصحي، موضحين أن التعديلات منحت فرصاً لعلاج وتأهيل المدمنين، بدلاً من حبسهم، مشددين على أن هذه التعديلات لبّت مطالبات قانونية ومجتمعية، باعتبار أصحاب هذه الفئة مرضى وليسوا مجرمين.
تعديلات قانون المخدرات لبّت مطالبات قانونية ومجتمعية، باعتبار المتعاطين مرضى وليسوا مجرمين.
رعاية وتأهيل المدمنين
اشتملت التعديلات على معاقبة كل من تعاطى أو حاز بقصد التعاطي أية مادة أو نبات من غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها، يكون من شأنها إحداث التخدير، أو أي أثر آخر ضار بالعقل، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وأقر القانون إنشاء وحدات متخصصة لعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين، تتبع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارتي الصحة ووقاية المجتمع ووزارة التغير المناخي والبيئة، وموظفي الهيئة الاتحادية للجمارك ودوائر الجمارك، فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.
http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/11/561014.jpg
حماية سمعة الأسر
أفاد المستشار الدكتور يوسف الشريف بأن «المشرع خفض، وفق التعديل الجديد، مدة الإيداع فجعلها لا تزيد على سنتين، حيث كانت في السابق لا تزيد على ثلاث سنوات، وحرصاً من المشرع على سمعة الأسر، لم يعتبر التعاطي أو الاستعمال أو الحيازة، بموجب التعديل الجديد، سابقة إذا كان صادراً عن مواطني الدولة»..
http://media.emaratalyoum.com/images/polopoly-inline-images/2016/11/561015.jpg
وحدات علاج الإدمان
نصت المادة (42) من القانون على أنه يجوز للمحكمة ـ في غير حالة العود ـ بدلاً من الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (39)، و(40)، و(41) فقرة (1) من هذا القانون أن تحكم بأي مما يأتي: إيداع الجاني إحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون، وإيداع الجاني أحد مراكز التأهيل المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون، والغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم، وأحد تدابير الخدمة المجتمعية، على أن يكون الإيداع في وحدات العلاج ومراكز التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة عليهما، ويجب عليها أن تقدم للمحكمة كل ستة أشهر أو إذا طُلب منها ذلك تقريراً عن حالة المحكوم عليه.
كما تأمر المحكمة، بعد أخذ رأي النيابة العامة، بإخراج المحكوم عليه من الوحدة أو من مركز التأهيل في الحالتين الآتيتين: إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك، وبناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة المشرفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الإيداع للعلاج أو التأهيل على سنتين.
ومنح المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، النائب العام الحق في أن يحيل المتهمين في جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، بناءً على تقرير جهة الضبط، أو رئيس النيابة المختص، إلى جهة العلاج، دون سجنهم، ولا تقام الدعوى الجزائية في حق من يجتاز برنامج العلاج.
وقال المستشار الدكتور يوسف الشريف إن المُشرّع انتهج في هذا المضمار سياسة التخفيف من العقوبات المقررة على متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، مشيراً إلى أنه «توجد لدينا فئتان من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، تم إيراد كل فئة في جداول عدة، وجعل المشرع لكل فئة عقوبة محددة، نزل بها بعد التعديل».
وأوضح أنه في «الفئة الأولى نزل المشرّع بالعقوبة من السجن مدة لا تقل عن أربع سنوات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وفي الفئة الثانية، نزل المشرع بالعقوبة من الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، فجعلها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتين، أما إذا كان ما تعاطاه الشخص ليس مما هو مدرج بهاتين الفئتين، لكن كان من شأنه إحداث التخدير أو أي أثر ضار بالعقل، فقد كانت العقوبة قبل التعديل الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، فجعلها المشرع الحبس مدة لا تزيد على سنة».
ولفت إلى أن «المشرّع في التعديل الجديد، أجاز أن تقضي المحكمة على المتعاطي بدلاً من تلك العقوبات بالغرامة التي لا تجاوز 10 آلاف درهم».
واعتبر الشريف أن «هذا التخفيف الذي أتى به المشرّع في هذا الشق، تأكيداً على ما نادينا به مراراً من وجوب التعامل مع المتعاطين كونهم مرضى وليسوا مجرمين».
ونبه إلى أهمية ما فعله المشرع عندما منع إقامة الدعوى الجزائية على المتعاطي، وفق التعديل الجديد، إذا تقدم زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بطلب إيداع المتعاطي للعلاج في إحدى وحدات علاج الإدمان، حيث كان المنع قبل التعديل خاصاً في حال ما إذا كان تقديم الطلب من المتعاطي ذاته، وفي هذا تأكيد من المشرّع على بيان مدى الأثر الذي يحدثه المتعاطي بتعاطيه، ليس فقط على شخصه، وإنما على المقربين إليه من أسرته، فأعطى المشرع لهم الحق في أن يُخضعوه للعلاج، ولا تقام ضد المتعاطي وقتها دعوى جزائية.
وأكد أن «التعديلات الأخيرة على قانون المخدرات لها الأثر الجيد في نفوس أفراد المجتمع، والأسر التي ابتليت في أحد أفرادها بتعاطيه، إذ جاءت تلك التعديلات مؤكدة على الترابط الأسري، ومدى تأثره بجرم أحد عناصره».
من جانبه، أكد المحامي علي العبادي، أن التعديلات الأخيرة في قانون المخدرات ستعطي فرصة كبيرة لتأهيل المتعاطين وعلاجهم، بدلاً من تطبيق عقوبة الحبس، إذ أخذ المشرّع في هذه التعديلات جوانب وأبعاداً إنسانية واجتماعية، بهدف احتواء مشكلة تعاطي المخدرات والحد منها، فضلاً عن أهميتها في التوعية المجتمعية بخطورة المخدرات وتأثيرها على أفراد المجتمع والأسر.
ولفت إلى إمكانية تطبيق هذه التعديلات على المتهمين المضبوطين في قضايا تعاطي المخدرات، ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، إذ إن القاضي غالباً ما يطبّق القانون الأصلح للمتهم.
من جانبه، أكد المحامي علي بن تميم أهمية التعديلات التي تمت على قانون المخدرات، إذ أظهرت الجانب الإنساني عبر التعامل مع المتعاطي على أنه مريض يحتاج إلى علاج وليس مجرماً يحتاج إلى عقاب، إضافة إلى أنه أعطى الفرصة لأهالي المتعاطي في مد يد العون إليه، من خلال تقديمه إلى العلاج، وكسر حاجز الخوف من معاملته كمتهم وخضوعه للعقاب، وهو ما سينعكس إيجاباً على المجتمع بما يقضي على تلك الآفة السيئة.
ولفت إلى أن قيادة الدولة أولت قضية مكافحة المخدرات، محلياً وإقليمياً ودولياً، أهمية قصوى، فيما نوهت مؤسسات دولية بالجهود التي تبذلها الدولة في محاربة آفة المخدرات، اتجاراً وترويجياً وتعاطياً، مؤكداً أنها حققت نجاحاً كبيراً في الحد من انتشار المخدرات، والوقاية منها، نظراً لما تمثله هذه الآفة من مخاطر متعددة الأوجه على مختلف المستويات، الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
ورأى أن واحدة من أهم مواد التعديل الجديد هي المادة (43) من القانون التي نصت على «أنه لا تقام الدعوى الجزائية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، إذا تقدم المتعاطي من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى وحدة الإدمان أو النيابة العامة أو الشرطة طالبين إيداعه للعلاج لدى الوحدة، فيودع لديها إلى أن تقرر الوحدة إخراجه».
إلى جانب هذا البعد الإنساني والاجتماعي، شدد القانون العقوبات الرادعة في جرائم الاتجار، لتصل إلى المؤبد وحتى الإعدام في بعض الحالات.
http://www.m5zn.com/uploads3/2012/5/10/photo/051012090527pkr65pjah08488zhqmpi.jpg
http://www.emaratalyoum.com/