المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي


محمد ابراهيم البادي
07-07-2010, 12:02 PM
نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

نصــــدر القـانـون الآتـي

المادة (1)
يسمى هذا النظام " نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م " .
المادة (2)
يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .
المادة (3)
يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .
المادة (4)
(أ) تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
(ب) إذا كان صاحب الطلب قاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .
المادة (5)
تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .
المادة (6)
ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .
المادة (7)
(أ) تفصل المحكمة في الاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
(ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارة الجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .
المادة (8)
على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .
المادة (9)
يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .
المادة (10)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي
تم نشره في العدد 317 من الجريدة الرسمية
تاريخ التوقيع: 19-12-2006 28-ذي القعدة-1427 هـ.
تاريخ النشر: 28-12-2006
تاريخ العمل به: 28-12-2006

محمد ابراهيم البادي
07-12-2010, 01:02 PM
8 مشاهدات بدون تعليق
فما السبب يا ترى ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

دبلومآسية
08-09-2010, 11:51 PM
آفــآ علـيك آخـويه ويـشرفني انـي اول وحده ارد ع الموضوع ^^

تــسلم آخــويه ع جــهودك ,,
وعـسآك ع الـقوة ,,

محمد ابراهيم البادي
08-11-2010, 12:49 PM
بارك الله فيك استاذة

عقد القانون
09-24-2010, 12:22 AM
جهد جميل استاذي..

بارك الله فيك..

محمد ابراهيم البادي
09-25-2010, 11:01 AM
شاكر مرورك الرائع مثل العسل